احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس الأمة

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تجمع النصوص الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بالمحاسبة العمومية في نص واحد تحت عنوان “مجلة المحاسبة العمومية“.

الفصل 2 – ألغيت ابتداء من تطبيق هذه المجلة جميع الأحكام السابقة المخالفة لها وخاصة:

الفصلان 43 و 44 من الأمر المؤرخ في 12 مارس 1883 الواقع تنقيحهما وإتمامهما بالأمر المؤرخ في أول جوان 1951 والضابطان لسقوط الحق بمرور الزمن في مطالبة الدولة بتأدية ما بذمتها من ديون،

  • الأمر المؤرخ في 29 جوان 1900 المتعلق بمراقبة الإدارة المالية للمؤسسات العمومية
  • الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 28 ديسمبر 1900 الضابط لطريقة استخلاص الديون الراجعة للدولة،
  • الأمر المؤرخ في 3 أوت 1902 المتعلق بسقوط الحق بمرور الزمن في المطالبة بما في ذمة البلديات من ديون،
  • الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1904 القاضي باعتبار أملاك الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية غير قابلة للعقلة،
  • الأمر المؤرخ في 12 ماي 1906 المتعلق بتنظيم المحاسبة العمومية وكذلك النصوص والأوامر المنقحة أو المتممة له،
  • الأمر المؤرخ في 23/11/1907 المتعلق بتنظيم حسابات البلديات وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له.
  • الأمر المؤرخ في 24 مارس 1909 المتعلق بطريقة استخلاص الديون الراجعة لبعض المؤسسات العمومية،
  • الفصل 32 – الفقرات 2 و3 و 4 من الأمر المؤرخ في 19 أفريل 1912 المتعلق بالتسجيل المبينة للإجراءات الخاصة الواجب اتباعها في القضايا العدلية المتعلقة بجباية الأموال الراجعة للدولة،
  • الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1913 المتعلق بتنزيل جزء بعنوان تكاليف إدارية من المقبوضات التي تقوم بها الدولة لفائدة الخواص،
  • الأمران المؤرخان في 20 أكتوبر 1916 و30 نوفمبر 1916 المتعلقان بتأدية نفقات الدولة والمؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة والبلديات بواسطة التحويل البنكي،
  • الأمران المؤرخان في 25 نوفمبر 1917 و31 ديسمبر 1927 المتعلقان بإجازة دفع المبالغ الراجعة للخزينة العامة وللبلديات وللمؤسسات العمومية بواسطة الشيك،
  • الأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1921 المتعلق بإجازة تأدية نفقات الدولة بواسطة التحويل البريدي،
  • الأمر المؤرخ في 5 أوت 1939 المتعلق بطريقة استخلاص مداخيل أملاك الدولة،
  • الأمر المؤرخ في 10 أفريل 1942 المتعلق بسير أعمال التفقدية المالية الفرنسية بالبلاد التونسية،
  • الأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 المتعلق بدفع المصاريف العمومية بواسطة التحاويل البنكية والبريدية والأوامر المنقحة والمتممة له المؤرخة في 13 فيفري 1947 و2 سبتمبر 1948 و2 نوفمبر 1950 و27 فيفري 1952،
  • الفصول من 10 إلى 19 من الأمر المؤرخ في 27 مارس 1954 المتعلق بفتح اعتمادات وقتية بعنوان الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 1954 – 1955،
  • الفصل 67 – (الوكالات البلدية للتحصيل) من الأمر المؤرخ في 27 جوان 1954 المتعلق بضبط الميزانية الاعتيادية الوقتية للسنة المالية 1954 – 1955
  • الأمر المؤرخ في 10 فيفري 1955 المتعلق بوكالات الدفوعات ووكالات التحصيل المحدثة لدفع مصاريف أو تحصيل مقابيض راجعة لميزانية الدولة العامة أو ميزانيات المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أو للحسابات والأموال الخاصة بالخزينة،
  • الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الضابط لقاعدة الترسيم النهائي لبعض المصاريف العمومية لدى المحاسبين المختصين،
  • الأمر المؤرخ في 4 مارس 1957 حسب ما وقع تنقيحه بالفصل 20 من قانون المالية عدد 79 لسنة 1966 المؤرخ في 29 ديسمبر 1966 المتعلق بإحلال نظام الدفع محل نظام الاستحقاق في تنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية المخصصة لها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة،
  • القانون عدد 12 لسنة 1961 المؤرخ في 27 ماي 1961 المتعلق بتعيين تاريخ فتح السنة المالية ومدتها التكميلية بالنسبة لميزانيات البلديات والمنظمات الشبيهة بها،
  • الفصل 20 – الفقرة 4 (اعتمادات محالة) من القانون عدد 54 لسنة 1963 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المتعلق بمجالس الولايات.
  • الباب الثالث – الفصول من 17 إلى 22 (مصاريف بالخارج) من القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بقانون المالية لسنة 1968.

الفصل 3 – يستمر العمل بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مادة المحاسبة العمومية الى أن يتم وضع الأوامر والقرارات والمقررات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المجلة.

الفصل 4 – تبقى سارية المفعول مؤقتا:

  • أحكام الأمر المؤرخ في 23 نوفمبر 1907 والقانون عدد 12 لسنة 1961 المؤرخ في 27 ماي 1961 الخاصة بإعداد ميزانيات الجماعات العمومية المحلية وإقرارها وختمها وذلك الى أن يتم وضع القانون المتعلق بميزانيات تلك الجماعات المنصوص عليه بالمجلة
  • أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 20 من القانون عدد 54 لسنة 1963 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المتعلقة بالاعتمادات المحالة من طرف الدولة لمجالس الولايات وذلك الى أن يتم تأسيس القباضات المالية الجهوية.

الفصل 5 – تطبق تدريجيا أحكام المجلة المتعلقة بالمواد التالية:

  • إحلال أسلوب القيد المزدوج محل أسلوب القيد الوحيد في مسك الحسابات العمومية
  • تأسيس قباضات مالية جهوية
  • إلحاق محاسبي “المؤسسات العمومية” بوزارة المالية،
  • تأسيس مركز محاسبي لأملاك الدولة الخاصة،
  • إحلال نظام الدفع محل نظام الاستحقاق في تنفيذ ميزانيات الجماعات العمومية المحلية،
  • تقديم قائمات مفصلة في الايرادات التي لم يقع استخلاصها في موفى السنة من طرف المحاسبين.

الفصل 6 – خلافا لمقتضيات الفصل 74 من المجلة فإن المبالغ التي لم يتم تحصيلها قبل موفى سنة 1979 من الإيرادات المثقلة لدى محاسبي الدولة قبل ذلك التاريخ لا تقع إحالتها الى السنة الموالية 1980 ولا تدرج ضمن تثقيلات هذه السنة ويعفى المحاسبون من إدراجها في حسابهم المالي لتلك السنة.

كما أن المبالغ التي لم يتم استخلاصها قبل موفى 1987 من الايرادات التي تخص الفصل المفتوح بميزانية الدولة “إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات” المثقلة لدى أمين المال العام للبلاد التونسية قبل جانفي 1972 لا يقع نقلها الى سنة 1988 ولا تدرج ضمن تثقيلات هذه السنة ويعفى أمين المال العام للبلاد التونسية من إدراجها في حسابه المالي لتلك السنة.

ويقع ضبط تلك البقايا وتصفيتها من قبل وزير المالية حسب الأساليب المتبعة بالنسبة للضرائب والمعاليم التي تدفع عاجلا وبدون تثقيلات سابقة[1].

الفصل 7 – نقح بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 – تمارس دائرة المحاسبات رقابتها ابتداء من حسابات سنة 1980 المقدمة من طرف محاسبي الدولة الراجعة لها بالنظر.

ويقع تقديم حسابات “المؤسسات العمومية” والجماعات العمومية المحلية والمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج والحسابات الخاصة بالخزينة للدائرة المذكورة في صيغة قائمة جملية يحررها وزير التخطيط والمالية بعد اطلاعه على الحسابات المقدمة له من طرف المحاسبين المعنيين ويتم تقديم تلك الحسابات منظمة حسب الصيغ المقررة بهذه المجلة بصورة تدريجية ويعفى المحاسب من إدراج بقايا الإيرادات التي لم يقع تحصيلها في موفى السنة السابقة للسنة التي يوضع لها أول حساب مالي في هذا الحساب وتقع تصفية هذه البقايا حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس أعلاه.

ويقع تنظيم الحساب المالي لسنة 1980 من طرف محاسبي الدولة انطلاقا من حالة المركز المحاسب بتاريخ 31 ديسمبر 1979 المبينة بالكشوف المحررة فيها من طرف المحاسب المختص طبقا لمقتضيات القوانين الجارية.

ويتم وضع أول حساب مالي ينظم لمؤسسة عمومية أو جماعة عمومية محلية أو مركز ديبلوماسي أو قنصلي بالخارج أو حساب خاص بالخزينة انطلاقا من الحالة التي عليها الهيئة المعنية بتاريخ موفى السنة المالية السابقة للتي وضع لها الحساب والمبينة بالكشوف المحررة فيها من طرف المحاسب المختص طبقا للنصوص القانونية الجارية.

وتتولى مصالح وزارة التخطيط والمالية المختصة مراجعة حسابات السنوات المالية السابقة لسنة 1980 بالنسبة لمحاسبي الدولة وللسنة التي وضع لها أول حساب بالنسبة لمحاسبي الهيئات الأخرى المذكورة أعلاه.

بيد أن الأحكام التي وقع إصدارها من طرف دائرة المحاسبات في شأن حسابات السنوات المذكورة تبقى صالحة للتنفيذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر قرطاج في 31 ديسمبر 1973

.

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

مجلة المحاسبة العمومية

الفصل الأول – إن الميزانية العامة للدولة والميزانيات التابعة لها وكذلك ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة يقع إعدادها وإقرارها وختمها وفقا للصيغ المقررة بالقانون الأساسي للميزانية.

إن ميزانيات المؤسسات العمومية غير المشار إليها أعلاه وكذلك ميزانيات الجماعات العمومية المحلية يقع إعدادها وإقرارها وختمها حسب الصيغ المقررة بالقانون المتعلق بميزانيات الجماعات العمومية المحلية.

الفصل 2 – إن العمليات المالية والحسابية الناتجة عن تنفيذ الميزانيات المذكورة يقع إنجازها ومراقبتها وإدراجها بالحسابات وفقا للقواعد المقررة بهذه المجلة.

وإن هاته القواعد مستنبطة من مبادئ عامة مشتركة وقع ضبطها بالعنوان الأول من هذه المجلة.

وقد حدد العنوان الثاني والعناوين الموالية قواعد تطبيق تلك المبادئ على كل من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية وضبط القواعد الاستثنائية أو الخاصة المقررة للهيئات المذكورة.

العنوان الأول – مبادئ عامة

الباب الأول – آمرو القبض والصرف

الباب الثاني – المحاسبون العموميون

الفصل 3 – يقع تنفيذ العمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية والهيئات الشبيهة بها في نطاق نظام يرتكز على الدفع.

ولا يشمل حينئذ حساب الميزانية لسنة مالية ما إلا الايرادات التي تم تحصيلها والمصاريف التي وقع الأمر بصرفها فعلا خلال تلك السنة وذلك مع مراعاة ما يلي:

يجوز إصدار الأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة ما الى اليوم العشرين من شهر جانفي من السنة الموالية وتدرج الأوامر الصادرة أثناء المدة الإضافية بحساب ميزانية تلك السنة.

الفصل 4 – يتولى تنفيذ العمليات المشار إليها أعلاه آمرو القبض والصرف والمحاسبون العموميون.

الفصل 5 – يحجر الجمع بين وظيفة آمر صرف ووظيفة محاسب عمومي.

ولا يجوز لزوجين مباشرة إحدى الوظيفتين المذكورتين بمؤسسة واحدة.

العنوان الأول – مبادئ عامة

الباب الأول – آمرو القبض والصرف

الفصل 6 – يقوم آمرو القبض والصرف ببعث العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.

ولهذا الغرض يتولون إحقاق الإيرادات العمومية وإثباتها والإذن بجبايتها وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأداءات الواجب دفعها عاجلا كما يتولون أيضا عقد النفقات وتصفيتها وإصدار أوامرهم بتأديتها لأصحابها.

ويجوز لهم أن يفوضوا سلطاتهم لآمري صرف مساعدين.

الفصل 7 – يقوم بمراقبة أعمال آمري الصرف كل من الهيئات النيابية المختصة ومصلحة مراقبة المصاريف العمومية وكذلك وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

كما أن مراقبة أعمال آمري الصرف المساعدين يتولاها ايضا آمرو الصرف الأولون أصحاب السلطة المفوضة إليهم.

وتقوم دائرة المحاسبات من جهتها بإجراء مراقبة عامة على المتصرفين في الأموال العمومية حسب الشروط المحددة بالقانون المؤسس للدائرة المذكورة.

الفصل 8 – نقح بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 – يتحمل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزراء المسؤولية المقررة بالقوانين الجارية بصفتهم آمري صرف نفقات الدولة وكذلك رؤساء البلديات آمرو صرف نفقات البلديات.

أما آمرو الصرف المساعدون التابعون للدولة وآمرو صرف نفقات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية غير البلديات وكذلك رؤساء البلديات المعينون بمقتضى أمر فتتم محاكمتهم عند ارتكابهم أخطاء تصرف أو مخالفات أثناء قيامهم بوظائفهم من قبل دائرة الزجر المالي وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستوجبها المخالفات التي تمت معاينتها.

الفصل 9 – تدرج عمليات آمري الصرف بحسابات يقع مسكها حسب قواعد يعينها ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

الباب الثاني – المحاسبون العموميون

الفصل 10 – إن المحاسبين العموميين مكلفون بجباية الايرادات وتأدية المصاريف وصيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية أو التي عهد إليها بحفظها.

كما أنهم مكلفون أيضا بمراقبة صحة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها وكذلك مراقبة صحة التصرف في أملاكها.

الفصل 11 – إن المحاسبين العموميين تقع تسميتهم من طرف “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” ويخضعون مباشرة لسلطته دون سواه.

بيد أن المحاسبين العاملين بالإدارات التي لها ميزانيات تابعة لميزانية الدولة يخضعون لسلطة الوزير المكلف بتنفيذ تلك الميزانيات وتقع تسميتهم من طرفه باستثناء المحاسب المركزي الذي يقع تعيينه بقرار مشترك من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” والوزير المعني بالأمر.

الفصل 12 – نقح بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 – لا يمكن تنصيب أي عون عهد له بخطة محاسب في الأموال أو في المواد ولا يحق له مباشرة عمله إلا بعد أن يدلي أمام السلطة المختصة وحسب الصيغ القانونية بنسخة من وثيقة أدائه اليمين القانونية وينخرط في الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين حال تسلمه لمهامه.

ويكون هذا الانخراط وجوبيا كذلك بالنسبة لأمناء الصندوق ووكلاء المقابيض والمصاريف.

وتضبط بمقتضى أمر شروط الانخراط بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.

الفصل 13 – نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 – إن المحاسبين العموميين أولون وثانيون.

فالمحاسبون الأولون لهم كامل الصلاحيات في الشؤون الحسابية وهم الذين يقدمون حساباتهم رأسا لدائرة المحاسبات.

أما المحاسبون الثانيون فيتولى محاسب أول جمع حساباتهم وإقحامها في حسابه الخاص.

يمكن للمحاسبين العموميين أن يفوضوا سلطاتهم إلى مفوضين يعملون باسمهم وتحت مسؤولياتهم.

الفصل 14[2] يجوز تكليف وكلاء بالقيام بعمليات قبض أو صرف لفائدة محاسبين عموميين.

يعين هؤلاء الوكلاء بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على طلب من رئيس الإدارة الذي ترجع إليه بالنظر المصلحة أو المؤسسة أو المجموعة المحلية المحدثة لديها الوكالة بيد أن الوكلاء العاملين بالإدارات التي لها ميزانيات تابعة لميزانية الدولة يقع تعيينهم بقرار مشترك من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” والوزير المكلف بتنفيذ الميزانية التابعة.

وهم ملزمون بتقديم ضمان مالي ولا يمكن لهم مباشرة وظائفهم إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقديم الضمان المذكور أو انخراطهم بهيئة الضمان التعاوني.

الفصل 15 – إن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات المكلفون بإنجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدتهم وكذلك عن صيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تعهد إليهم.

هذا وإن المحاسبين العموميين غير مسؤولين ماليا عن الأخطاء التي ترتكب في تحقق الأداءات والمعاليم التي يتولون جبايتها أو في تصفيتها ما لم يكن هناك سوء نية من طرفهم.

الفصل 16 – إن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي يقوم بها الأعوان العاملون تحت أوامرهم.

بيد أنه يمكن أن تحمل المسؤولية المالية على الخازن من أجل الأخطاء التي يرتكبها أثناء مباشرة وظائفه الخاصة والتي لا يمكن أن يمنعها المحاسب المسؤول قبل وقوعها.

وإن القرار القاضي بتحميل المسؤولية المذكورة يتخذه ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على تقرير المصلحة التي يرجع إليها بالنظر الخازن المعني بالأمر.

