احدث القوانين

>

قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 8 نوفمبر 1973 يتعلق بتطبيق أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد اطلاعه على الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الضابط للقانون الأساسي الخاص بالعسكريين.

قرر ما يأتي:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول على كل عسكري ينتمي إلى إحدى الهيئات التابعة لجيوش البر والبحر أو الطيران أن يقوم وجوبا، حسب مقتضيات الخدمة، بالكلف والواجبات المنوطة بعهدته أما ضمن الوحدات المقاتلة أو ضمن الوحدات أو القواعد التابعة لجيش البحر أو الطيران أو ضمن هيئة أخرى بوزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2 يرتب كل عسكري في إحدى الهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 3 – يقع الاحتفاظ بالاختصاص والامتيازات المنجرة أو المعترف بها للعسكريين المباشرين في مختلف المصالح أو الوحدات قبل تاريخ 31 ديسمبر 1972 بصفة فردية للمعنيين بالأمر.

الفصل 4 – يثبت درجة التكوين بالنسبة لضباط الصف والرقباء والجنود والبحارة بالشهائد والمؤهلات التالية وذلك بالنسبة للعسكريين الذين لم يتحصلوا على شهائد فنية عسكرية مسلمة من مدارس معترف بها من طرف وزير الدفاع الوطني:

– شهائد الأسلحة أو التخصص الممنوحة للرقباء والجنود والبحارة.

– المؤهل من الدرجة الأولى أو المؤهل في الاختصاص عدد 1 (هيئة فنية).

– المؤهل من الدرجة الثانية أو المؤهل في الاختصاص عدد 2 (هيئة فنية)

– المؤهل من الدرجة الثالثة أو المؤهل في الاختصاص عدد 3 (هيئة فنية)

الفصل 5 – تفتح امتحانات في كل عام للمشاركة في الدروس التي تؤهل للتحصيل على كل من تلك المؤهلات والشهائد.


الباب الثاني – هيئة العسكريين للأسلحة التابعين لجيش البر والبحر والطيران

الفصل 6 – يرتب في:

‌أ. هيئة العسكريين للأسلحة بجيش البر:

1) الضباط وضباط الصف وأفراد الجنود الذين تلقوا تكوينا يؤهلهم للقيام بقيادة وحدات القتال أو المشاركة لقيادة هذه الوحدات أو التكوين الخلايا الأساسية منها وذلك في إحدى الأسلحة التالية:

– سلاح المشاة.

– سلاح المصفحات والخيالة.

– سلاح المدفعية.

– سلاح النقل.

– سلاح الهندسة.

– سلاح المخابرات.

– سلاح العتاد.

– سلاح المصليين الطلائع

2) الضباط وضباط الصف وأفراد الجنود الذين تلقوا تكوينا في إحدى الفروع التالية التي تكون دعامة الأسلحة والمصالح: (ملحق عدد 1)

– فرع التربية.

– فرع الموسيقى والكليك.

– فرع التربية الاجتماعية.

– فرع مدرب في اللغات.

– فرع تربية الكلاب العسكرية.

– فرع العتاد.

– فرع وكالة الشؤون.

– فرع الهندسة.

– فرع المخابرات.

– فرع الإقامة بالنزل.

– فرع (نشاطات مختلفة).

3) التلامذة المنتدبون بعنوان المدارس التابعة لجيش البر.

ب‌) هيئة العسكريين للأسلحة بجيش البحر:

1) الضباط وضباط الصف والرقباء بالبحرية والبحارة الذين تلقوا تكوينا في إحدى الاختصاصات التالية:

– مشاة بحرية غير حاملين لشهادة الاختصاص.

– حرس بالبحرية.

– رافع ألغام.

– بارودي

– جنود المطافئ.

2) الضباط وضباط الصف والرقباء والبحارة الذين تلقوا تكوينا في إحدى الفروع التالية التي تكون دعامة الأسلحة والمصالح:

– فرع التربية البدنية والرياضة.

– فرع الموسيقى والكليك.

– فرع التربية الاجتماعية.

– فرع مدرب في اللغات.

– فرع تربية الكلاب العسكرية.

– فرع العتاد.

– فرع وكالة الشؤون.

– فرع الهندسة.

– فرع المخابرات.

– فرع الإقامة بالنزل.

– فرع (نشاطات مختلفة).

3) التلامذة المنتدبون بعنوان مدارس جيش البحر.

