احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 15 منها،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1154 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين السجل الوطني للمؤسسات من تنفيذ مهامه وتتمثل بصفة حصرية فيما يلي:

  1. معلومات خاصة بالمؤسسة:
  • رمز التصريح،
  • المعرف الجبائي،
  • رقم الفرع الثانوي،
  • صنف المؤسسة،
  • تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،
  • الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،
  • عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
  • تاريخ بدء النشاط،
  • النشاط الأصلي (بما في ذلك رمز النشاط)،
  • تاريخ بدء النشاط الأصلي،
  • النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط)
  • تاريخ بدء النشاط الثانوي،
  • رقم هاتف المؤسسة،
  • رقم الفاكس،
  • العنوان الالكتروني،
  • نظام الصرف (مقيم، غير مقيم)،
  • النظام الجبائي للمؤسسة (نظام تقديري، نظام حقيقي، على أساس قاعدة تقديرية، مصدر كليا، معفى من الضريبة على الشركات، غير خاضع)،
  • تاريخ سريان مفعول هذا النظام الجبائي،
  • تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي،
  • تاريخ سريان مفعول الختم،
  • وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
  • تاريخ آخر عملية غلق،
  • تاريخ آخر عملية إدماج ضمن سجل المطالبين بالأداء الناشطين،
  • نتيجة عملية المسح (مؤسسة غير موجودة بعنوان النشاط المصرح به لدى مصالح الجباية، مؤسسة موجودة بعنوان النشاط)،
  • مراجع تسجيل العقود والكتابات.
  1. معلومات خاصة بالشخص الطبيعي بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية أو الشريك الواحد بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:
  • رقم بطاقة التعريف الوطنية،
  • الاسم واللقب،
  • الجنسية،
  • تاريخ الولادة،
  • الجنس،
  • العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).
  1. معلومات خاصة بالأشخاص المعنويين أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة:
  • الشكل القانوني للشخص المعنوي أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة،
  • تاريخ سريان مفعول الشكل القانوني،
  • عنوان المقر الاجتماعي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
  • رأس المال الاجتماعي (بالدينار)،
  • مراجع تسجيل العقد التأسيسي: قباضة المالية، التاريخ (اليوم/ الشهر/ السنة)، المرجع.
  1. هوية آخر الممثلين القانونين:
  • رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة للأجانب أو رقم جواز السفر،
  • تاريخ إصدار وثيقة الهوية،
  • صفة الممثل القانوني،
  • جنسية الممثل القانوني،
  • الاسم واللقب،
  • تاريخ التعيين،
  • رقم الهاتف.
  1. قائمة الفروع الثانوية في صورة وجودها:
  • رقم الفرع الثانوي،
  • عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
  • تاريخ فتح الفرع الثانوي،
  • النشاط الرئيسي (بما في ذلك رمز النشاط)،
  • تاريخ سريان مفعول النشاط الرئيسي،
  • النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط)،
  • تاريخ سريان مفعول النشاط الثانوي،
  • وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط).
  1. قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة 12 شهرا متتالية،
  2. قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة سنتين متتاليتين (إيقاف عن النشاط).

الفصل 2 – يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات وفق اتفاقية تبرم بين المدير العام للأداءات والممثل القانوني للمركز الوطني لسجل المؤسسات.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالراد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-02-05
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-08

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.