ويعتبر خازنا كل عون يمسك أموالا عمومية متأتية له من تسبقات أسندت له أو بحكم وظيفته.

الفصل 17 – إن المحاسبين الأولين مسؤولون شخصيا عما يقومون به من عمليات تدخل في تصرفهم الخاص ومسؤولون أيضا بالتضامن مع المحاسبين الثانويين عن صحة ما يقبلونه من أوراق مثبتة للمصاريف التي يقدمها لهم هؤلاء المحاسبون.

الفصل 18 – في صورة تعمير ذمة محاسب تابع لمحاسب آخر قد يجبر هذا الأخير إن كان في إمكانه تلافي الأمر على تسديد مبلغ ما بذمة الأول حالا للدولة أو الهيئة المعنية بالأمر مع تخويله الحق في الحلول محل الدولة أو الهيئة فيما لها من حقوق على الضمان المالي للعون العامر الذمة أو على مكاسبة.

تنطبق أحكام هذا الفصل أيضا على المحاسبين العموميين في صورة تعمير ذمة وكلاء المقابيض أو الدفوعات التابعين لهم.

الفصل 19 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – إن وكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي يقومون بها مباشرة وكذلك عن العمليات التي يقوم بها الوكلاء المساعدون العاملون تحت أوامرهم.

يعمل الوكلاء تحت سلطة المحاسب الذي يرجعون له بالنظر وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم عن أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على تصرفهم.

يخضع وكلاء المقابيض والدفوعات لمراقبة المصالح والأعوان المؤهلين من قبل ” وزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك ” للقيام بالمراقبة الحسابية على أساس الوثائق وعلى عين المكان.

كما يخضع هؤلاء الوكلاء الى مراقبة المحاسبين التابعين لهم والى التفقد الإداري من قبل آمري الصرف التابعين لهم ويخضع وكلاء الدفوعات علاوة على ذلك لتحقيقات المراقبة العامة للمصاريف العمومية.

الفصل 20 – يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك مراقبة أعمال المحاسبين العموميين في شكلها الإداري ويجريها بواسطة أعوان محلفين وحاملين لبطاقات مهنية[3].

وللوزير المكلف بتنفيذ ميزانية تابعة أن يتولى هو أيضا مراقبة أعمال المحاسبين الراجعين له بالنظر.

ثم إن المحاسبين العموميين يخضعون علاوة على ذلك للمراقبة القضائية التي تجريها دائرة المحاسبات.

الفصل 21 – يقع تعمير ذمة المحاسبين المسؤولين العموميين والوكلاء التابعين لهم إما بحكم صادر عن دائرة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك أو بقرار من الوزير المكلف بالميزانية التابعة بالنسبة لمحاسبي هاته الميزانية.

ويقع تعمير ذمة الخازن بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أو من وزير الميزانية التابعة الراجع له بالنظر.

وتضاف الى الدين فائدة سنوية قدرها خمسة في المائة اعتبارا من تاريخ السبب الناتج عنه تعمير الذمة إذا كان تحديد ذلك التاريخ متيسرا وإلا كانت اعتبارا من تاريخ معاينته.

هذا ويتولى جباية الأموال المذكورة أمين المال العام أو المحاسب المختص.

لا تنظر المحاكم العدلية في القرارات القاضية بتعمير ذمة محاسب أو وكيل أو خازن بيد أنه يمكن الاعتراض عليها لدى المحكمة الإدارية.

الفصل 22 – للمحاسبين العموميين والخزنة والوكلاء العامري الذمة الحق في طلب تبرئة ذمتهم جزئيا أو كليا في صورة وجود قوة قاهرة.

كما يمكن لهم الحصول على إعفائهم بصفة خاصة من دفع ما حمل عليهم.

وفي كلتا الصورتين يقع البت في المطلب من طرف الوزير الأول بعد اطلاعه على تقرير من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” في الموضوع.

ويقع في كلتا الصورتين تسديد المبالغ المتنازل عنها من ميزانية الدولة أو الهيئة التي يهمها الأمر.

الفصل 23 – يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يتولى عمليات قبض أو صرف لفائدة هيئة عمومية بدون أن تكون له الصفة القانونية لتوليها.

وتخضع أعمال المحاسب بحكم الواقع لجميع القواعد الحسابية المقررة ” بهذه المجلة[4] ” وتجرى عليه نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب شرعي كما يتحمل نفس المسؤوليات.

ثم إن ” دائرة المحاسبات “[2] يمكن لها من جهتها أن تسلط عليه عقوبة مالية من أجل مسكه أموالا عمومية بدون وجه شرعي.

هذا وإن المحاسب بحكم الواقع يمكن علاوة على ذلك أن يقع تتبعه جزائيا والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 159 من مجلة القانون الجنائي.

الباب الثالث – في المقابيض

الفصل 24 – يحجر تحجيرا باتا توظيف ضرائب قارة كانت أو غير قارة لم تأت بها ميزانيات المقابيض أو القوانين وعند الاقتضاء التراتيب التطبيقية لها كيفما كانت الصفة أو العنوان الذي تستخلص به، ويعد مختلسا ويقع تتبعه من أجل ذلك كل سلطة تقوم بفرضها وكل عون يقوم بإعداد جداول تحصيلها وضبط مقاديرها وكل من يقوم بجبايتها وذلك بقطع النظر عن العقوبات التأديبية وعن العقوبات المقررة بالقانون المتعلق ” بدائرة الزجر المالي[5] ” وعن دعوى الترجيع التي يمكن القيام بها في ظرف الأربع سنوات الموالية للتحصيل ضد القباض والأعوان المكلفين بالاستخلاص وكل من تولاه.

الفصل 25 – نقح بموجب القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 – لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى قانون.

ولا يجوز إعفاء أي كان من تأدية ضرائب أو معاليم أو رسوم أو ديون أخرى راجعة للهيئات المذكورة أعلاه إلا في الصور المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء على طلب كتابي من المدين المتخلدة بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا[6] من مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و26 مكرر و72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وبالفقرة الأولى من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية، شريطة قيام المدين بإيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب التخفيض.

ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية[7]:

  • إعفاء كلّي في صورة دفع أصل الدين وخطايا المراقبة في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
  • الإعفاء في حدود 80% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
  • الإعفاء في حدود 60% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
  • الإعفاء في حدود 50% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي.

الفصل 26 (نقح بموجب القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 – يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية.

طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون.

وإن وجدت أصناف لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام، يوقعها لتصير نافذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة[8].

وتنفذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها.

الفصل 26 مكرر – أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 – تضاف الى مبالغ الديون التي لا يتم تسديدها إثر الإعلام مضمون الوصول مصاريف تتبع بنسبة 5 % تطبق على المبلغ الجملي للدين باستثناء خطايا التأخير في الاستخلاص المشار إليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية والفصل 72 مكرر من هذه المجلة وتطبق هذه المصاريف عند تبليغ السند التنفيذي للدين وكل حجة تتبع موالية له.

تستخلص مصاريف التتبع عند خلاص الدين بكامل عناصره. غير أنه في صورة الخلاص الجزئي تعطى الأولوية لاستخلاص مصاريف التتبع.

ولا يمكن أن تقل مصاريف التتبّـع المحتسبة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل عن حدّ أدنى يساوي خمسة دنانير وأن تفوق حدودا قصوى غير تصاعدية تضبط طبقا للجدول التالي:

مبلغ الدين

الحدود القصوى

إلى حدود 5000 د

100 د

من 001 5000 د إلى 10000 د

200 د

أكثر من 10000 د

300 د

وترفع الحدود القصوى بنسبة 50% بالنسبة إلى الحجج الموالية لتبليغ السند التنفيذي

الفصل 27 – تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام أو المتعلقة بالاعتراض على النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.

وترفع الدعوى في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.

كما تختص المحاكم المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام والنسخة المستخرجة من جدول التحصيل وذلك في إطار نفس الدعاوى المشار إليها أعلاه.

ويجب أن يكون الاعتراض معللا وأن يتضمن تعيين القضية لجلسة معينة لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادرة عنه بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل كما يتضمن الاعتراض تعيين مقر المعترض بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المذكورة.

يقع التحقيق في الاعتراض كتابيا وبدون مرافعة وذلك بتقديم كل من الطرفين تقارير كتابية في الموضوع تبلغ للطرف الاخر قبل تسليمها للمحكمة كما ان اعتماد المحامين في مثل هذه القضايا ليس وجوبيا، بيد أنه يتيسر للمعترض أن يقدم بنفسه أو بواسطة محام رسمي بيانات شفاهية كما يتيسر ذلك للهيئة صاحبة الدين.

ويصدر الحكم في القضية بعد الاستماع الى تقرير في ذلك من طرف الحاكم المكلف تقع تلاوته بالجلسة العامة بعد أخذ رأي المدعي العمومي، ويكون الحكم الصادر نهائيا ولا يمكن الطعن فيه إلا بطريقة التعقيب.

الفصل 28(جديد) – نقح بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 –

يتولى العدول المنفذون وأعوان تنفيذ خاصون يطلق عليهم تسمية عدول الخزينة، القيام بالأعمال والإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.
كما يمكن لوزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، تكليف أعوان المراكز المحاسبية بالقيام بالأعمال والإجراءات المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك طبقا لشروط تحدد بمقتضى أمر.

الفصل 28 مكرر(جديد) – أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقح بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 – يخضع عدول الخزينة المشار إليهم بالفصل السابق، إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويضبط نظامهم الأساسي الخاص بأمر.
يباشر عدول الخزينة مهامهم تحت سلطة أمين المال الجهوي المبين بالفصلين 192 و192 مكرر من هذه المجلة ورقابة المحاسب العمومي المعينين لديه.
ولا يمكن لعدول الخزينة مباشرة مهامهم إلا بعد تأدية اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر.
ويسلم وزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، بطاقة مأمورية لعدول الخزينة يستظهرون بها متى طلب منهم ذلك بمناسبة مباشرتهم لمهامهم، وينصون عليها بالحجج التي يقومون بتحريرها. وتكتسي هذه الحجج صبغة الحجة الرسمية.

الفصل 28 ثالثا – أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقح بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 – يمارس عدول الخزينة وظائفهم في حدود الدائرة الترابية لأمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر.
غير أنه يحق لعدول الخزينة المعينين لدى محاسب عمومي منتصب بولاية تونس أو أريانة أو بن عروس أو منوبة، ممارسة وظائفهم بكامل تلك الدوائر.
كما يجوز بصفة استثنائية لعدول الخزينة مباشرة مهامهم لفائدة المحاسب العمومي المعينين لديه خارج الدائرة الترابية المشار إليها أعلاه، وذلك بعد الحصول على رخصة كتابية من أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر بناء على طلب معلل من المحاسب العمومي المذكور.

الفصل 28 رابعا – أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقح بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 – يجب على عدول الخزينة الحضور بالمركز المحاسبي لمساعدة المحاسب العمومي المعينين لديه في إنجاز المهام الموكولة إليه بمقتضى هذه المجلة، وذلك فور الانتهاء من أعمال التبليغ والتتبع وغيرها من الإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون المشار إليها بالفصل 28 من هذه المجلة، أو في غياب مثل هذه الأعمال والإجراءات

الفصل 28 خامسا – أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقح بالقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 ثم بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 ثم بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 – يتولّى المحاسب العمومي المكلـّف بالاستخلاص حال تعهّده بالدين تبليغ إعلام للمدين يتضمّن دعوته لخلاص جملة المبالغ المطلوبة منه وذلك طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 28 من هذه المجلة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وينتفع المدين بأجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ تبليغ الإعلام المذكور لتسوية وضعيته. وبانتهاء الأجل المذكور يتولى المحاسب العمومي تبليغ المدين السند التنفيذي، غير أنّ إجراءات تبليغ السند التنفيذي تعلّق بالنسبة للديون موضوع قرارات التوظيف إلى انتهاء أجل السّتين يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري

ويتحمل المدين مصاريف الإعلام حسب تعريفة الخدمات البريدية.

الفصل 28 سادسا – أضيف بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 – بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلة، تتمثل أعمال التتبع السابقة لتبليغ السند التنفيذي في توجيه إعلام مقابل وصل بالاستلام الى المدين وذلك إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه أو شرع في تبديد أملاكه أو إذا قام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله.

ويتضمن الإعلام مجموع المبالغ المطلوبة من المدين مع دعوته إلى تسديدها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ استلامه.

ويبلغ السند التنفيذي وتباشر أعمال التتبع بانتهاء هذا الأجل.

الفصل 28 سابعا – أضيف بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 – إذا تعذّر استخـلاص الديــون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعــة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكــام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية والمتخلدة بذمة شخص معنوي تبعا لعمليات قام بها مسيّره أو مسيّروه قصد التملـّص من دفعها، فإنه يمكن تحميل المسيّر أو المسيرين المسؤولية التضامنية في تسديد الديون المعنية بالتملّص وذلك بمقتضى حكم صادر بناء على دعوى يرفعها المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد مقره بدائرتها وذلك طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويتم رفع الدعوى إذا تبين أن المسيّر أو المسيرين قاموا إثر انطلاق عملية المراقبة أو المراجعة الجبائية أو إثر مباشرة إجراءات الاستخلاص وبهدف التملّص من دفع الديون العمومية بإحدى أو بعض العمليات التالية :

  • التغيير المتعمد للاسم الاجتماعي للشخص المعنوي أو لمقره دون إعلام مصالح الجباية،
  • القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل ممتلكات الشخص المعنوي إلى الغير،
  • افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية.

ويجوز للمحاسب العمومي ضمانا لاستخلاص الديون، اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي وذلك بناء على إذن من رئيس المحكمة المتعهدة طبقا للفصل 322 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا تفقد هذه التدابير آثارها إلا في صورة رفض الدعوى المرفوعة من قبل المحاسب العمومي بمقتضى حكم اكتسب صبغة الحكم الباتّ أو إذا تم خلاص الديون المتخلدة بذمة الشخص المعنوي.

ولا تطبّق مقتضيات هذا الفصل على المسيّر أو المسيّرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا لمجلة الشركات التجارية، أو بموجب حكم صادر ضدهم، بتأدية الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.

تطبق أحكام هذا الفصل بمفعول رجعي

الفصل 29 – إن ” السندات التنفيذية [9]” يقع إبلاغها وتنفيذها حسب القواعد والصيغ المقررة ” بمجلة المرافعات المدنية والتجارية[10]” لتنفيذ الأحكام العدلية وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول من 30 الى 34 التالية.

الفصل 30 – لا تخضع العقل التوقيفية والاعتراضات قصد استخلاص أموال عمومية لأحكام المجلة المذكورة، ويقع إجراؤها بطلب إداري بعد إنذار المدين.

ويكون هذا الطلب كتابيا صادرا عن القابض المكلف باستخلاص الدين ومبلغا للمعقول لديه بواسطة الأعوان المذكورين بالفصل 28 أعلاه أو بطريقة إدارية إذا كان المعقول لديه محاسبا عموميا.

الفصل 31 – نقح بالفصل 78 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 – إن كل من كان مستأجرا ليد عاملة أو كان متسوغا لأراض زراعية أو غيرها أو كان وكيلا أو قابضا أو مكلفا ببيوعات عمومية أو عدلا منفذا أو عدلا أو مؤتمنا عدليا وبصفة عامة كل من كانت توجد في عهدته أو بذمته أموال راجعة لمدين للدولة أو ” لمؤسسة عمومية ” أو لمجموعة عمومية محلية يجب عليه في حدود الأموال الموجودة تحت يده أو بذمته إيفاء جميع المبالغ المطلوب بدفعها صاحب تلك الأموال حسب بطاقات تنفيذية صادرة ضده وإن الوصولات المسلمة له في ذلك من طرف المحاسب القائم بالتتبع تبرئ ذمته.

ويتعين على المحاسب العمومي القائم بالتتبع إعلام المدين بالعقلة التوقيفية أو بالاعتراض خلال الخمسة أيام الموالية لتبليغه الى المعقول تحت يده وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة أحد اعوان التنفيذ المشار إليهم بالفصل 28 من هذه المجلة.

ويتعين على المعقول تحت يده أن يصرح للمحاسب العمومي القائم بالتتبع بما لديه من المبالغ الراجعة للمدين وأن يسلمها له في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تبليغ العقلة أو الاعتراض. ويتم التصريح حسب أنموذج تعده الإدارة. غير أنه إذا كانت المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مقترنة بأجل أو معلقة على شرط، فإن تسليمها للمحاسب العمومي يتم خلال الخمسة أيام الموالية لحلول الأجل أو تحقق الشرط.

ولا يعفى المعقول تحت يده من واجب التصريح ولو كان غير مدين للمدين المعقول عنه.

ويتم ضبط المبالغ الواجب التصريح بها من قبل المؤسسات المالية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 333 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

وإذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي الأجل المحدد بالفقرة الرابعة أعلاه أو قدم تصريحا غير مطابق للحقيقة أو لم يسلم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض، يصبح مدينا على معنى الفصل 341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتتم مطالبته مباشرة بمقتضى بطاقة إلزام تبلغ إليه بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلة.

وتصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدم المعقول تحت يده تصريحه وسلم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مع مصاريف التتبع الى المحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه.

ويمكن للمعقول تحت يده في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر المحاسب العمومي القائم بالتتبع. ويوقف الطعن تنفيذ هذه البطاقة.

وتقضي المحكمة بإلغاء بطاقة الإلزام في صورة قيام المعقول تحت يده بالتصريح المشار إليه أعلاه وتسليم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مع دفع مصاريف التتبع وإثبات أن عذرا شرعيا حال دون تقديمه التصريح وتسليم المبالغ في الآجال المشار إليها بالفقرات السابقة.

وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا تلقى المعقول تحت يده، خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل وقبل تسليم الأموال الى المحاسب العمومي، عقلا أو إعتراضات من دائنين آخرين تمسكوا بأن ديونهم مفضلة على الدين العمومي وكانت المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض غير كافية لخلاص كافة الديون، وجب عليه تأمين تلك المبالغ لدى صندوق الودائع والأمانات وذلك ما لم يحصل اتفاق بين المحاسب العمومي وهؤلاء الدائنين على توزيعها بالتراضي.

وعلى المعقول تحت يده إعلام كل واحد من الدائنين العاقلين والمعترضين بتأمين المبالغ بصندوق الودائع والأمانات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وفي صورة عدم إتفاق الدائنين على توزيع الأموال فعلى أحرصهم رفع الأمر الى المحكمة المختصة ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 31 مكرر – أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 – يتضمن محضر تبليغ السند التنفيذي إنذارا بالدفع في أجل ثلاثة أيام بداية من تاريخ التبليغ وتباشر عمليات التنفيذ عند انتهاء هذا الأجل.

الفصل 31 ثالثا – أضيف بالفصل 79 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 – يتعين على المؤتمنين العموميين على الأموال، قبل تسليمها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في قبضها، توجيه إشعار بذلك إلى أمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته مقر هؤلاء الأشخاص وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ او بالإيداع المباشر بالاعتماد على ختم مكتب الضبط.

ويقصد بالمؤتمنين العموميين على الأموال، على معنى هذا الفصل:

  • المحامون والعدول المنفذون في ما يتعلق بثمن بيع العقارات بناء على عقل،
  • المؤتمنون العدليون في ما يتعلق بإرجاع الأموال إلى من ثبت حقه فيها،
  • أمناء الفلسة في ما يتعلق بتوزيع الأموال المتأتية من عمليات تصفية الشركات المفلسة،
  • مصفو الشركات التجارية في ما يتعلق بتوزيع الأموال المتأتية من عمليات تصفية مكاسبها على دائنيها وما تبقى منها على الشركاء،
  • مصفو التركات و الأحباس في ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة عليها وبتوزيع باقي الأموال المتأتية من تصفيتها على مستحقيها،
  • مراقبو تنفيذ برامج إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في ما يتعلق بثمن إحالتها الى الغير،
  • المتصرفون القضائيون في ما يتعلق بتوزيع الأرباح على الشركاء.

ويجب أن يتضمن الإشعار هوية الأشخاص الذين لهم الحق في قبض الأموال ورقم معرفهم الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وبالنسبة إلى الأجانب رقم بطاقة الإقامة.

ويتعين على أمين المال الجهوي الرد على هذا الإشعار خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وذلك بإعلام المؤتمن العمومي بعدم وجود دين مثقل لفائدة الدولة بذمة صاحب تلك الأموال أو تبليغه اعتراضا إداريا في جملة المبالغ المثقلة.

ويعلق الأجل الممنوح للمؤتمن العمومي حسب التشريع الجاري به العمل لتسليم الأموال إلى الأشخاص الذين لهم الحق في قبضها خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

وللمؤتمن العمومي، بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، تسليم الأموال إلى أصحابها، إذا لم يتلق أي اعتراض إداري أو رد من قبل أمين المال الجهوي.

وفي صورة عدم توجيه الإشعار أو توجيه إشعار غير مطابق للحقيقة يصبح المؤتمن العمومي مدينا على معنى أحكام الفقرة السابعة وما يليها من الفصل 31 من هذه المجلة.

ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 32 – يقع بيع المكاسب المعقولة بالمزاد العلني حسب الصيغ المنصوص عليها ” بمجلة المرافعات المدنية والتجارية[11] ” باستثناء ما يلي:

في صورة عدم مشاركة أحد في البتة أو كانت العروض المقدمة غير مرضية يجوز للدولة أو المؤسسة أو المجموعة القائمة بالتتبعات أن تطلب التبتيت لفائدتها بالثمن الافتتاحي المقرر.

وفي هذه الحالة لا تكون الدولة أو المؤسسة أو المجموعة المبتت لها مطلوبة بتعجيل الثمن إذ يتم تسديده طبقا للإجراءات المقررة بالقوانين أو التراتيب الخاصة بها.

الفصل 33 – تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية لاستخلاص ديونها على الغير بامتياز عام على مكاسب مدينيها المنقولة أو غير المنقولة.

ويحتل هذا الامتياز الرتبة المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية.

كما تتمتع الجماعات العمومية المحلية لاستخلاص ديونها بنفس الامتياز العام على مكاسب مدينيها وعند التزاحم تكون الأولوية للدولة.

الفصل 34 – تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية زيادة على ذلك لاستخلاص الضرائب والرسوم والمعاليم الموظفة على مكاسب منقولة أو غير منقولة معينة بامتياز خاص على تلك المكاسب وعلى ثمارها ومداخيلها.

ويحتل هذا الامتياز الخاص الدرجة الأولى ويسبق الحقوق العينية نفسها الراجعة للغير حتى ولو كانت سابقة له.

ثم ان الماسك لتلك الثمار أو المداخيل بأي عنوان كان متضامن وجوبا مع المطلوب الأصلي بإيفاء الضريبة أو الرسم أو المعلوم موضوع ضمانها.

الفصل 34 مكرر – أضيف بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 – يستوجب تسليم شهادات تسجيل العربات والدراجات النارية ورخص السياقة وتسليم نظير منها وتجديدها وإرجاعها بعد الحجز الاستظهار لدى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بما يفيد خلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلّة الطرقات.

الفصل 35 – لا يجوز للمحاكم ايقاف آجال تسديد الديون الراجعة للدولة أو ” لمؤسسة عمومية ” أو لمجموعة عمومية محلية أو التمديد فيها.

الفصل 36 – نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 – مع مراعاة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية يسقط حق تتبع استخلاص الديون العمومية بالتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع.

الفصل 36 مكرر – أضيف بالقانون 80 لسنة 2003 المؤرخ في 31 ديسمبر 2003 – تقطع مدة تقادم استخلاص الديون العمومية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة بـ:

  • أعمال التتبع الصادرة عن مصالح الاستخلاص بداية من تبليغ السند التنفيذي.
  • كل الأعمال الصادرة عن المدين أو من ينوبه والمتعلقة بالدين وخاصة منها دفع جزء من الدين أو اعتراف بالدين او تقديم ضمانات تتعلق بالدين أو إمضاء التزام بجدولة الدين.

وفي هذه الحالة تجري مدة الخمس سنوات الجديدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع للتقادم.

الفصل 37 – لا يجوز إجراء أية عقلة ولو كانت بمقتضى أحكام أو بطاقات تنفيذية على الأموال ولا على

الديون المنجرة عن ضرائب أو غيرها ولا على السندات والقيم والمكاسب المنقولة وغير المنقولة بدون أي استثناء التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية.

وكل ما يقع من عقل وأعمال تنفيذية وغيرها خلافا للأحكام المقررة أعلاه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.

الفصل 38 – لا يجوز لأصحاب الديون المخلدة بذمة الدولة أو ” المؤسسات العمومية ” أو الجماعات العمومية المحلية المتحصلين على وثائق تنفيذية المطالبة بها إلا لدى الإدارة المختصة.

الفصل 39 – لا يمكن إجراء أية مقاصة بين الديون الراجعة للدولة أو لهيئة عمومية وبين الديون المتخلدة بذمتها وكل استثناء لهذه القاعدة يقع إقراره بأمر.

ويجبر بجميع الطرق القانونية على تسديد ما بذمته كل من كان مدينا بضرائب أو غيرها راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية وذلك بدون أن يكون له الحق في طلب مقاصتها بما قد يكون له من ديون في ذمة تلك الهيئات حتى ولو كانت ديونه هذه معززة بأحكام أو وثائق تنفيذية.

الفصل 39 مكرر – أضيف بالقانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 – تعد مؤسسة عمومية على معنى الفصول 37 و38 و39 من هذه المجلة تلك التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.

الباب الرابع – في المصاريف

الفصل 40 تؤدي النفقات بعد عقدها وتصفيتها والأمر بصرفها.

بيد أن النفقات المبينة أسفله تقع تأديتها لأصحابها دون أمر سابق بصرفها:

  • المصاريف التي تدفع عادة من طرف وكلاء الدفوعات.
  • الجرايات العمرية والمنح الصادرة عن الصندوق القومي للتقاعد أو عن وزارة الدفاع وكذلك الجرايات الممنوحة من الصندوق الخاص بحوادث الشغل.
  • أقساط القروض العامة التي حل أجلها والفوائد المترتبة عنها
  • كل المصاريف التي يقع تقرير تأديتها بتلك الصورة بمقتضى أمر
  • وإن تلك المصاريف يجب تسويتها بعد تأديتها بإصدار أوامر صرف في شأنها.

الفصل 41 – لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم وذلك مع مراعاة أحكام الفصول من 108 الى 118 من “هذه المجلة[12]“.

بيد أنه يجوز إصدار أوامر صرف نفقات التنقل والسفر باسم الموظف الذي يثبت أنه دفعها من ماله الخاص.

الفصل 42 – تؤدي النفقات العمومية عند حلول آجالها بيد أنه يجوز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” أن يقرر بصفة استثنائية وخلافا لمقتضيات الفقرة السابقة تأدية المرتبات والأجور والجرايات العمرية قبل آجالها العادية.

الفصل 43 – إن طلبات العقل التوقيفية والاعتراض على مبالغ في ذمة ميزانية عمومية لفائدة الغير وكذلك إعلامات إحالة المبالغ المذكورة أو تحويلها أو انتقالها وكل الإجراءات الرامية إلى إيقاف دفعها يجب إبلاغها الى المحاسب المكلف بالدفع.

وتعتبر هذه الاعتراضات أو الإعلامات باطلة إن بلغت لغيره.

الفصل 44 – في صورة إيقاف دفع مبالغ وقع الاعتراض عليها أو عقلتها أو تحويلها أو انتقالها يسلم المحاسب العمومي للطرف المعقول عليه نسخة أو قائمة في الاعتراضات أو الإعلامات المذكورة بطلب منه.

الفصل 45 – نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 – يؤمن المحاسب العمومي كل ما يقوم باقتطاعه من الأجور والمرتبات وبصفة عامة كل مبلغ وقع ايقاف دفعه لديه بمقتضى عقلة أو اعتراض أو تحويل أو إحالة أو انتقال وذلك عند تأشيره لأوامر الصرف.

وإن التأمين المذكور يبرئ نهائيا ذمة الهيئة المدينة كما لو كان المبلغ المؤمن دفع مباشرة لصاحب الحق.

ويتولى المحاسبون العموميون المعنيون خصم 3 % من المبالغ المؤمنة لديهم لفائدة ميزانية الدولة بعنوان مصاريف إدارة وتصرف. وتضبط بقرار من وزير المالية طبيعة العقل التوقيفية والاعتراضات الخاضعة للخصم المذكور.

الفصل 46 – تسقط بالتقادم وترجع نهائيا لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية جميع الديون التي لم يقع تسديدها في غضون الأربع سنوات الموالية للسنة المالية العائدة إليها تلك الديون إن كان أصحاب الحق يقطنون بتونس وفي غضون خمس سنوات إن كانوا يقطنون بالخارج وذلك باستثناء الدين العمومي والجرايات التي يمنحها الصندوق القومي للتقاعد وغيرها من الديون التي لها آجال خاصة.

الفصل 47 – تقطع مدة التقادم بأمر من الأمور التالية:

  • تقديم صاحب الدين للسلطة الإدارية المختصة مطلبا في دفع دينه أو شكاية تتعلق بهذا الدين وفي هذه الصورة له أن يتسلم من رئيس الإدارة المعنية شهادة في تاريخ تقديم مطلبه أو شكايته مع بيان الأوراق والوثائق المرافقة له.
  • رفع دعوى عدلية لدى المحاكم من طرف أي كان تتعلق بمصدر الدين أو بوجوده أو بمقداره أو تأديته
  • صدور مكاتبة تتعلق بالدين عن إدارة يهمها الأمر
  • تسديد جزء من الدين

وفي تلك الصورة تجري مدة الأربع أو الخمس سنوات الجديدة إبتداء من فاتح السنة المالية الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع.

وإذا كان القطع ناتجا عن رفع دعوى عدلية فإن الأجل الجديد يجري ابتداء من أول السنة المالية الموالية التي أصبح الحكم فيها موصوفا باتصال القضاء.

الفصل 48 – لا مفعول للتقادم ان كان صاحب الدين أو من ينوبه قانونا في حالة تحول دون المطالبة به أو كان يعتبر قانونا جاهلا لوجوده.

الفصل 49 – تعلق مدة التقادم إذا قدم اعتراض على دفع الدين من طرف دائن لصاحب الحق وبلغ هذا الاعتراض للمحاسب المختص.

الفصل 50 – لا يجوز للسلط الإدارية عدم التمسك بسقوط الحق بالتقادم لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية.

بيد أنه يجوز في ظروف ولأسباب خاصة التنازل عنه جزئيا أو كليا لفائدة صاحب الدين وذلك بقرار من “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” إن كان الدين بذمة الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية.

وتنطبق نفس التدابير على دائني الجماعات العمومية المحلية وذلك بقرار “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” يؤخذ بعد موافقة مجالس هذه الجماعات وسلطة الإشراف.

الفصل 51 – إن التخلي المرخص فيه بالفقرة الثانية من الفصل السابق يكسب الدائن المستفيد به دينا جديدا.

ويسقط هذا الدين بمرور الزمن حسب مقتضيات الأحكام المبينة بالفصول من 46 إلى 50 السابقة الذكر.

الباب الخامس – في العمليات الخارجة عن الميزانية

الفصل 52 – تشمل العمليات الخارجة عن الميزانية كل العمليات المتعلقة بتداول النقود والقيم الشبيهة بها وبإدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها وبإصدار القروض ذات الآجال القصيرة وبإدارتها وردها لأصحابها عند حلول أجلها وبصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بما للدولة أو الهيئة الإدارية وما عليها من ديون خارجة عن نطاق الميزانية.

الفصل 53 – تنجز العمليات الخارجة عن الميزانية من طرف المحاسبين العموميين ويعود “لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” أو للوزير المختص بالنسبة لمحاسبي الميزانيات التابعة ضبط كيفية سير مختلف الحسابات المتعلقة بتلك العمليات وطرق إدارتها.

الفصل 54 – تنجز المصاريف الخارجة عن الميزانية بدون أوامر صرف إلا أن تأديتها تقع حسب الإجراءات والأحكام المقررة لتأدية مصاريف الميزانية.

الفصل 55 – إن المحاسبين العموميين ونوابهم لهم وحدهم حق ممارسة الأموال العمومية.

الفصل 56 – يجب على كل محاسب عمومي في الأموال أن لا يكون له إلا صندوق واحد تجمع فيه الأموال الراجعة لمختلف المصالح التابعة له كما يتعين عليه أن لا يكون له إلا حساب بريدي واحد.

“غير أنه يمكن لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك أن يرخص للمحاسب العمومي في فتح أكثر من حساب بريدي قصد إنجاز ومتابعة عمليات مالية معينة. وتضبط إجراءات فتح هذه الحسابات وسيرها وغلقها بمقرر من وزير المالية[13]“.

الفصل 57 – مع مراعاة الأحكام الاستثنائية المقررة بالفصل 175 من هذا القانون الخاصة بالمحاسبين المنتصبين بالخارج يحجر تحجيرا باتا على كل محاسب عمومي أن يكون له بصفته المذكورة حساب مصرفي.

الفصل 58 – لا يجوز لآمري الصرف وغيرهم من الأعوان الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو وكيل دفوعات أن يتصرفوا في أموال عمومية وأن يكون لهم بصفتهم المذكورة حساب جار كيفما كان نوعه وإلا يقع تتبعهم كمختلسين لأموال الدولة.

الفصل 59 – لا يمكن منح أية تسبقة من أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية ولو كان ذلك بشرط استخلاصها أو تسويتها إلا بإذن خاص من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.

ولا يمكن الترخيص في منح اية تسبقة على مصاريف تدفع عادة من ميزانية إحدى الهيئات المذكورة أعلاه إلا إذا كانت ممنوحة على مصاريف قانونية قررت لها إعتمادات خاصة بالميزانية ولم تستعمل بعد ويترتب على هذه التسبقة تجميد ما يساويها من اعتمادات من طرف مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ومن طرف المحاسب المكلف بالصرف.