ت‌) هيئة العسكريين للأسلحة بجيش الطيران:

1) الضباط وضباط الصف وأفراد الجنود الذين تلقوا تكوينا في إحدى الاختصاصات التالية:

– عساكر المظلات.

– عساكر مشاة الطيران.

– عساكر طلائع الطيران.

– عساكر مدفعية الطيران.

– مشاة الطيران.

2) الضباط وضباط الصف وأفراد الجنود الذين تلقوا تكوينا في إحدى الفروع الآتية والتي تكون دعامة الأسلحة والمصالح:

– فرع التربية البدنية والرياضة.

– فرع الموسيقى والكليك.

– فرع التربية الاجتماعية.

– فرع مدرب اللغات.

– فرع تربية الكلاب العسكرية.

– فرع العتاد.

– فرع وكالة الشؤون.

– فرع الهندسة.

– فرع المخابرات.

– فرع الإقامة بالنزل.

– فرع (نشاطات مختلفة).

3) التلامذة المنتدبون بعنوان المدارس التابعة لجيش الطيران.


الباب الثالث – هيئة العسكريين للأسلحة الملاحين التابعين لجيش البحر والطيران

الفصل 7 – يرتب في:

أ‌) هيئة العسكريين للأسلحة الملاحين التابعين لجيش البحر:

1) الضباط وضباط الصف والرقباء والبحارة الذين تلقوا تكوينا يؤهلهم للخدمة على متن البواخر الحربية.

2) الضباط وضباط الصف والرقباء والبحارة المرتبون في الهيئات الأخرى عند قيامهم بالعمل على متن البواخر الحربية.

ب‌) هيئة العسكريين للأسلحة الملاحين التابعين لجيش الطيران:

الضباط وضباط الصف الذي تلقوا تكوينا يؤهلهم للقيام بقيادة في الجو ويعملون عادة في إحدى الاختصاصات التالية:

– سائق طيار.

– ملاح.

– لاسلكي ملاح.

– ميكانيكي ملاح.


الباب الرابع – هيئة العسكريين بالإدارة ووكالة الشؤون

الفصل 8 – يرتب بهيئة العسكريين للإدارة ووكالة الشؤون:

‌أ) الضباط الذين تلقوا تكوينا يؤهلهم للقيام بمهمة وكيل للشؤون.

‌ب) الضباط الذين تلقوا تكوينا يؤهلهم للقيام بمهمة وكيل للشؤون بالبحرية.

‌ج) الضباط الذين تلقوا تكوينا يؤهلهم للقيام بمهمة وكيل للشؤون بالطيران.

‌د) الضباط وضباط الصف وضباط الصف بالبحرية وأفراد الجنود وأفراد الجنود بالبحرية الذين تلقوا تكوينا يؤهلهم بمهام الإدارة أو التنفيذ في إحدى الفروع الإدارية التالية:

1) بالنسبة للضباط:

– فرع الاستشارات الإدارية والتربية.

– فرع المكاتب والاختبارات النفسانية.

– فرع المؤن.

– فرع الملابس.

– فرع الصحة.

2) بالنسبة لضباط الصف وأفراد الجنود:

– فرع الأفراد والمالية.

– فرع الإدارة والاختبارات النفسانية.

– فرع الكتابة.

– فرع الاحتسابات المالية.

– فرع حسابيات المواد.

– فرع الخط.

– فرع كاتب في الرقن.

– فرع كاتب في المؤن.

– فرع محافظ العتاد.


الباب الخامس – هيئة الإطارات الفنية

الفصل 9 – يرتب في:

1) هيئة المهندسين: الضباط الحاملون لشهادة مهندس ممنوحة من مدرسة معترف بها من طرف وزير الدفاع الوطني أو حاملون لشهادة معترف بمعادلتها لشهادة مهندس من طرف اللجنة المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972.

2) في هيئة الفنيين: الضباط وضباط الصف وضباط الصف بالبحرية الحاملون للمؤهل في الاختصاص الفني عدد 1 أو 2 أو 3 أو شهادة مساعد فني أو عون فني التابعين للإطارات الفنية العامة في إحدى الاختصاصات المبينة بالملحق عدد 2.


الباب السادس – هيئة القضاء للعسكريين

الفصل 10 – يرتب في الإطار الضباط:

أ‌) الحكام العسكريين: الضباط المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الرابع (الفقرة الخامسة) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والتي تؤهلهم للقيام بإحدى الخطط التالية:

– وكيل الجمهورية.

