احدث القوانين

>

التشريـع العـام

قرار مؤرخ في 3 أكتوبر 1975 يتعلق بإعادة ترتيب الرقباء ورقباء البحرية من الصنف الثاني والجنود والجنود البحارة وتلامذة الجيوش الثلاثة بر وجو وبحر

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد اطلاعه على القانون عـ20ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.

وعلى الأمر عـ380ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

وعلى الأمر عـ381ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط نظام الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على هيئة الضباط وضباط الصف والرقباء الأولون المباشرون المنقح والمتمم بالأمر عـ589ـدد لسنة 1975 المؤرخ في أول سبتمبر 1975.

وعلى الأمر عـ590ـدد لسنة 1975 المؤرخ في أول سبتمبر 1975 المتعلق بضبط راتب العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب الأرقام القياسية للوظيفة العمومية.

قرر ما يأتي:

الفصل 1 – يعاد ترتيب الرقباء ورقباء البحرية من الدرجة الثانية التابعين للجيوش الثلاثة، بر، جو وبحر حسب بيانات الجدول التالي:

أ‌) الرقباء

الحالة القديمة

الحالة الجديدة

الملاحظات

الرتبة

السلم

الدرجة

المبلغ اليومي

الرتبة

الدرجة

الرقم القياسي

رقيب

I

I

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

II

III

III

III

III

III

III

III

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

0,525

0,600

0,650

0,680

0,700

0,720

0,740

0,590

0,640

0,690

0,720

0,750

0,790

0,810

0,700

0,760

0,810

0,870

0,910

0,960

1,000

رقيب

الدرجة 1

الدرجة 2

الدرجة 3

الدرجة 4

الدرجة 5

الدرجة 6

الدرجة 6

درجة ثانية

الدرجة 3

الدرجة 4

الدرجة 5

الدرجة 6

الدرجة 7

الدرجة 7

الدرجة 3

الدرجة 4

الدرجة 5

الدرجة 6

الدرجة 7

الدرجة 8

الدرجة 8

100

110

120

130

140

150

150

110

120

130

140

150

160

160

120

130

140

150

160

170

170

مع للاحتفاظ بالأقدمية

ب‌) رقباء البحرية من الدرجة الثانية

الحالة القديمة

الحالة الجديدة

الرتبة

السلم

الدرجة

المبلغ اليومي

الرتبة

الدرجة

الرقم القياسي

الملاحظات

رقيب بالبحرية

وحيد

1

2

3

0,850

0,950

1,050

رقيب بالبحرية من الصنف الثاني

الدرجة 6

الدرجة 7

الدرجة 8

150

160

170

مع الاحتفاظ بالأقدمية

الفصل 2 – يعاد ترتيب الجنود والجنود البحارة التابعين للجيوش الثلاثة بر، جو و بحر حسب بيانات الجدول الآتي:

أ‌) الجنود

الحالة القديمة

الحالة الجديدة

الرتبة

السلم

الدرجة

المبلغ اليومي

الرتبة

الدرجة

المبلغ اليومي

الملاحظات

جندي

I

I

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

III

III

III

III

III

III

III

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

0,425

0,500

0,550

0,580

0,600

0,620

0,640

0,470

0,520

0,570

0,600

0,650

0,670

0,690

0,550

0,610

0,660

0,720

0,760

0,810

0,830

جندي

الدرجة 1

الدرجة 2

الدرجة 3

الدرجة 4

الدرجة 5

الدرجة 6

الدرجة 7

الدرجة 2

الدرجة 3

الدرجة 4

الدرجة 5

الدرجة 6

الدرجة 7

الدرجة 8

الدرجة 3

الدرجة 4

الدرجة 5

الدرجة 6

الدرجة 7

الدرجة 8

الدرجة 9

0,760

0,830

0,900

0,970

1,040

1,110

1,130

0,830

0,900

0,970

1,040

1,110

1,180

1,250

0,900

0,970

1,040

1,110

1,180

1,250

1,320

مع الاحتفاظ بالأقدمية

ب‌) الجنود البحارة

الحالة القديمة

الحالة الجديدة

الرتبة

السلم

الدرجة

المبلغ اليومي

الرتبة

الدرجة

المبلغ اليومي

الملاحظات

جندي بالبحرية

وحيد

1

2

3

0,550

0,650

0,750

جندي بالبحرية

الدرجة 2

الدرجة 5

الدرجة 7

0,900

1,040

1,100

مع الاحتفاظ بالأقدمية

الفصل 3 – يعاد ترتيب التلامذة المنتدبون خارجيا من الجيوش الثلاثة بر، جو ، وبحر حسب البيانات بالجدول الآتي:

أ‌) التلامذة الضباط

الحالة القديمة

الحالة الجديدة

الرتبة

السلم

الدرجة

المبلغ اليومي

الصفة

سنة التكوين

المنحة الشهرية

الملاحظات

.جندي أثناء المدة القانونية

.جندي بعد المدة القانونية

رقيب بعد المدة القانونية

II

II

II

II

II

II

1

2

3

1

2

3

0,050

0,550

0,610

0,660

0,700

0,760

0,810

تلميذ ضابط

سنة 1

سنة 2

سنة 3

سنة 4

سنة 2

سنة 3

سنة 4

42,000

42,000

52,000

62,000

42,000

52,000

62,000

مع الاحتفاظ بالأقدمية

ب‌) التلامذة ضباط الصف

الحالة القديمة

الحالة الجديدة

الرتبة

السلم الدرجة

الدرجة

المبلغ اليومي

الصفة

سنة التكوين

المنحة الشهرية

الدرجة

المبلغ اليومي

.جندي أثناء المدة القانونية

.جندي بعد المدة القانونية

. رقيب بعد المدة القانونية

II

II

II

II

II

II

1

2

3

1

2

3

0,050

0,470

0,520

0,570

0,590

0,640

0,690

تلميذ ضابط صنف (1)

جندي تلميذ ضباط صنف (1)

سنة 1

7,500

الدرجة 1

الدرجة 2

الدرجة 3

الدرجة 1

الدرجة 2

الدرجة 3

0,760

0,830

0,900

0,760

0,830

0,900

(1) بما في ذلك تلامذة مدرسة الاختصاصات البحرية المنتدبون عن طرق مناظرة خارجية.

الفصل 4 – يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول جوان 1975.

تونس في 3 أكتوبر 1975.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1975-10-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:1975-10-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2133 - 2134

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.