إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه
الفصل الأول ـ حدّد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية على النحو التالي
– ثلاث (3) دوائر تعقيبية،
– دائرتان (2) استشاريتان،
– خمس (5) دوائر استئنافية،
– سبع (7) دوائر ابتدائية،
– قسمان (2) استشاريان
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والمتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية
الفصل 3 ـ الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 22 فيفري 2010.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.