وتسوى هذه التسبقة في الأجل المحدد بالقوانين والتراتيب الخاصة بها وإلا في بحر التسعة أشهر الموالية لمنحها وإذا ما تأخر المتمتع بها عن تسديدها أو عن تقديم حجج صرفها في الأجل المذكور بدون عذر مشروع يقع تعمير ذمته بما لم يقع ترجيعه منها.

ولا يجوز منح تسبقات مالية على عمليات خارجة عن الميزانية إلا لمؤسسات عمومية أو جماعات عمومية محلية وبشرط أن تكون مخصصة لسد حاجياتها المستعجلة للمال.

الفصل 60 – تحفظ بخزينة الدولة الأموال والقيم والرقاع والسندات كيفما كان نوعها التي تملكها المؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية والهيئات الشبيهة بها أو التي بعهدتها.

الفصل 61 – يحفظ ايضا بخزينة الدولة وفر أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الهيئات المتكونة مواردها كليا أو جزئيا من مساهمات أو أتوات أو اشتراكات وجوبية أو الخاضعة قوانينها الأساسية لأحكام تشريعية أو تنظيمية والتي تخول لها بصفتها هذه الانتفاع بمساعدة مالية من الدولة أو من مجموعة عمومية أخرى في شكل إعانة مالية أو التزام بتسديد جزء من فوائد قروضها.

ويجوز في هذه الصورة منح الهيئة صاحبة المال فائدة بعين “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” مقدارها ويضبط طرق تصفيتها.

كما يجوز للهيئات صاحبة المال المحفوظ استعماله لتسديد ديونها ومصاريفها وذلك بواسطة الشيك أو التحاويل المصرفية والبريدية.

الفصل 62 – يجوز للخزينة إقراض المؤسسات العامة الاقتصادية وذلك لتمويل بعض عملياتها التي لا يمكن تمويلها نظرا لطبيعتها بواسطة مبالغ تخصص لها من ميزانية الدولة العامة.

ويكون ذلك في حدود مقدار جملي يعينه سنويا قانون المالية.

وتمنح تلك القروض حسب شروط يحددها “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” لكل قرض منها اعتبارا للغاية المقصودة من منحه ولحالة السوق المالية آنذاك.

الفصل 62 مكرر – أضيف بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 13 ديسمبر 1982 – يجوز للخزينة منح الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في مصوغ مصنوعة من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان التابعة لإدارة الأداءات.

تضبط بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية شروط وأساليب إسناد هذه القروض منها خاصة المتعلقة بالمبلغ الجملي السنوي وأجرة الخبراء وقباض المالية بعنوان مختلف عمليات القروض الموثوقة برهن.

تلغى كل الأحكام السابقة والمتعلقة بالقروض الموثوقة برهن وذلك ابتداء من غرة جويلية 1983.

الفصل 62 ثالثا – أضيف بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقح بالقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 – يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لأحكام الفصل 62 مكرر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.

تطبق أحكام هذا الفصل على المصوغ موضوع القروض المسندة لمدة لم تتجاوز الثماني سنوات في غرة جانفي 2013 والمصوغ موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 2013.[14]

الفصل 62 رابعا – أضيف بالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 – تتولى الخزينة، في حالة فقدان الرهون لأسباب قاهرة، تعويض أصحاب هذه الرهون. ويضبط مقدار التعويض حسب قيمة المصوغ بتسعيرة التكسير يوم التعويض.

الفصل 63 – تحفظ أموال خزينة الدولة بالبنك المركزي التونسي وفي الخارج بالمؤسسات المصرفية.

الفصل 64 – نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 – يمكن للمحاسبين العموميين أن يقوموا بعمليات قبض أو صرف لفائدة الخواص وذلك حسب شروط يحددها “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.

وفي هاته الصورة يخصم بمقتضى قرار من “وزير المالية في ذلك” قسم من المبالغ المقبوضة يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة لفائدة الدولة أو المؤسسة أو المجموعة العمومية المحلية وذلك مقابل تكاليف التصرف والإدارة والاستخلاص المنجزة عن القيام بتلك العمليات.

ويقيد المبلغ المخصوم إيرادا للميزانية.

الباب السادس – في الإقتراضات والالتزامات

الفصل 65 – لا يجوز الإ الاقتراض لفائدة الدولة أو لفائدة مؤسسة عمومية إدارية في شكل إصدار سندات ذات آجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة أو في شكل تحمل بقروض أبرمت لفائدة هيئات عمومية أو خاصة أو بالتزامات تعهدت بها أو في شكل تعهدات واجبة الأداء أجلا أو حسب أقساط سنوية إلا في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية كما لا يجوز إجراء أي تحوير في صيغة القروض المعقودة أو في مقدار الفائدة المقررة لها إلا في نطاق نفس تلك الحدود.

وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.

الفصل 66 – لا يجوز لأية مجموعة عمومية محلية الاقتراض في شكل من الأشكال المبينة بالفصل 65 السابق إلا بعد حصولها على ترخيص في ذلك بموجب أمر.

الفصل 67 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – لا يمكن للدولة أو لمؤسسة عمومية أن تساهم مباشرة نقدا أو عينا في رأس مال شركة ما إلا في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية.

هذا ويرخص للجماعات المحلية في تلك المساهمات بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمساهمات العمومية.

الباب السابع – في الحسابيـات

الفصل 68نقح بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 – ترسّم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة، بحسابات يضبط قواعدها العامّة وزير المالية أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك.

وتكون معايير الحسابات العمومية التي تعتمدها الهياكل المذكورة مستمدّة من المعايير الدولية.

وتتمّ المصادقة على معايير الحسابات العمومية، بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية المنصوص عليه بالفصل 68 مكرر من هذه المجلة، بقرار من وزير المالية.

الفصل 68 مكرّر – أضيف بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 – يحدث مجلس وطني لمعايير الحسابات العموميّة يكلّف بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبيّة الخاصة بالدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة.

يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك، رئاسة هذا المجلس.

وتضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وطرق تسييره بمقتضى أمر[15].

العنوان الثاني – الـــدولــة

الجزء الأول – ميزانية الدولة العامة

الباب الأول – في استخلاص مداخيل الدولة

الفصل 69 – يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل وغيرها من الإيرادات العامة بمقتضى قانون المالية المقرر للميزانية.

ولا يجوز قبض إيرادات الدولة وجباية أموالها إلا من قبل محاسبين عينوا لتلك الخطة بصفة قانونية وبموجب مستندات قانونية أو ترتيبية.

وكل موظف أو عون مكلف بالتحصيل يتولى الاستخلاص بدون مستندات قانونية يقع تتبعه عدليا كمختلس لأموال الدولة.

الفصل 70 – نقح بالقانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 – إن الخطايا المترتبة عن مخالفة قانون الطرقات والخطايا المترتبة عن مخالفة التراتيب الخاصة ببطاقة التعريف القومية والخطايا المترتبة عن مخالفة التراتيب البلدية لحفظ الصحة يمكن دفعها حالا بين أيدي الأعوان المحررين للمخالفات.

ويتولى هؤلاء الأعوان فورا دفع ما يقبضونه في هذا الشأن لمحاسب عمومي.

الفصل 71 – كل عون يكلف بجباية مداخيل عمومية يعتبر محاسبا بمجرد قبضه لتلك الأموال.

الفصل 72 – إن قاعدة الضرائب والمداخيل والمحاصيل وتصفيتها وطرق جبايتها ومبدأ سقوطها بالتقادم تقررها القوانين الخاصة بكل صنف من أصنافها.

وتسلم للأعوان المكلفين بالجباية عن طريق “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” مستندات الديون الصادرة عن السلط العدلية أو الإدارية كجداول الضرائب والقرارات والبيوعات والأكرية والنسخ التنفيذية أو المجردة للأحكام وغيرها.

الفصل 72 مكرر – أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ونقح بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 ثم بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 – توظف على الديون العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ومجلة الجباية المحلية ومجلة الإجراءات الجزائية خطية تأخير في الاستخلاص بنسبة 0.75 %[16]من المبلغ الجملي للدين عن كل شهر أو جزء من الشهر.

وتحتسب مدة التأخير إبتداء من اليوم الأول الموالي لإنهاء تسعين يوما من تاريخ استحقاق الدين الى آخر الشهر الذي تم فيه الدفع.

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل لا يتعدى سنة من انقضاء أجل التسعين يوما المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

وتبقى إجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين سارية[17].

الفصل 73 – لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أن يقرر نظرا لتكاليف الاستخلاص بالنسبة لكل صنف من الضرائب أو المداخيل أو غيرها من الديون الراجعة للدولة ترك جباية المبالغ المطلوبة إن كانت قيمتها تتجاوز مقدارا يقع تعيينه من طرفه.

الفصل 73 مكرر – أضيف بالقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 – يتم التخلي عن الديسيمات الإضافية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 :

  • كليا في صورة الخلاص خلال شهر من تاريخ الإعلام بالحكم القاضي بالخطية والذي اكتسب صبغة الحكم البات،
  • في حدود 50% منها في صورة التسديد في أجل السنة ابتداءا من أول يوم من الشهر الموالي لتاريخ الإعلام بالحكم القاضي بالخطية والذي اكتسب صبغة الحكم البات،

وتبقى إجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين سارية[18].

الفصل 74 – يقوم المحاسبون باستخلاص المعاليم والإيرادات التي كلفوا بجبايتها في نفس السنة المالية الواقع أثناءها التكليف.

كما عليهم أن يثبتوا تعذر الاستخلاص ما لم يتوصلوا إليه قبل موفى السنة نفسها ويكون ذلك طبقا للموجبات المقررة لهذا الغرض بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن.

وتقع إحالة الإيرادات التي لم يقع تحصيلها في موفى كل سنة الى السنة المالية الموالية لإدراجها إبتداء من أول جانفي ضمن الإيرادات الراجعة لهذه السنة.

الفصل 75 – يجوز عند الضرورة أن تعهد لوكلاء مقابيض جباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل المقررة بالميزانية.

ويقع إحداث وكالات المقابيض بقرار من “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” بناء على طلب من رئيس الإدارة التي تتبعها المصلحة المحدثة لديها الوكالة ويحدد القرار وجوبا نوع المحاصيل المخول للوكيل استخلاصها وطرق تحصيلها وكذلك طرق تسليمه للمبالغ المقبوضة من طرفه.

ولا يجوز لوكلاء المقابيض القيام بأي تتبع ضد المطلوبين المتلددين عن الدفع حيث أن هذه المهمة من خصائص المحاسب الذي يعملون لحسابه.

الفصل 76 – تدفع الأداءات والمعاليم والإيرادات العامة إما نقدا أو بموجب أوامر صرف إدارية أو شيكات بنكية أو بريدية أو تحويلات للحساب الجاري البريدي المفتوح باسم المحاسب المختص أو بواسطة وسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية[19].

ويمكن دفعها أيضا بموجب شيكات مسحوبة على خزينة الدولة وذلك حسب شروط يضبطها “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.

ويجوز كذلك دفع بعض الإيرادات بموجب قيم أو سندات التزام بضمان وذلك حسب الشروط المبينة بالقوانين أو النصوص الخاصة بأصناف تلك الإيرادات.

الفصل 77 – إن الشيكات البنكية المسلمة قصد خلاص الضرائب والمداخيل العمومية يجب أن تستجيب للشروط المقررة بالقانون العام وللشروط التالية:

  • أن تكون مسحوبة رأسا على البنك المركزي التونسي أو على بنك آخر له حساب مع البنك المركزي
  • أن تكون محررة باسم المحاسب المختص دون ذكر إسمه الشخصي.
  • أن تكون مسطرة من طرف الدافع باسم البنك المركزي التونسي.
  • أن تكون مسحوبة على حساب المدين نفسه أو معتمدة من البنك المسحوب عليه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 349 من المجلة التجارية[20]

ويتولى المحاسب عند اتصاله بالشيك تسجيل مبلغه بسجل المقبوضات ويسلم للدافع توصيلا في ذلك يقع التنصيص عليه بصورة واضحة على أن الدفع وقع بموجب شيك وأن التوصيل المذكور لا يبرئ ذمة صاحبه إلا بعد تسديد مبلغ الشيك من طرف البنك المسحوب عليه.

الفصل 78 – يحجر على المحاسبين تسليم المواد التي هي على ملك الدولة والواقع دفع ثمنها بواسطة الشيك وكذلك البضائع المودعة ضمانا لمعاليم مدفوعة بنفس الطريقة إلى أصحابها إلا إذا كان الشيك معتمدا من البنك المسحوب عليه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 349 من المجلة التجارية أو بعد التحقق من تسديد قيمة الشيك من طرف البنك.

وتحمل المسؤولية المالية على المحاسب الذي لم يتمثل لأحكام هذا الفصل في صورة عدم تسديد الشيك من طرف البنك.

الفصل 79 – إن الشيكات المرفوضة لعدم وجود رصيد لها أو لأي سبب آخر تدرج مبالغها من طرف المحاسب بحساب خاص من عملياته الخارجة عن الميزانية بعنوان ” شيكات لم يقع تسديدها “.

ويقوم المحاسب المذكور بمطالبة صاحب الشيك بدفع مبلغه بنفس الوسائل والامتيازات الخاصة بالدين الأصلي لفائدة الدولة الذي يعتبر قائم الذات بسبب عدم تسديد الشيك وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي يقرها القانون العام في صورة الحال.

الفصل 80 – نقح بالقانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 – يجوز دفع المعاليم والرسوم الراجعة لمصلحة القمارق بواسطة سندات التزام مضمونة.

ويترتب عن هذه السندات فائدة تدفع للدولة.

ويعود لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ضبط المعاليم التي يمكن دفعها بهذه الطريقة وشروط قبول تلك السندات وكذلك تحديد آجال دفع محتواها ومقدار الفائدة المترتبة عليها.

يمكن دفع المعاليم والرسوم الديوانية الموظفة على السلع المستوردة بصفة مباشرة من طرف مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية لدفع المعاليم والرسوم الديوانية” وذلك وفقا للشروط والأساليب التي ستضبط من طرف “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

الفصل 80 مكرر – أضيف بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 – يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 81 – لا يجوز للموظف المختص بالجباية أن يقبض أي مبلغ كان من أصل الدين أو من توابعه إلا مقابل توصيل رسمي وإلا يقع تتبعه كمختلس.

وهذا التوصيل يبرئ ذمة المطلوب نحو الدولة.

على أنه لايقع تسليم توصيل في صورة تسلم الدافع مقابل ما دفعه طوابع جبائية أو منتجات او مواد مهما كان نوعها يكفي مجرد حوزها إثبات دفع ثمنها أو كان التوصيل مرسما بوثيقة تسلم للدافع.

الفصل 82 – مع مراعاة الأحكام الخاصة المقررة بالتشريع الجبائي أو القمرقي فإن المدين للدولة تبرأ ذمته إذا أدلى ذمته إذا أدلى بتوصيل قانوني أو تمسك بسقوط حق الدولة في جباية المبلغ المطلوب به أو أدلى بما يثبت أن محاسبا عموميا قد تولى قبض ما أصدره في هذا الشأن من حوالات بنكية أو بريدية لفائدة الدولة.

الفصل 83 – إذا تعذر على محاسب التوصل الى استخلاص معاليم أو ايرادات كلف بجبايتها جاز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أن يأذن له بطرحها من حساباته وذلك بإلغائها أو تأجيل دفعها.

ويكون قرار الطرح مرفوقا باقتراحات المحاسب في هذا الشأن وبكل الوثائق الموضحة للأسباب الموجبة له.

الباب الثاني – في مصاريف الدولــة

القسم الأول – في عقد النفقـــــات

الفصل 84 – لا يجوز عقد أية نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف

الفصل 85 – إن الوزراء وكتاب الدولة بوصفهم رؤساء إدارات يتصرفون وحدهم وعلى مسؤوليتهم في الإعتمادات المرصدة بالميزانية.

ولا يجوز لهم تجاوز تلك الإعتمادات ولا عقد نفقات جديدة بدون أن يخصص لها ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط المقررة بالقانون الأساسي للميزانية وإلا يسألون عن ذلك.

الفصل 86 – نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 – لا يجوز لرؤساء الإدارات أن يزيدوا في مبلغ الإعتمادات المرصودة بالميزانية بواسطة أي دخل كان إلا متى تمت إضافته إلى الإيرادات العامة.

مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة تتولى إدارة أملاك الدولة مباشرة أو تحت مراقبتها بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة ويتم البيع بالمزاد العلني ما لم يكن الأمر يتعلق بأشياء ذات قيمة طفيفة مقابل دفع الثمن الناتج عن البتة مضافة إليه زيادة قدرها عشرة في المائة تخصم منها مصاريف الإشهار وغيرها من المصاريف المترتبة عن البيع وذلك لدى قابض المالية المعين للغرض.

ويدرج الثمن الأصلي مع ما تبقى من الزيادة المذكورة ضمن إيرادات السنة المالية الجارية.

ويجوز في بعض الحالات مخالفة أحكام الفقرة السابقة ويكون ذلك بمقتضى أمر.

