إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه
الفصل الأول ـ حدّد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية على النحو التالي
- ثلاث (3) دوائر تعقيبية،
- دائرتان (2) استشاريتان،
- خمس (5) دوائر استئنافية،
- سبع (7) دوائر ابتدائية،
- قسمان (2) استشاريان
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والمتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية
الفصل 3 ـ الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 22 فيفري 2010.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.