– نائب وكيل.

– نائب.

– حاكم تحقيق أول.

– حاكم تحقيق.

– حاكم محكمة.

ب‌) كتاب المحاكم العسكريين: ضباط الصف التابعون لجيش البر والبحر والطيران الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة وزاولوا بنجاح دروس وتربصات الاختصاص في كتابة المحاكم.


الباب السابع – هيئة الأمن العسكري

الفصل 11 – يرتب بهيئة الأمن العسكري:

أ‌) الضباط المنتمون إلى إحدى الهيئات الأخرى وزاولوا بنجاح الدروس والتربص في الاختصاص المنصوص عليها بالفصل الرابع (الفقرة السادسة) من الأمر المشار غليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والخاصة بالأمن العسكري

ب‌) ضباط الصف والرقباء والجنود بجيش البر والبحر والطيران المنتمون إلى إحدى الهيئات الأخرى وزاولوا بنجاح الدروس والتربصات في الاختصاص الخاص بالأمن العسكري.


الباب الثامن – هيئة الصحة العسكرية

الفصل 12 – يرتب في:

أ‌) هيئة الصحة العسكرية: الضباط المتحصلون على إحدى الشهائد التالية:

– شهادة طبيب.

– شهادة صيدلي.

– شهادة جراحي في الأسنان.

– شهادة بيطري.

ب‌) هيئة الأعوان الصحيين العسكريين: ضباط الصف والرقباء والجنود بجيش البر والبحر والطيران المتحصلون على شهادة تؤهلهم لخطة مساوية لإحدى الرتب التالية:

– مساعد بالصحة العمومية.

– مساعد مختص بالصحة العمومية.

– مساعد أول بالصحة العمومية.

– وذلك في إحدى الاختصاصات الآتية:

– ممرض أول.

– ممرض حامل الشهادة.

– مساعد صيدلي.

– مساعد في المخبر.

– مسير آلة الأشعة والكهرباء.

– مسير آلة الأشعة.

– مسير قيس حركات المخ.

– ممسد طبي.

– مبنج تنويم.

– آلي في تركيب الأسنان.

– معاون ممرض.

– معاون مساعد صيدلي.

– معاون مساعد في المخبر.

– معاون مبنج.

– معاون صحي.


الباب التاسع – أحكام خاصة بجيش الطيران

الفصل 13 – إذا ما أصيب ضابط أو ضابط صف من هيئة العسكريين للأسلحة الملاحين بجيش الطيران بما من شأنه، لأسباب صحية، يحول دون تمكينه متابعة قيامه بعمله في الجو فانه تقع إحالته لإحدى الهيئات الأخرى وذلك بصفة وقتية أو بصفة نهائية باعتبار أن العجز له صبغة وقتية ويدوم أكثر من سنة أو له صبغة مستمرة

الفصل 14 – يحتفظ الضباط وضباط الصف للأسلحة الملاحين المشار إليهم أعلاه عند إدماجهم في إحدى الهيئات الأخرى بنفس الرتبة والأقدمية في الدرجة التي كانوا يتمتعون بها في هيأتهم الأصلية

الفصل 15 – تكون اللياقة البدنية لأعوان الملاحة الجوية محل رقابة سنوية وكلما رأت مصلحة في ذلك السلط التي ترجع لها النظر التأكد من تلك اللياقة.

الفصل 16 – يقع اعتبار الزيادة في الأقدمية المخول للعسكريين الذين ينتمون لهيئة العسكريين للأسلحة الملاحين بمناسبة إعداد جدول الترقية بالاستناد إلى عدد ساعات الطيران الواقع القيام بها أثناء المدة الفاصلة بين ترقيتين وذلك بالاستناد إلى صنف وسيلة النقل الجوي التي وقع استعمالها للطيران

ويضبط حساب ذلك بالطريقة التالية:

– ساعة طيران بواسطة طائرة عمودية تساوي: ساعة واحدة.

– ساعة طيران بواسطة طائرة دوامة تساوي: ساعتين اثنين.

– ساعة طيران بواسطة طائرة نفاثة تساوي: ثلاث ساعات.


تونس في 8 نوفمبر 1973.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1973-11-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:1973-11-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1760 - 1766

نص تطبيقي لـ:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.