الفصل 87 – يجوز للوزراء بوصفهم آمري صرف أولين أن يفوضوا لآمري صرف مساعدين مهمة القيام بعقد نفقات معينة تهم وزاراتهم وإصدار أوامر بصرفها وذلك بعد الإتفاق مع “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” وبمقتضى قرارات يصدرونها في هذا الشأن كما لهم الحق في سحب هذا التفويض حسب نفس تلك الإجراءات ولا يحق لهؤلاء الآمرين المساعدين تجاوز الاعتمادات المحالة عليهم موزعة فقرات وأقسام فقرات.

الفصل 87 مكرر – نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 – تحول الاعتمادات المرسمة بميزانيات الوزارات والمخصصة لنفقات التصرف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية لفائدة ميزانيات مجالس الولايات وذلك بإصدار أوامر صرف. ويقع ضبط نوعية النفقات ذات الصبغة الجهوية بمقتضى أمر.

ويتولى الوالي صرف هذه الاعتمادات بوصفه آمر صرف أوليا لميزانية مجلس الولاية طبقا للوجهة المبينة بميزانية الوزارة المعنية بالتحويل.

يعاد توظيف بقايا الاعتمادات التي يقع تحويلها من ميزانيات الوزارات لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية لتمويل نفقات ذات صبغة جهوية وذلك بعد التصفية المالية النهائية للعمليات المتعلقة بهذه النفقات على ان يتم هذا التوظيف في إطار مشمولات الوزارة التي قامت بتحويل هذه الاعتمادات.

ويتم القيام بهذه العملية من طرف المجلس الجهوي بعد اخذ رأي المصالح الجهوية التابعة للوزارة التي قامت بالتحويل.

ويقوم المجلس الجهوي بإعلام الوزارة المكلفة بالميزانية والوزارة المعنية ببرنامج إعادة التوظيف الذي تم إقراره في الغرض.

وتقع المصادقة على عملية إعادة التوظيف من طرف الوزارة المعنية في غياب مصالح جهوية تابعة لها.

الفصل 87 ثالثا – يجوز للوالي أن يفوض اعتمادات ميزانية مجلس الولاية الى رؤساء المصالح الجهوية الراجعة بالنظر الى الوزارات وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 أعلاه.

الفصل 88 – نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ثم بالقانون 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 – لا يجوز عقد أية نفقة من نفقات الدولة قبل الحصول على تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية، إلا انه يجوز عقد النفقات التالية بدون سابق تأشيرة:

  1. المصاريف العارضة التي تقل قيمتها عن مقدار يعينه وزير التخطيط والمالية ويجب إعلام المصلحة المذكورة أعلاه بها بعد عقدها.
  2. المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفنية للاتصالات[21].

وتضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.

  1. الاعتمادات المحالة طبقا للفصل 87 مكرر المشار إليه أعلاه من طرف الوزارات المعنية الى المجالس الجهوية.
  2. الاعتمادات المحالة من طرف الوزارات الى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.

ويخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية في إطار الاعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

الفصل 89 – تحمل النفقات المعقودة على الاعتمادات المرصدة بميزانية السنة الجارية ويجب التنصيص فيما يخص المصاريف العادية على وجوب القيام بالعمل المستوجب في أجل أقصاه موفى تلك السنة.

الفصل 90 – لا يجوز عقد مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد 15 ديسمبر من نفس السنة إلا عند الضرورة الواجب إثباتها.

أما مصاريف التنمية والمصاريف المحمولة على اموال المساهمة فيقع عقدها بدون تحديد في التاريخ.

الفصل 91 – يجوز إبتداء من غرة نوفمبر من كل سنة في حدود ربع الاعتمادات المرصدة بميزانية السنة الجارية عقد مصاريف عادية غير المصاريف الخاصة بالموظفين بعنوان ميزانية السنة الموالية ويجب في هذه الصورة التنصيص على أن العمل المستوجب لا يقع القيام به إلا بعد موفى السنة الجارية.

الفصل 92 – إن قرارات العقد التي لم يقع تنفيذها أو لم تصدر في شأنها أوامر بصرفها خلال السنة المالية المختصة بها تبطل بانتهاء تلك السنة.

إلا أن تلك المصاريف يمكن عقدها من جديد أثناء السنة الموالية وتنفيذها على الاعتمادات المرصدة بميزانية هذه السنة.

أما القرارات الخاصة بمصاريف التنمية أو بالنفقات التي تدفع من أموال المساهمة فإنها تبقى معمولا بها على أن يتم تنفيذها.

الفصل 93 – ترسم قرارات العقد بحسابية يقع مسكها من طرف آمري صرف نفقات الدولة ومن مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ومن المحاسبين المختصين كل على حدة.

وتمسك الحسابية المذكورة من قبل هؤلاء الأطراف لكل سنة مالية على حدة كما يجب أن تكون مفصلة حسب ما تحتويه ميزانية تلك السنة من فصول وأقسام فصول وتأشيرات.

القسم الثاني – في تصفية المصاريف

الفصل 94 – لا تتم تصفية النفقات الواجب صرفها من الميزانية إلا من قبل الوزير المشرف على الوزارة المطالبة بتأديتها أو الآمر بالصرف المساعد.

الفصل 95 – يجب أن تكون مستندات التصفية مثبتة لاستحقاق أصحابها للمبالغ المبينة بها كما يجب تحريرها حسب الصيغ المقررة بالتراتيب الجارية.

الفصل 96 – تصفى المرتبات والجرايات الشبيهة بها في نهاية كل شهر ويعتبر الشهر مؤلفا من ثلاثين يوما وهكذا يكون المرتب الشهري الجزء الثاني عشر من المرتب السنوي واليومي الجزء الثلاثين من المرتب الشهري وهذا الجزء الأخير غير قابل للتجزئة.

كما أن الجرايات العمرية والمنح الدورية تقع تصفيتها أيضا في نهاية كل شهر ما لم تقرر القوانين والتراتيب الخاصة بها تسديدها في نهاية كل ثلاثة أو ستة أشهر.

وينظم في أجور العملة كشف أسبوعي أو نصف شهري أو شهري يتضمن عدد أيام وكسور أيام العمل إن كان العامل يتقاضى أجرا يوميا والكميات المنجزة إن كان يتقاضى أجرا على عمل.

وعند وفاة صاحب جراية أو موظف مدني أو عسكري يستمر دفع المرتب أو الجراية الى موفى الشهر المتوفى فيه.

وعند انقطاع موظف عن مباشرة وظيفته يؤدي له مرتبه الى آخر يوم قضاه في العمل.

الفصل 97 – لا تبرم عقود الكراء إلا من طرف رئيس الإدارة ولا يمكن تنفيذها إن كانت مبرمة لمدة تتجاوز التسعة أعوام إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الأول.

ويؤدي الكراء عند حلول أجله ما لم يقع الاتفاق بالعقدة على ما يخالف ذلك.

الفصل 98 – نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 – لا يتم إبرام عقد شراء عقارات لفائدة الدولة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الأول بعد اطلاعه على رأي وزير التخطيط والمالية باستثناء العقارات التي لا تتجاوز قيمتها مقدارا يضبط بقرار من الوزير الأول.

الفصل 99 – نقح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 – تنجز وجوبا في إطار صفقة مكتوبة كل طلبات الدولة الخاصة بالدراسات والأشغال والنقل والخدمات والتزود بمواد. على أنه يمكن الاكتفاء بتقديم قائمات أو مذكرات عوض العقود الكتابية:

  1. بالنسبة للدراسات والأشغال والنقل والخدمات والمواد الممكن تسلمها حالا أو في مدة وجيزة وكانت القيمة المقدرة للحاجيات السنوية لا تفوق مبلغا يحدد بأمر
  2. بالنسبة للدراسات والأشغال والنقل والخدمات والتزويد بمواد المنجزة في الخارج لفائدة مراكز البعثات الديبلوماسية والقنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وذلك مهما كان مبلغها.

الفصل 100 – لا تعقد الصفقات إلا بعد التنافس وذلك بالمناقصة العامة أو المحدودة أو بطريقة طلب العروض.

بيد أنه يجوز أيضا عقدها بالاتفاق المباشر ويجب في هذه الصورة وفي حدود الإمكان أن لا يتم إبرامها الا بعد إشهارها والتنافس فيها.

الفصل 101 – لا يجوز عقد صفقة إلا مع شخص مادي أو معنوي له الكفاءة المطلوبة للتعاقد ولم يكن في حالة إفلاس أو صلح احتياطي أو بالنسبة للأجانب في حالة شبيهة بها تقرها قوانين بلادهم.

الفصل 102 – يجب على كل من تحصل على صفقة أن يقدم ضمانات كافية لتنفيذ التزاماته المنجزة على الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون مطلوبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

بيد أنه يجوز إعفاء صاحب الصفقة من تقديم تلك الضمانات ان كانت الصفقة تتعلق بتزويد الدولة بمواد او بخدمات تسدى لها وكانت صبغتها الخاصة تسمح بذلك الإعفاء.

الفصل 103 – كل تأخير في القيام بالالتزامات كاملة يمكن أن ينجر عنه عقوبة مالية يتحملها صاحب الصفقة.

كما يجوز أيضا منحه مكافأة مالية إذا قام بها كاملة قبل الأجل المحدد.

الفصل 104 – ألغي بالقانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 –

الفصل 105 – تبرم صفقات الدولة حسب شروط وصيغ يضبطها أمر كما يضبط هذا الأمر كيفية تطبيق الفصول من 99 الى 104 السالفة الذكر من هذه المجلة.

الفصل 106 – إن الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر من طرف آمري الصرف المساعدين لا تصير نافذة الا بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الإدارة التابعين له.

الفصل 107 – نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 – مع مراعاة أحكام الفصول 108 و115 و 116 و 117 من هذه المجلة، لا تصرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة إلا بعد ثبوت إنجاز الطلبات موضوع هذه الصفقات.

الفصل 108 – نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 – يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة اقساطا. وتضبط شروط وصيغ إسناد هذه الأقساط بأمر.

كما يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة. وتضبط نسبة هذه التسبقة وشروط وصيغ إسنادها واسترجاعها بأمر.

ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبقة نسبة 20 % من المبلغ الأصلي للصفقة.

الفصول من 109 إلى 114 (ألغيت بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003).

الفصل 115 – لا يمكن أن يتجاوز مقدار الأقساط المدفوعة والتسبقات الممنوحة طبقا لمقتضيات الصفقة أو العقد التكميلي لها مقدار الاعتمادات المتوفرة عند إبرامها.

ويقع صرفها حسب الشروط والصيغ المقررة للنفقات الخاصة بالمعدات والتجهيزات.

الفصل 116 – يجوز منح صاحب الصفقة أقساطا أو تسبقات على ما يقوم به المتعهدون أو المقاولون المكلفون من طرفه من أعمال أو تحويل أو تزويد لفائدته كما لو كان أنجزها هو بنفسه وذلك عند توفر الشروط التالية:

  1. أن تكون تلك الأعمال أو التحويلات أو التزويدات تتعلق بمواد أو خامات أو منتوجات مصنوعة كليا أو جزئيا داخلة في تركيب محتوى الصفقة.
  2. أن يبقى صاحب الصفقة مسؤولا مباشرة على انجازها وان يكون قد أحال على هؤلاء المكلفين أو المتعهدين كامل دينه بذمة الدولة أو جزءا منه وذلك في حدود الثمن المتفق عليه بالصفقة.
  3. أن تكون الدولة قد صادقت على تكليف أولئك المتعهدين أو المقاولين وأن يلتزم هؤلاء نحوها فيما يخص الأعمال التي يقومون بها بنفس التزامات صاحب الصفقة.

ويجوز التنصيص بكراس الشروط على أن بعض الأعمال الداخلة في نطاق الصفقة والمقدر ثمنها على حدة تعتبر فيما يتعلق بدفع ثمنها صفقة مستقلة.

الفصل 117 – يجوز بالنسبة للصفقات المبرمة مع متعهدين أو مقاولين بالخارج الواجب دفع ثمنها بطريقة اعتمادات مستندية أو بطريقة أخرى مماثلة قاضية بدفعه مسبقا أن تمنح في حدود مبلغ الصفقة تسبقات لديوان التجارة أو لمصرف من المصارف تكلفه الإدارة المتعاقدة بتنفيذها.

الفصل 118 – لا يجوز لآمري الصرف تحميل الدولة فوائد أو مصاريف بنكية أخرى مترتبة على قروض أو تسبقات يأخذها صاحب الصفقة لتمويل الأعمال المطلوب بها.

بيد أن هذا لا يمنع تحميلها مصاريف أو غرامات لم تدرج بالقائمات التقديرية المقدمة من طرف صاحب الصفقة لعدم توقعها ولا يمكن حملها عليه بسبب قيامه بالعمل المطلوب منه.

القسم الثالث – في التوزيع الشهري للأموال

الفصل 119 – ألغي بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989

القسم الرابع – في تحرير أوامر الصرف

الفصل 120 – يقوم الوزير المختص بإصدار الأوامر بصرف نفقات الدولة المقررة بالميزانية كما يقوم بإصدارها أيضا وتحت رقابته آمرو الصرف المساعدون وتسحب على صندوق المحاسب المكلف بالدفع.

وتنطبق أحكام هذه المجلة على كل الأوامر الصادرة عن آمري الصرف الأولين أو المساعدين على السواء.

الفصل 121 – تؤرخ أوامر الصرف وترقم لدى كل وزارة ترقيما سنويا مسلسلا بالنسبة لكل فصل من فصول الميزانية وتنص أوامر الصرف على اسم صاحب الاستحقاق ولقبه وكنيته إن اقتضى الحال.

ويجوز تنظيم أوامر صرف جماعية لبعض المصاريف.

ولا يكون للأمر الجماعي عدد خاص وإنما تقع الإشارة به الى أول الأعداد وآخرها لإشعارات التحويل أو بطاقات الدفع التابعة له.

الفصل 122 – نقح بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 – لا تقبل أوامر الصرف من طرف المحاسب المختص إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية:

  1. أن تكون محمولة على اعتمادات مرصدة لها بالميزانية
  2. أن ينص بها على السنة المالية العائد لها الدين والسنة الصادر فيها الأمر والعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة وقسم الفقـرة وعلى تأشيــرة الموافقــة من طرف مصلحــة مراقبــــة المصاريف.
  3. أن لا تتجاوز قيمتها حدود الأموال الموضوعة على ذمة آمري الصرف.
  4. أن تكون مرفوقة:
  5. بالأوراق المثبتة لوجود الدين في ذمة الدولة ودفعه لصاحبه كاملا أو جزئيا
  6. وبنسخة من مطلب الترخيص في عقد النفقة مذيلة بتأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.
  7. وبإشعار تحويل إن كانت النفقة مؤداة بواسطة التحويل المصرفي أو البريدي وببطاقة دفع إن كانت مؤداة نقدا. ويجوز إصدار إشعارات تحويل جماعية لبعض المصاريف.

الفصل 123 – تحال أوامر الصرف والوثائق المصاحبة لها على المحاسب المختص حسب ترتيب أعدادها وحسب جداول تحرر على حدة لكل من العناوين والأبواب والأقسام والفصول المحتوية عليها ميزانية السنة المالية الجارية.

ويحتفظ المحاسب بجميع الأوراق المذكورة ويرجع في أجل يحدده ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بطاقات الدفع الخاصة بالمصاريف المؤداة نقدا بعد تأشيرها من طرفه إلى آمري الصرف قصد تسليمها لأصحابها.

الفصل 124 – تسلم بطاقات الدفع لأصحابها من طرف آمري الصرف الذين تولوا تحريرها وذلك على مسؤوليتهم الخاصة.

ويكون ذلك مقابل اعتراف بتسلمها من طرف المستحق لها وبعد التحقق من هويته أو من صحة النيابة عنه.

الفصل 125 – إذا فقدت بطاقة دفع يجوز إعطاء صاحبها نسخة منها بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقد وعلى شهادة من المحاسب المختص تفيد أن البطاقة لم يقع صرفها من طرفه مباشرة ولا من طرف أي محاسب مرخص له بدفع قيمة البطاقات الحاملة لتأشيرته.

ويسلم المحاسب المعني بالأمر نسخة مطابقة للأصل من شهادة الفقد وأخرى من شهادة عدم الدفع لآمر الصرف ليحتفظ بهما تبريرا لأعماله ويحتفظ المحاسب بالنسخ الأصلية لإضافتها لآمر الصرف التابعة له البطاقة المفقودة.

الفصل 126 – تضبط الأوراق المثبتة للمصاريف حسب القواعد التالية:

بالنسبة للمصاريف المتعلقة بالأعوان (من جرايات ومرتبات وأجور عمال ومنح وإعانات وغيرها) يقع الإدلاء بقائمات سنوية لأولئك الأعوان مع بيان خطة كل واحد منهم ودرجته وحالته من حيث المباشرة وعمله ومدته والمبلغ الراجع إليه طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجارية كما يقع أيضا الإدلاء بقرارات التعيين والترقية وإسناد المنح والإعانات وغيرها.

