احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 85 لسنة 2001 مؤرخ في 1 أوت 2001 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته


محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول تمت المصادقة على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، الملحقة بهذا القانون والمعتمدة بالجزائر في 14 جويلية 1999.

الفصل 2 عند إيداع وثيقة التصديق تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظات الملحقة بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 أوت 2001.

صنف النص:اتفاقية
عدد النص:85
تاريخ النص:2001-08-01
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2001-08-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1980 - 1980

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.