احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصلين 75 و148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصول 101 و102 و103 و112 منه،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول يدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب رئيس الجمهورية، في الدورة الأولى، يوم الأحد 23 نوفمبر 2014.

ويدعى الناخبون بالخارج لانتخاب رئيس الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014.

الفصل 2 ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.

تونس في 24 جويلية 2014

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:163
تاريخ النص:2014-07-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2014-07-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1906 - 1906

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.