احدث القوانين

>

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحرس الوطني

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 والأمر عدد 66 لسنة 2012 المؤرخ في 5 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول – فوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفي “أ 1″ و”أ 2” المنصوص عليهم بالأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني

العقوبات

الخطة

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

الإيقاف الشديد

النقلة الوجوبية

المدير العام آمر الحرس الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها30 يوما

*

المديرون العامون بالحرس الوطني

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

لمدة أقصاها 20 يوما

المديرون

*

*

لمدة أقصاها 15 يوما

لمدة أقصاها 15 يوما

رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج

*

*

لمدة أقصاها 10 أيام

لمدة أقصاها 10 أيام

رئيس مصلحة أو آمر سرية

*

*

لمدة أقصاها 4 أيام

لمدة أقصاها 4 أيام

رئيس فرقة

*

*

رئيس مركز

*

الفصل 2 – يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ماي 2013.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-05-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2013-06-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1789 - 1790

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.