وبالنسبة لمصاريف التجهيز والمعدات من نفقات شراء العقارات والمنقولات وتسوغها أو شراء أمتعة أو مواد أو منقولات أخرى ومن نفقات تشييد المباني والطرقات والجسور وغيرها من المنشآت وترميمها وصيانتها ومن نفقات صنع المواد وصيانتها وإصلاحها ومن نفقات صنع المواد وصيانتها وإصلاحها ومن نفقات الدعاوى العدلية والإعانات والمنح وغيرها تكون الأوراق المثبتة لها كما يلي:

  1. نسخ أو مضامين مشهود بصحتها من القرارات الصادرة عن السلط المختصة ومن عقد الشراء والتسوغ ومن التعهدات ومحاضر المناقصات ومن الاتفاقيات والصفقات.
  2. قائمات محررة في الأعمال المنجزة والمواد المسلمة وفي ضبط المبالغ الواجب دفعها بعنوان أقساط أو تصفية حساب.

ويضبط وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” قائمة الوثائق اللازمة على ضوء البيانات السالفة الذكر”

وإذا ما وجدت عمليات لم يقع إدراجها بالقائمة المذكورة يكون من الواجب إثباتها بوثائق تفيد في كل الحالات صحة الدين وصحة تأديته لصاحبه.

الفصل 127 – إذا ما تقرر دفع دين في ذمة الدولة أقساطا فإن آمر الصرف يدلي عند صدوره للأمر القاضي بدفع القسط الأول بالأوراق المثبتة لاستحقاق الدائن لذلك القسط ويكتفي عند تأدية الأقساط الموالية بذكر الحجج المدلى بها وأوامر “الصرف” السابقة وعند التصفية النهائية للنفقة يقع الإدلاء ببقية الحجج.

الفصل 128 – لا يجوز إصدار أمر بتأدية ما تبقى من قيمة صفقة عند تصفيتها النهائية إلا بعد التثبت من تسديد ” معاليم التسجيل على ما زاد في مقدارها النهائي” بالنسبة لقيمتها التقديرية عند إبرامها.

الفصل 129 – زيادة على الحجج المدلى بها لإثبات المصاريف يتعين على المحاسب المختص تقديم جداول تلخص ما سبق دفعه إن كانت الصفقة مؤداة أقساطا لمدة سنتين أو أكثر.

الفصل 130 – لا وجوب لتقديم قائمات في الأشغال أو الشراءات أو الخدمات إذا كانت قيمتها لا تتجاوز في جملتها خمسة دنانير.

وفي هذه الصورة تذكر تفصيلا الأشغال أو الخدمات أو المواد إما بأمر الصرف إن كانت النفقة تؤدي كذلك أو بالتوصيل الصادر عن صاحب الحق إن كانت تؤدى من وكيل للدفوعات.

الفصل 131 – يقدم المحاسبون المختصون حجج إثبات مصاريفهم الى قاضي المحاسبات.

وتعدم وثائق الإثبات حسب شروط يضبطها ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.

الفصل 132 – إذا ضاعت أو تلفت أو سرقت وثائق إثبات عند المحاسب المختص يجوز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” الترخيص له في تعويضها.

وإذا ما ضاعت أو تلفت أو سرقت تلك الوثائق عند آمر الصرف يجوز له بموافقة ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” إصدار أمره بدفع النفقة المثبتة بتلك الوثائق بناء على شهادة إدارية يحررها في هذا الشأن ويبين بها الظروف والأسباب التي أدت الى ضياعها أو تلفها أو سرقتها.

القسم الخامس – في تأدية النفقات

الفصل 133 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – تسحب أوامر الصرف لنفقات ميزانية الدولة الصادرة عن آمري الصرف الأولين على صناديق أمناء المصاريف. أما أوامر الصرف لنفقات صناديق الخزينة فإنها تسحب على صندوق أمين المال العام.

تسحب أوامر الصرف الصادرة عن آمري الصرف المساعدين على صندوق قابض المجلس الجهوي التابع لولايتهم أو لمنطقة مقرهم الإداري ما لم يقرر ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” خلاف ذلك.

الفصل 134 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – تؤدي المصاريف العدلية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات والمصاريف الشبيهة بها من طرف قابض المجلس الجهوي المنتصب بمقر المحكمة ذات النظر.

الفصل 135 – يتولى المحاسب المختص التأشير على أوامر الصرف الصادرة حسب الشروط المبينة بالقسم الرابع السابق الذكر.

وتقيد قيمتها نهائيا نفقة على الميزانية إثر هذه التأشيرة.

الفصل 136 – يجب على المحاسب المختص أن يتأكد على مسؤوليته وقبل وضع تاشيرته على أوامر الصرف الصادرة له:

  • من توفر الاعتمادات اللازمة والمقررة بصفة قانونية
  • ومن صحة إدراج النفقات بالعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة وقسم الفقرة الخاصة بها حسب نوعها أو موضوعها
  • ومن ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية
  • ومن براءة ذمة الدولة بتسديد الدين
  • ومن موافقة مصلحة مراقبة المصاريف على عقدها
  • ومن تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق
  • ومن وجود جميع الوثائق المثبتة لها وصحتها.

الفصل 137 – إذا ما وجد خلل في أمر من أوامر الصرف يتعين على المحاسب الإمتناع عن قبوله وأن يوجه حالا الى آمر الصرف الذي يهمه الأمر مكتوبا في ذلك يبين فيه أسباب امتناعه عن التأشير.

وإذا ما رأى آمر المصاريف ضرورة تجاوز هذا الرفض يتعين عليه عرض القضية حالا على” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” للبت فيها وإذا ما استمر الخلاف يقوم ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أو آمر الصرف المعني بالأمر بإحالة القضية مشفوعة ببيان مفصل على الوزير الأول.

ويعتبر القرار المتخذ في القضية ملزما للمحاسب ويرفع عنه المسؤولية المالية.

الفصل 138 – تؤدي المصاريف إما نقدا أو بتحويلات بريدية أو بتحويل لحساب جار مفتوح بالبنك المركزي

للبلاد التونسية أو بنك آخر مرتبط معه بحساب جار.

الفصل 139 – يقع التحويل البريدي أو المصرفي من طرف المحاسب المختص بدون حضور صاحب الاستحقاق او توقيعه على أمر الصرف.

ويكتفي المحاسب في هذا الشأن بتسجيل رقم وتاريخ الوصل القاضي بخصم المبلغ من رصيد الحساب الحكومي لدى البنك المركزي التونسي أو الشيك البريدي القاضي بالتحويل.

ويدلي المحاسب بالوثائق المسلمة له من طرف البنك أو مركز الشيكات البريدية أو القاضية بإنجاز التحويل فعلا.

وإذا كان التحويل لفائدة محاسب عمومي يجب الإدلاء زيادة على ما ذكر بالوصل المحرر من طرف هذا المحاسب والمطابق للمبلغ المحول لفائدته.

الفصل 140 – تدفع وجوبا بواسطة التحويل المصرفي أو البريدي مصاريف الأكرية والنقل واقتناء المواد والأشغال والشراءات كيفما كان شكلها المتعلقة بعقارات أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارها حدا يعود تقديره “لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” وذلك بقطع النظر عن تأديتها دفعة واحدة أو اقساطا.

الفصل 141 – تدفع أيضا بطريق التحويل المرتبات والأجور إذا ما تجاوز المبلغ الصافي للمرتب أو الأجر الشهري مقدارا يقع تعيينه أيضا بقرار من “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” ويراد بالمبلغ الصافي المبلغ الباقي من المرتب أو الأجر الشهري الكامل بعد طرح المبالغ الراجعة لصندوق الجرايات العمرية والحيطة الاجتماعية والأداءات الشخصية ويشمل المرتب الكامل التعويضات العائلية وبصورة عامة كل المنح المسندة مقابل تكاليف فعلية.

الفصل 142 – تؤدي وجوبا أيضا بطريق التحويل كل المصاريف مهما كان مقدارها الراجعة للشركات والجمعيات والنقابات وبصورة عامة لجميع الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية.

الفصل 143 – لا وجوب لتأدية النفقات التالية بطريق التحويل:

  • النفقات التي توفي اصحابها
  • النفقات المعقولة توقيفيا أو التي كان أصحابها في حالة إفلاس أو صلح إحتياطي
  • النفقات المشاعة الاستحقاق
  • النفقات التي لا يكون توصيل صاحبها أو نائبه كافيا لابراء ذمة الدولة
  • المصاريف المؤداة من طرف وكلاء الدفوعات
  • المصاريف التي تتوقف تأديتها على تقديم رسم الدين.

الفصل 144 – إن المبالغ التي صدر الأمر بصرفها والمؤداة نقدا تقيد يوميا بفقرة خاصة تحمل العنوان التالي “بقاء المصاريف المأذون بدفعها” وتكون هذه المبالغ مفصلة حسب السنوات العائدة إليها الديون.

وتؤدي تلك المبالغ لأصحابها من ذلك الحساب بموجب بطاقة دفع تحرر من طرف آمر الصرف ويؤشر عليها في آن واحد مع آمر الصرف التابع لها.

وتسدد بطاقة الدفع المذكورة من طرف المحاسب المختص أو من طرف أي محاسب عمومي آخر.

الفصل 145 – يتعين على المحاسب المتولي الدفع أن يشهد بتوليه ذلك الدفع بالبطاقة حتى يمكن تحديد المسؤولية في صورة العثور على خلل بالاعتراف بالقبض.

الفصل 146 – يجب على المحاسب المتولي الدفع مطالبة صاحب الاستحقاق بالتوقيع بمحضره على بطاقة الدفع اعترافا بالقبض مع التنصيص على تاريخ ذلك ويجب أن لا يحتوي اعتراف هذا على أي قيد أو تحفظ.

الفصل 147 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – في صورة ما إذا أمضى المستحق مسبقا على بطاقة الدفع أو الجدول الجماعي للدفع وسلمها للغير لقبض قيمتها يجب عليه أن يفوض له ذلك إما مباشرة أو بواسطة آمر الصرف ليتسنى له التوقيع بصفته تلك على البطاقة أو الجدول الجماعي للدفع استكمالا للإبراء الصادر عن المستحق.

الفصل 148 – إذا ما كان الاعتراف بالقبض منفصلا عن بطاقة الدفع كما يكون ذلك في صورة تسليم وصل مقتطع من دفتر خاص أو توقيع صاحب الحق بالقائمة أو المذكرة أو العقد المثبت للحق يتحتم على المعني بالأمر أن يوقع ثانية على بطاقة الدفع نفسها إذ ان إبراء ذمة الدولة من الدين لا يجوز فصله عن الأمر القاضي بتأديته.

الفصل 149 – إذا عين صاحب الحق وكيلا عند القبض أو أحال حقوقه في ذلك للغير أو كان متوفيا تؤدي النفقة لأصحاب الاستحقاق الواقع ذكرهم ببطاقة الدفع من طرف المحاسب المختص على مسؤوليته وذلك بالاستناد الى ما يجب تقديمه من تواكيل ووفيات وإعلامات وحجج مثبتة وفقا للقانون العام الجاري به العمل وتضاف هذه الوثائق لبطاقة الدفع إثباتا لصحة الإبراء.

الفصل 150 – إذا كان المبلغ الراجع لورثة صاحب حق لا يتجاوز مقداره المائة دينار يكتفي لتأديته لهم بوثيقة صادرة عن الوالي أو رئيس البلدية أو حاكم الناحية يبين بها أسماء المستحقين ولا يترتب على تسلم هذه الوثيقة أي مصروف ويجوز دفع المبلغ لأحد الورثة إذا ما ضمن موافقة بقية المستحقين على هذا الدفع.

الفصل 151 – إذا كان صاحب الحق أميا أو كان عاجزا عن التوقيع وكانت قيمة الصرف لا تتجاوز 50 دينارا تؤدي له النفقة بمحضر شاهدين اثنين يمضيان مع المحاسب ببطاقة الدفع بعد التنصيص على ذلك.

وإذا تجاوزت النفقة 50 دينارا تقع تأديتها بالاستناد الى توصيل محرر بالحجة العادلة او توصيل إداري ما لم يكن موضوع النفقة إعانة ممنوحة لصاحب الحق إذ في هذه الصورة تقبل البينة بالشهود مهما كان مقدار الإعانة.

ويتولى الوالي أو المعتمد أو رئيس البلدية تسليم التوصيل الإداري مجانا.

وإذا ما ثبت تعذر الحصول على توصيل الحجة العادلة او توصيل إداري تدفع النفقة بمحضر شاهدين اثنين معروفين يوقعان على بطاقة الدفع مع المحاسب.

الفصل 151 مكرر – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – تخضع النفقات الممولة بقروض خارجية موظفة ومبرمة من طرف الدولة لأحكام هذه المجلة مع اعتبار الاستثناءات التالية:

  • تتم تأدية هذه النفقات من قبل المقرض تبعا لطلب سحب صادر عن المكلف بالإشراف على المشروع الذي له تفويض في ذلك. ويكون هذا الطلب الذي يعتبر أمرا بالصرف مرفوقا بالوثائق الضرورية المثبتة لهذه النفقات.
  • تتضمن طلبات السحب التي يتعهد بها المحاسب المختص تأشيرة يضبط شروطها ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
  • يقع إدراج مقابل هذه النفقات مقابيض بعنوان ” موارد الإقتراض الخارجي الموظفة”.

الفصل 151 ثالثا (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

الفصل 151 رابعا (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

الفصل 151 خامس (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

القسم السادس – في وكالات الدفوعات

الفصل 152 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – يجوز تكليف وكلاء دفوعات بالقيام ببعض المصاريف العمومية إذا كانت هذه المصاريف طفيفة أو تعذر تأديتها بأمر سابق بصرفها.

تضبط طبيعة ومبلغ النفقات التي يمكن دفعها عن طريق وكالات الدفوعات بقرار ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” المحدث لكل وكالة.

الفصل 153 – تحدث وكالات الدفوعات بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على طلب رئيس الإدارة المعنية بالأمر.

ويجب أن يكون كل طلب في هذا الشأن معللا ومرفوقا بالمؤيدات اللازمة السامحة بالتحقق من ضرورة إحداثها.

الفصل 154 – يضبط القرار القاضي بإحداث الوكالة وجوبا نوع المصاريف المكلفة بتأديتها ومقدار التسبقة الأولى الواجب منحها للوكيل ويبلغ القرار المحدث للوكالة الى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية والى المحاسب المختص.

الفصل 155 – يؤدي المحاسب المختص للوكيل المعين مبلغ التسبقة المقررة ويرسمها بحساب من حساباته الخارجة عن الميزانية.

ويتولى كل من المحاسب ومصلحة مراقبة المصاريف تجميد الاعتمادات المخصصة للمصاريف المقرر تأديتها من طرف الوكيل وذلك بما يفي بمقدار التسبقة المدفوعة

الفصل 156 – يسلم الوكيل الأوراق المثبتة لمدفوعاته في اجل أقصاه 45 يوما إبتداء من تاريخ الدفع الى آمر الصرف المختص قصد الحصول على تجديد التسبقة ويصدر الآمر بعد مراجعته تلك الأوراق أمره بتأدية مقدار ما ثبت لديه من المدفوعات الى الوكيل ترجيعا لما وقع صرفه من التسبقة.

الفصل 157 – في موفى كل سنة يتولى المحاسب رفع التجميد على الإعتمادات المجمدة لديه بالفصول المعنية بالأمر من ميزانية السنة الجارية ويتولى في غرة السنة الموالية تجميد ما يساوي التسبقة من اعتمادات الفصول الموازية لميزانية العام الجديد.

الفصل 158 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – يمسك وكيل الدفوعات حسابية خاصة تسمح بالتعرف من خلالها وفي أي وقت كان على مقدار التسبيقات المسلمة له والأموال المدفوعة من قبله والأموال الباقية.

ويقع مسك هذه الحسابية وفق قواعد يتم ضبطها من قبل ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.

الفصل 159 – يحرر وكيل الدفوعات في منتهى كل ثلاثة أشهر كشفا عاما عن وكالته يحتوي على بيان للأموال المتصرف فيها مع تفصيل لمدفوعاته التي هي بصدد الترجيع بالمصلحة الآمرة بالصرف.

ويوجه هذا الكشف الى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لتمكينه من مراقبة أعمال الوكالة كما توجه نسخة منه الى المحاسب المختص.

الفصل 160 – إذا ما انتهت مهمة الوكالة يتولى آمر الصرف في أجل أقصاه 45 يوما تصفيتها ويخطر بذلك ” وزير المالية أو من فوض له في ذلك ” ليصدر أمره للوكيل بترجيع الأموال الممنوحة له.

الفصل 161 – إذا حصل نقص في أموال الوكيل أو لم يقدم حججا مثبتة لبعض مدفوعاته أو لم يرجع ما منح من تسبقات يتخذ ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” قرارا في تعمير ذمته.

ويتولى أمين المال العام أو المحاسب المختص تتبع استخلاص تلك المبالغ بواسطة بطاقة إلزام.

الفصل 162 – ألغي بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988

القسم السابع – في مصاريف المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج

الفصل 163 – تخضع مصاريف المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج للأحكام المقررة بهذا الباب الخاص بمصاريف الدولة مع مراعاة الأحكام الإستثنائية المقررة بالفصول التالية:

الفصل 164 – يتولى رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج مهام آمري صرف مساعدين لوزير الخارجية بالنسبة لمصاريف تلك المراكز.

