إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 113 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قــرّر ما يلــي :
الفصل الأوّل – يفوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحماية المدنية من صنفـي “أ1″ و”أ2” المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي:
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحماية المدنية | |||||
الخطة العقوبة
|
الإنذار | التوبيخ | الإيقاف البسيط | الإيقاف الشديد | النقلة الوجوبية |
المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية | * | * | لمدة أقصاها 30 يوما | لمدة أقصاها 30 يوما | * |
المتفقد العام للحماية المدنية | * | * | لمدة أقصاها 20 يوما | لمدة أقصاها 20 يوما | |
مدير إدارة مركزية | * | * | لمدة أقصاها 15 أيام | لمدة أقصاها 15 أيام | |
كاهية مدير إدارة مركزية | * | * | لمدة أقصاها 10 أيام | لمدة أقصاها 10 أيام | |
رئيس مصلحة إدارة مركزية | * | * | لمدة أقصاها 4 أيام | لمدة أقصاها 4 أيام | |
رؤساء الفرق | * | * | |||
رؤساء المراكز | * |
الفصــل 2 – يُنشـر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2024.
Les sanctions pouvant être infligées aux agents du corps de la protection civile | ||||||
Les sanctions La fonction | L'avertissement | Le blâme | L'arrêt simple | L’arrêt de rigueur | La mutation d’office | |
Le directeur général de l’office national de la protection civile | * | * | Pour une durée maximum de 30 jours | Pour une durée maximum de 30 jours | * | |
L’inspecteur général de la protection civile | * | * | Pour une durée maximum de 20 jours | Pour une durée maximum de 20 jours | ||
Les directeurs d’administration centrale | * | * | Pour une durée maximum de 15 jours | Pour une durée maximum de 15 jours | ||
Les sous-directeurs d’administration centrale | * | * | Pour une durée maximum de 10 jours | Pour une durée maximum de 10 jours | ||
Chef de service d’administration centrale | * | * | Pour une durée maximum de 4 jours Pour | Pour une durée maximum de 4 jours | ||
Chef de Brigade | * | * | ||||
Chef de poste | * | |||||
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.