الفصل 165 – يتولى وزير الشؤون الخارجية سنويا بصفته آمر صرف إحالة الإعتمادات الراجعة لمختلف المراكز بالخارج المرسمة بميزانية وزارته.

الفصل 166 – نقح بالقانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 – يتولى أمين المصاريف المختص تحويل الإعتمادات المحالة لكل مركز للحساب المصرفي للمركز المعني.

الفصل 167 – يتولى رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج على مسؤوليتهم عقد مصاريف هذه المراكز وتصفيتها وذلك في حدود الاعتمادات والأموال المحالة عليهم.

الفصل 168 – لا يتوقف عقد مصاريف المراكز المشار إليها على أي إذن أو راي أو تأشيرة.

الفصل 169 – يعين لدى كل مركز من تلك المراكز محاسب تقع تسميته بقرار مشترك من ” وزيري المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” ووزير الشؤون الخارجية.

الفصل 170 – للمحاسب صفة محاسب أول وبوصفه هذا يكون راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.

الفصل 171 – إن المصاريف المعقودة والمصفاة من طرف رئيس المركز يتولى المحاسب دفعها بعد التأشير عليها.

وتقع تأديتها لأصحابها بدون إصدار أمر بصرفها ويتم الدفع حسب القواعد المقررة لتصفية ودفع مصاريف الدولة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية المبينة بالفصول التالية:

الفصل 172 – تؤدي قيمة المواد أو المعدات المقتناة والأشغال المنجزة والخدمات المسداة بالخارج لفائدة تلك المراكز حسب قائمات أو مذكرات بيد أنه لا وجوب لتقديم هذه القائمات أو المذكرات إن كانت تلك القيمة لا تتجاوز في جملتها العشرة دنانير ويكتفي في هذه الصورة بذكر الشيء المقتنى أو العمل المنجز بطرة الوصل المحرر فيه.

الفصل 173 – يجوز في ظروف خاصة تأدية قيمة الصفقات المشار إليها بالفصل 172 السابق الذكر بدون تقديم قائمات فيها أو مذكرات من طرف مستحقيها وتقع في هذه الصورة التأدية حسب شهادة إدارية يحررها رئيس المركز ويذكر بها الظروف الخاصة التي أملت هذا الإجراء ويبين بها اسم صاحب الحق وعنوانه ونوع المصروف ومبلغه وتاريخ القيام بالأشغال المنجزة أو الخدمات المسداة أو تاريخ تسلم الأشياء المشتراة مع الإشارة الى كميتها وثمن الوحدة منها والى عدد ترسيمها إن إقتضى الحال بالدفتر الخاص بذلك.

الفصل 174 – إذا ما وقع الدفع بواسطة شيك يحرر هذا الشيك وجوبا باسم صاحب الحق وتقع الإشارة إليه بالقائمة المقدمة من طرف هذا الأخير أو بالشهادة الإدارية وتبرأ قانونيا ذمة الدولة من الدين بإسترجاع هذا الشيك بعد إلغائه من طرف المصرف المسحوب عليه إشعارا بدفع مبلغه أو تسليم شهادة من المصرف في شكل قائمة تلخيصية لمدفوعاته.

الفصل 175 – تودع وجوبا أموال المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بإحدى المصارف يقع تعيينها من طرف “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.

الباب الثالث – في اختصاصات محاسبي الدولة

الفصل 176 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 –

إن محاسبي الدولة هم الآتي ذكرهم:

  • أمين المال العام
  • الأمين العام للمصاريف
  • أمناء المصاريف
  • قباض المالية
  • أمناء المال الجهويين
  • المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج
  • حافظ مستودع الطابع الجبائي
  • المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة
  • قباض الديوانة

كما يجوز بمقتضى قرارات صادرة عن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” تعيين محاسبين لدى مصالح إدارية معينة للقيام بمهام محاسبية محددة طبقا لأحكام هذه المجلة.

القسم الأول – أمين المال العام

الفصل 177 – يتولى أمين المال العام كل ما يعهد إليه حسب التشريع والتراتيب الجارية من إجراء مراقبات أو قبض أو جباية أموال عمومية أو القيام بغيرها من العمليات.

الفصل 178 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة.

وتقع التأدية حسب الصيغ المبينة بالباب الثاني من هذه المجلة.

الفصل 179 – يقوم أمين المال العام بكافة العمليات الخارجة عن الميزانية التي لا تدخل بصورة مباشرة وحتمية في نطاق اختصاص غيره من المحاسبين ويتولى إدارة الأموال المحفوظة لديه من طرف المؤسسات العمومية وغيرها من المتعاملين ويقوم بكافة العمليات الرامية الى تصفية حساب الخزينة مع مثيلاتها الأجنبية.

الفصل 180 – تودع لدى أمين المال العام السندات والديون والقيم التي تملكها الدولة وتقيد قيمتها بحساباته وعليه عهدتها.

الفصل 181 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996

يكلف أمين المال العام بإدارة الودائع والأمانات الراجعة لمصالح الخزينة والتي لا تدخل في نطاق اختصاص أمناء المال الجهويين

الفصل 182 – يضطلع أمين المال العام بكافة العمليات المتعلقة بتداول الأموال وذلك حسب التعليمات الصادرة له عن “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.

الفصل 183 – يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب للدين العمومي.

ويتولى بهذه الصفة تنفيذ العمليات المتعلقة بإصدار القروض المبرمة من طرف الدولة وبترجيعها وبالتصرف في السندات الصادرة في تجسيمها.

الفصل 184 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 يقوم أمين المال العام أيضا بمهمة محاسب مركزي للخزينة.

وبهذه الصفة يدير حساب الدولة الجاري بالبنك المركزي التونسي ويتولى الجمع بحساباته لكل العمليات الخاصة منها بالميزانية والخارجة عنها التي يقوم محاسبو الدولة بإنجازها مباشرة على مسؤوليتهم ويضبط حسابية آخر السنة لإعداد الحساب السنوي العام للدولة. ويتولى النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف أمناء المال الجهويين وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.

غير أنه يمكن “لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” أن يرخص للبنك المركزي التونسي بالخصم المباشر من الحساب الجاري للخزينة لتسديد المصاريف المتعلقة بالدين العمومي ومساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات الدولية، وذلك في حدود الاعتمادات المرخص فيها.

ويسهر أمين المال العام للبلاد التونسية في نطاق حساباته على تسوية العمليات المتعلقة بالسحب المباشر.

القسم الثاني – الأمين العام للمصاريف

الفصل 184 مكرر – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى الأمين العام للمصاريف مراقبة ومراجعة العمليات الحسابية المنجزة من طرف أمناء المصاريف ومحاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.

كما يتولى النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف هؤلاء وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.

وعلاوة على ذلك يقوم الأمين العام للمصاريف بتأدية نفقات ميزانية الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف الأولين والمساعدين للدولة غير المعتمدين لدى غيرهم من المحاسبين المختصين.

القسم الثالث – أمناء المصاريـف

الفصل 184 ثالثا – أضيف بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقوم أمين المصاريف بمهمة محاسب مختص مكلف حسب الطرق المبينة بالباب الثاني أعلاه بدفع مصاريف باب من أبواب ميزانية الدولة والمتعهد بها والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف الأولين للدولة والمصاريف المتعهد بها والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين غير المعتمدين لدى قباض المجالس الجهوية.

ويقوم أمين المصاريف بجمع المقابيض المرتبطة بالمصاريف المناطة بعهدته وينفذ علاوة على ذلك العمليات الخارجة عن الميزانية لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعاملين مع الخزينة المرخص لهم في ذلك من طرف “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.

القسم الرابع – قباض المالية

الفصل 185 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى قباض المالية على مسؤوليتهم الخاصة استخلاص الضرائب والرسوم والمحاصيل والمداخيل الراجعة للدولة المعهود إليهم استخلاصها بمقتضى قرارات أو تعليمات صادرة عن “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.

كما يتولون تصفية وتحصيل المعاليم عاجلة الدفع من طرف المطالبين بالأداء التابعين لدوائرهم أو التابعين لدوائر غيرهم من القباض حسب التعليمات الصادرة ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.

الفصل 186 – يقوم قباض المالية علاوة على العمليات المتعلقة بالميزانية الممكن تكليفهم بها بعمليات أخرى لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعاملين مع الخزينة المرخص لهم في ذلك ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.

الفصل 187 – يتولى قباض المالية وجوبا إدارة أموال الجماعات العمومية المحلية بمناطقهم.

ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بقرار من “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” بإدارة أموال مؤسسات أو هيئات عمومية أخرى.

وفي هاتين الصورتين يتقيدون بالتراتيب الخاصة بتلك الجماعات والمؤسسات أو الهيئات وتدرج وجوبا في آخر كل شهر جملة المقبوضات والمصروفات التي يقومون بها بصفتهم تلك ضمن عملياتهم الخارجة عن الميزانية.

الفصل 188 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – إن قباض المالية مكلفون وحدهم باستخلاص الموارد والديون والمداخيل العمومية المتولدة عن وثائق استخلاص سابقة صادرة عن السلط العدلية أو الإدارية والمثقلة بسجلاتهم من طرف أمناء المال الجهويين.

ويقومون بها على مسؤوليتهم الخاصة إما مباشرة أو بواسطة محاسبين عموميين آخرين لحسابهم.

ويكونون ملزمين بإثبات ما يفيد تحصيل تلك المعاليم كاملة أو طرحها من حساباتهم في الآجال القانونية المعينة.

الفصل 189 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقدم ” قابض المالية ” بالنسبة للمحاصيل والمداخيل والمعاليم المكلف باستخلاصها في موفى كل سنة الى أمين المال الجهوي رفقة حسابه السنوي المعد لدائرة المحاسبات:

  1. جدولا مفصلا في الديون المطروحة من حساباته مشفوعا بأذون الطرح ومبرراتها.
  2. قائمة مفصلة في الديون التي لم يستخلصها وبناء على هذه القائمة يضبط “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” مقدار ما يجب تعمير ذمة القابض بها لثبوت مسؤوليته ومقدار ما ينبغي الاستمرار في جبايته منها.

ويكون القابض المسؤول ملزما بدفع ما بذمته حالا من ماله الخاص.

الفصل 190 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى قابض المالية المكلف بإدارة أموال المجلس الجهوي مهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين.

كما يتولى نفس المهمة بالنسبة للمصاريف العدلية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات والمصاريف الشبيهة بها الصادرة عن محكمة المنطقة التي يعمل بها.

الفصل 191 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – ليس لقابض المالية الصفة لمباشرة مصاريف الدولة ولا يجوز له تأدية قيمة بطاقات الدفع أو قائمات المصاريف العدلية إلا إذا كانت هذه البطاقات أو القائمات حاملة لتأشيرة المحاسب المختص، غير انه يمكنه حسب الشروط المقررة بالأنظمة الجاري بها العمل تأدية المصاريف العدلية المستعجلة في مادة الجنايات والجنح وذلك نيابة عن المحاسب المختص وبدون تأشيرة سابقة منه.

القسم الخامس – أمناء المال الجهويون

الفصل 192 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى أمين المال الجهوي مراقبة ومراجعة العمليات الحسابية قبضا وصرفا المنجزة من طرف المحاسبين العموميين العاملين بمنطقته حسب التعليمات الصادرة عن وزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك.

كما يتولى النظر في حساباتهم السنوية وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.

الفصل 192 مكرر – أضيف بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقوم امناء المال الجهويين علاوة على كل ما يعهد إليهم حسب التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل بعمليات لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعامليـن مع الخزينـة المرخـص لهـم في ذلك مــن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.

ويكلف أمناء المال الجهويون بإدارة الودائع والأمانات الراجعة لمصالح الخزينة والصادرة عن السلط القضائية التابعة لجهتهم وذلك حسب التعليمات الصادرة لهم عن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.

كما أنهم يقومون لحساب أمين المال العام بالعمليات المتعلقة بتداول الأموال على المستوى الجهوي.

القسم السادس – المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج

الفصل 193 – يتولى المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج تحصيل موارد المراكز التي يعملون بها وتأدية مصاريفها المعقودة والمصفاة من طرف رؤسائها.

كما يتولون أيضا تسلم المكاسب المنقولة المخصصة لتلك المراكز وحفظها ومسك حساباتها.

القسم السابع – المحاسبون للمواد

الفصل 194 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى حافظ مستودع الطابع الجبائي مهام محاسب لهذا المستودع.

وبهذه الصفة تعهد إليه الأوراق والطوابع الجبائية وسائر المطبوعات المعدة للبيع بحساباته ويسهر على حفظها قصد توزيعها على القباضات المكلفة ببيعها.

الفصل 195 – يتولى المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة مسك الحسابية الخاصة بالمكاسب الدولية المنقولة منها وغير المنقولة.

ويجمع بحساباته في هذا الصدد كافة الحسابات التي تقوم بمسكها مصالح التجهيز التابعة لمختلف الوزارات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.

القسم الثامن[22] – مشمولات قباض الديوانة

الفصل 195 مكرر – يتولى قباض الديوانة على مسؤولياتهم الشخصية القيام بعمليات استخلاص المعاليم والأتاوى الديوانية والمعاليم ذات الأثر المماثل، والأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة عند التوريد وكافة العمليات الداخلية في نطاق اختصاصهم بمقتضى مجلة الديوانية ونصوصها التطبيقية.

ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك ببعض المهام الموكولة الى قباض المالية وذلك بقرار من وزير المالية.

الباب الرابع – في حسابية الدولة

الفصل 196 – تدرج كافة العمليات التي يقوم بها محاسبو الدولة قبضا وصرفا ” بحسابيات “يقع مسكها وفقا للقواعد المقررة من طرف ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.

وتكون هذه القواعد مستمدة من النظام المحاسبي الموحد.

الفصل 197 – يجوز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أن يحدث بقرار وبعد الحصول على موافقة الوزير المعني بالأمر حسابية تحليلية ببعض المصالح العمومية قصد التعرف على إنتاجياتها ومبلغ تكاليفها.

الفصل 198 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقدم محاسبو الدولة:

  • في كل شهر جدولا مفصلا قبضا وصرفا لعملياتهم الخاصة منها بالميزانية والخارجة عنها الواقع إنجازها خلال الشهر الماضي
  • في آخر كل سنة مالية حسابا سنويا لتصرفهم مرفوقا بقائمة عامة مفصلة في المعاليم والمحاصيل التي كلفوا بجبايتها وفيما تم تحصيله وما طرح منها وما لم يقع تحصيله.
  • وتقدم هذه الوثائق في الآجال المحددة لها:
  • إلى أمين المال الجهوي من طرف القباض العاملين بمنطقته،
  • إلى الأمين العام للمصاريف من طرف أمناء المصاريف ومحاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.
  • إلى أمين المال العام من طرف أمناء المال الجهويين،
  • إلى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” من طرف أمين المال العام والأمين العام للمصاريف وحافظ مستودع الطابع الجبائي.

الفصل 199 – تضاف الى الجداول المقدمة من طرف المحاسبين كافة الوثائق المثبتة للمصاريف المدفوعة خلال الشهر.

الفصل 200 – يبين حساب التصرف السنوي:

  1. حالة المركز المحاسبي في فاتح السنة
  2. تفصيل العمليات على اختلاف أنواعها قبضا وصرفا المنجزة خلال السنة مع بيان ما كان منها تابعا للميزانية وما كان خارجا عنها
  3. حالة المركز في موفى السنة

وتضاف الى الحساب قائمة عامة في أوراق الصرف المتعلقة بالمصاريف المدفوعة خلال السنة والمدلى بها رفقة الحسابات الشهرية.

الفصل 201 – يقع في كل سنة مالية إقفال حسابات المحاسب ودفاتره كما يجب أيضا إقفالها عند إنتهاء مباشرة المحاسب لوظيفه بالمركز.

الفصل 202 – يتولى المحاسب في موفى كل سنة إجراء جرد عام للأموال والقيم بمعية موظف يعينه ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.

ويقدم المحاسب نسخة من بيانات الجرد صحبة حسابه السنوي.

الفصل 203 – يضبط ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بقرار عمليات التسوية وآجالها لتمكين المحاسب من إقفال حساباته وتنظيم حسابه السنوي.

الفصل 204 – يقدم كل محاسب حساب تصرفه لمدة إدارته للمركز.

وتشمل إدارة المحاسب جملة العمليات التي يكون قد قام بها أثناء كامل السنة المالية أو خلال مدة مباشرته للوظيف في غضون تلك السنة.

ويبين الحساب حالة المركز في بداية السنة أو عند مباشرة المحاسب لوظيفه والعمليات على اختلاف أنواعها المنجزة خلال السنة أو خلال مدة الإدارة وكذلك حالة المركز في نهاية السنة أو عند انتهاء تلك المدة مع بيان الأموال والقيم الموجودة به آنذاك.

الفصل 205 – كل محاسب لا يسأل إلا عن العمليات التي جرت مدة إدارته.

ويقدم المحاسب المنظم لحساب السنة نتيجة إدارة المركز من طرف كل من كلفوا بها أثناء السنة مع بيان الإدارات المتوالية ويضيف لحسابه هذا المحاضر التي حررت في تسليمها من طرف كل المحاسبين الذين تعاقبوا على تسييرها.

الفصل 206 – يقدم آمرو الصرف ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” وبصفة دورية كشوفا مفصلة عن عمليات الصرف المدرجة بحساباتهم.

كما يطلب منهم أيضا أن يقدموا في آخر السنة تقريرا عاما في نشاطهم المالي.

الفصل 207 – يتولى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” مقابلة محتوى الكشوف الدورية المقدمة من طرف آمري الصرف بالمصاريف المرسمة بحسابات المحاسبين المختصين كما يتولى أيضا مراقبة الجداول الشهرية والحسابات السنوية التي ينظمها المحاسبون الأولون ومقارنتها بالوثائق المصاحبة لها.

الفصل 208 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يحرر ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” حسابا عاما للسنة المالية.

ويحتوي الحساب العام على ما يلي:

  1. ميزان عام لحسابات الدولة يستنتج من توحيد حسابات المحاسبين،
  2. شرح مفصل للإيرادات موزعة حسب عناوين الميزانية وأجزائها واصنافها وفصولها مع بيان مقدراتها وما تم تحصيله وما تم طرحه وما بقي استخلاصه.
  3. شرح مفصل للمصاريف موزعة حسب عناوين الميزانية وأقسامها وأبوابها وفصولها مع بيان مقدار الاعتمادات المقررة لها بالميزانية أو الإعتمادات الإضافية وما تم عقده منها وما أمر بصرفه ومبلغ الإعتمادات المخصصة الواجب نقلها الى ميزانية السنة الموالية لصرفها فيما خصصت له.
  4. مقارنة المقبوضات والمصروفات مع مقدراتها بالميزانية.
  5. شرح مفصل لعمليات الحسابات الخاصة للخزينة.
  6. بيان حالة الحساب الخاص بمكشوفات الخزينة.
  7. بيان مفصل في القروض العامة والتزامات الدولة

ويكون الحساب العام للدولة مرفوقا:

  1. بالحسابات الخاصة التي يجب على المصالح الآمرة لمصاريف الدولة ان تعدها بالنسبة لمصاريفها مفصلة حسب مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه.
  2. بقائمة في مختلف الحسابات المنظمة من طرف المحاسبين الراجعين بالنظر لدائرة المحاسبات.

الفصل 209 نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف أمين المال العام والأمين العام للمصاريف وحافظ مستودع الطابع الجبائي وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.

كما يسلم لها أيضا حساب الدولة العام وذلك قبل موفى نفس السنة.

الفصل 210 – تضطلع دائرة المحاسبات بالتحقيق في الحسابات المقدمة لها من طرف المحاسبين الأولين ولها وحدها الحق في إبراء ذمتهم نحو الدولة.

الفصل 211 – إذا ما رفضت دائرة المحاسبات مدفوعات تم إنجازها حسب وثائق لا تثبت بصورة قانونية دين الدولة يعود ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بعد استشارة الوزير المعني بالأمر النظر فيما يجب القيام به من إجراءات ضد الطرف المدفوع له ولهذا الطرف حق الاعتراض على القرار المتخذ ضده لدى محاكم الحق العام.

الفصل 212 – يتمثل مسك حسابية المواد في تسجيل ما تملكه الدولة منقولا كان أو غير منقول وما يعتريه من تحويلات وكذلك المنقولات المودعة لديها وما أعد للبيع من مطبوعات وسندات وتذاكر وطوابع جبائية وغيرها.

ويعود ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” ضبط القواعد الخاصة بتلك الحسابية.

الفصل 213 – يتولى مسك حسابيات المواد:

  • أمين المال العام فيما يخص السندات والرقاع ومختلف القيم المودعة لديه
  • حافظ مستودع التامبر فيما يخص المطبوعات والأوراق والطوابع الجبائية المعدة للبيع وغيرها
  • رؤساء مصالح المعدات التابعة لمختلف الوزارات والمحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج والمحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة فيما يخص غير ذلك من المكاسب المنقولة وغير المنقولة.

الفصل 214 – يتولى المحاسبون السابق ذكرهم في موفى كل سنة مالية إجراء جرد عام للمكاسب والقيم الموضوعة في عهدتهم.

وتدرج بيانات الجرد المحررة في ذلك بدفتر خاص يطلق عليه إسم ” دفتر الجرد “.

الفصل 215 – ينظم المحاسبون لأموال الدولة والمكلفون بمسك حسابية خاصة بالمكاسب حسابا سنويا لها يضاف الى حساب تصرفهم السنوي.

الفصل 216 – ينظم كل من حافظ مستودع التامبر والمحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة في موفى كل سنة حسابا سنويا في إدارته يضاف الى حساب الدولة العام لعرضه على دائرة المحاسبات.

الجزء الثاني – في الحسابات الخاصة للخزينة

الفصل 217 – يجوز تخصيص بعض الإيرادات الدولية المحدثة بقانون المالية وذلك لتأدية مصاريف معينة تدرج في نطاق حسابات خاصة ويقع هذا التخصيص بنفس القانون.

الفصل 218 – يقوم الوزراء وكتاب الدولة المكلفون برئاسة إدارة عمومية بمهمة آمرين أولين لإيرادات الحسابات الخاصة ولمصاريفها.

الفصل 219 – تعقد النفقات المؤداة من الحسابات الخاصة وتصفى ويؤمر بصرفها وتؤدي لأصحابها حسب الأحكام المقررة للمصاريف المؤداة من ميزانية الدولة العامة على ألا تتجاوز جملة المصاريف المعقودة أو المأذون بصرفها من حساب ما جملة إيراداته.

الفصل 220 – يدير أمين المال العام الحسابات الخاصة للخزينة بصفته المحاسب الوحيد لها.

وتجبى الإيرادات الراجعة للحسابات المذكورة من طرف محاسبي الدولة وتجمع بحسابات أمين المال العام.

ويضطلع أمين المال العام وحده بمهمة محاسب مختص للمصاريف التابعة لها ويتم تأدية تلك المصاريف حسب الصيغ الخاصة بنفقات الدولة.

الجزء الثالث – الميزانيات التابعة لميزانية الدولة العامة

الفصل 221 – يقع إحداث الميزانيات التابعة لميزانية الدولة العامة وحذفها بقوانين المالية.

ويقع تنظيم المصالح المخصصة لها تلك الميزانيات بمقتضى أوامر.

الفصل 222 – تنفذ الميزانيات التابعة حسب الأحكام والتراتيب المقررة لتنفيذ ميزانية الدولة العامة.

الفصل 223 – نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 – الوزراء هم آمرون أولون للإيرادات والمصاريف المدرجة بالميزانيات الملحقة.

بيد انه يجوز إسناد هذه المهمة لمديري المصالح المعنية وذلك بالأوامر الصادرة في تنظيمها.

ويمكن للآمرين الأولين، بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية، وعن طريق قرارات إحالة عملية التعهد وإصدار أوامر الصرف لبعض مصاريف الميزانيات الملحقة أو سحبها من آمري الصرف المساعدين.

الفصل 224 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى محاسب مركزي يقع تعيينه بمقتضى قرار مشترك من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” والوزير الذي يهمه الأمر القيام بعمليات التحصيل والصرف الراجعة للميزانية الملحقة.

ويمكن أن تعهد بعض مشمولات المحاسب المركزي بمقتضى قرار من الوزير المعني بالأمر الى قباض جهويين للميزانية الملحقة معينين بنفس الشروط.

الفصل 225 – يقوم المحاسب المركزي بمهمة محاسب أول للميزانية ويكون بصفته تلك راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.

الفصل 226 – يتولى المحاسب المركزي جباية إيرادات الميزانية التابعة وتأدية مصاريفها.

ويتولى التأشير قبل تأديتها على جميع المصاريف المأذون بدفعها من طرف آمر الصرف.

وله وحده الصفة لتلقي العقل التوقيفية والاعتراضات وإعلامات التحويل والانتقال التي تهدف الى منع أداء ما يكون متخلدا بذمته من مبالغ.

الفصل 226 مكرر – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقوم القابض الجهوي للميزانية الملحقة بمهمة محاسب أول للميزانية ويكون بصفته تلك راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.

ويمكن تكليفه علاوة على كل ما يعهد إليه حسب التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل بوظائف آمر صرف مساعد للميزانية الملحقة.

وفي هذه الحالة تكون تأدية المصاريف المأذون بدفعها من طرفه من اختصاص قابض خصوصي للميزانية الملحقة.

الفصل 227 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى القابض الجهوي للميزانية الملحقة مراقبة العمليات الحسابية قبضا وصرفا المنجزة من طرف القباض الخصوصيين للميزانية الملحقة العاملين بمنطقته كما يتولى أيضا مراجعتها وجمعها بحساباته.

ويرجع له هؤلاء القباض بالنظر من ناحية عملياتهم الحسابية باعتباره يشرف على شؤونهم الحسابية ويراقبها على مسؤوليته الخاصة ويجمع كافة عملياتهم بحساباته.

الفصل 228 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى القباض الجهويون والقباض الخصوصيون لميزانية الملحقة استخلاص كافة الايرادات المكلفون بتحصيلها كما يقومون بجميع العمليات قبضا وصرفا المنصوص عليها بالتراتيب الخاصة بالمصلحة المعنية بالميزانية الملحقة.

ويمكن تكليفهم بالقيام بعمليات قبض أو صرف لميزانية الدولة العامة.

الفصل 229 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقدم القباض الخصوصيون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف للقابض الجهوي التابعين له.

ويتولى القابض الجهوي للميزانية الملحقة النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف القباض الخصوصيين المكلفين بتأدية مصاريف الميزانية الملحقة وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات.

ويقدم القباض الجهويون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف الى المحاسب المركزي قصد فحصه وتأشيره شهادة منه في مطابقته لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات.

الفصل 230 – تمسك الحسابية العامة للميزانية التابعة حسب أسلوب القيد المزدوج ووفقا لمقتضيات النظام المحاسبي الموحد.

ويجب تنظيم هذه الحسابية بصفة يتيسر معها التعرف على إدارة المصلحة من الناحية المالية والحكم على نتائجها وضبط ما لها وما عليها.

الفصل 231 – يمسك المحاسب المركزي علاوة على الحسابية العامة المؤمأ إليها أعلاه حسابية تحليلية مستقلة عنها الغاية منها إبراز العناصر السامحة بتقييم تكاليف الخدمات المقدمة لفائدة الغير.

ويحدد ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بالاشتراك مع الوزير المختص أهداف تلك الحسابية التحليلية وكيفية تنظيمها.

الفصل 232 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يمسك المحاسب المركزي والقباض الجهويون كل في ما يتعلق به حسابية خاصة بالمكاسب المنقولة وغير المنقولة ومختلف القيم التي تملكها المصلحة ذات الميزانية الملحقة.

الفصل 233 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يجمع المحاسب المركزي بسجلاته جميع العمليات التي يقوم بإنجازها القباض الجهويون للميزانية الملحقة.

وينظم بصفته مسؤولا عن شؤون المحاسبة العامة في موفى كل سنة حسابا عاما لإدارة المصلحة وحسابا في خسائرها وأرباحها وموازنة فيما لها وما عليها.

الفصل 234 – يوجه المحاسب المركزي في الآجال المقررة لمحاسبي ميزانية الدولة العامة جداوله الشهرية وحسابه السنوي الى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” الذي يحيلها بعد إعدادها الى دائرة المحاسبات.

ويقع التأشير قبل ذلك على الحساب السنوي من طرف الوزير المكلف بالميزانية التابعة شهادة منه على مطابقته لسجلات المحاسب المركزي.

الفصل 235 – تودع أموال المصالح ذات الميزانيات التابعة بالخزينة العامة.

العنوان الثالث – في المؤسسات العمومية

الفصل 236 – نقح القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في نوفمبر 1996 – تعمل المؤسسات العمومية تحت إشراف الوزير الراجعة له بالنظر.

ويتولى إدارتها مع مراعاة الأحكام المقررة بالنصوص المنظمة لها مدير أو متصرف تراقب أعماله مجالس أو لجان أو هيئات أخرى تحدد تركيبتها وصلاحيتها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر.

الفصل 237 – تنجز العمليات المالية والمحاسبة لتلك المؤسسات حسب القواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة المخصص لميزانية الدولة العامة مع مراعاة الأساليب الخاصة بتنظيمها والمقررة بالنصوص الصادرة في إحداثها وتنظيمها ومراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول التالية.

الفصل 238 – يتولى مدير المؤسسة مهمة آمر لمقابيضها ولمصاريفها.

ويمكن أن يساعده في هذه المهمة آمرون مساعدون يقع تعيينهم حسب الصيغ المقررة بهذه المجلة.

الفصل 239 – يعمل لدى كل مؤسسة محاسب تقع تسميته بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.

ويرجع المحاسب بالنظر إلى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” الذي له الحق عند الحاجة في إيقافه عن العمل وفي نقلته وفي اتخاذ كل العقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجارية ويقع في تلك الصورة إعلام الوزير المشرف على المؤسسة.

الفصل 240 – نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ 31 ديسمبر 1990 – للمحاسب المذكور صفة محاسب أول، وتسند إليه عند الإقتضاء، صفة محاسب مركزي. ويجوز تعيين محاسبين أولين أو محاسبين مساعدين حسب الطريقة المبنية بالفصل السابق ويقع إدراج العمليات التي يقومون بها ضمن جدولة أعمال المحاسب المركزي المشار إليه أعلاه.

الفصل 240 مكرر -أضيف بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 – يعتبر المحاسبون الأولون غير المحاسب المركزي محاسبين مختصين لجميع المصاريف المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين للمؤسسات العمومية.

الفصل 241 – يتولى آمر المقابيض تصفية الإيرادات الراجعة للمؤسسة وذلك حسب مقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 242 – نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 – يوجه آمر المقابيض وثائق الإستخلاص النهائية الخاصة بالموارد والمحاصيل الراجعة للمؤسسة مباشرة إلى المحاسب المكلف باستخلاصها ويتولى آمر المقابيض إعلام ” أمين المال الجهوي” بذلك قصد التثقيل والمتابعة.

على أن تحصيل الموارد العارضة والعاجلة الدفع يتم من طرف المحاسب بناء على وثائق استخلاص وقتية يسلمها له آمر المقابيض مباشرة وتتثقل المبالغ المحصلة بهذه الصور بسجلات المحاسب على سبيل التسوية في أخر كل شهر بمقتضى قائمة مفصلة في تلك الوثائق يحررها المحاسب ويسلمها آمر المقابيض بعد المصادقة عليها ” لأمين المال الجهوي “.

الفصل 243 – يطالب المحاسب بالسعي لتحصيل جميع الموارد الراجعة للمؤسسة.

ويصدر بطاقات إلزام في المبالغ التي لم يتوصل إلى تحصيلها بالحسنى وتؤشر بطاقات الإلزام هذه من طرف ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لتكون نافذة.

ويتم تنفيذها حسب مقتضيات الأحكام المبينة بالفصل 26 والفصول الموالية من العنوان الأول.

الفصل 244 – يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها من حساباته إذا اتضح عجز المطالبين بها عن تأديتها.

ويقترح المحاسب طرحها بعد حصوله على موافقة مدير المؤسسة وموافقة اللجنة الاستشارية إن وجدت.

ويتم الطرح بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” يقع إبلاغه للمحاسب.

الفصل 245 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى مدير المؤسسة عقد نفقاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وذلك بعد استشارة اللجنة أو هيئة المراقبة إذا كانت التراتيب المحددة لمشمولات تلك اللجنة أو الهيئة تقتضي ذلك. كما يتولى الآمرون المساعدون الذين فوضت لهم اعتمادات القيام بنفس العمليات.

تخضع العمليات أعلاه إلى تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

ويتم هذا الإجراء حسب الصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجارية بواسطة تعهدات احتياطية في حدود النصف (1/2) من الاعتمادات المفتوحة وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تتجاوز ميزانياتها مبلغا يقع تحديده بمقتضى أمر.

على أنه يمكن إعفاء مصاريف بعض المؤسسات العمومية من التأشيرة آنفة الذكر وتحدد بأمر المؤسسات المنتفعة وشروط وإجراءات الإعفاء.

الفصل 246 – نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 – تحرر أوامر الصرف وفقا للصيغ المقررة لأوامر صرف الميزانية العامة للدولة.

الفصل 247 – إذا ما رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة يجوز لصاحبها رفع القضية إلى الوزير المكلف بالإشراف الإداري الذي يتولى وجوبا عند الحاجة الأمر بتأديتها له.

الفصل 248 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – تؤدي نفقات المؤسسات العمومية طبقا للقواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة الخاص بميزانية الدولة.

إلا أنه يمكن تأدية قيمة المواد أو المعدات المقتناة والأشغال المنجزة والخدمات المسداة لفائدة المؤسسات العمومية بواسطة شيك مسحوب على خزينة الدولة أو بواسطة شيك بريدي ويجب أن يكون الشيك المسلم مسطرا وغير قابل للتظهير ويحرر باسم صاحب الحق المطالب بالتوقيع على الأمر بالصرف بمحضر محاسب المؤسسة اعترافا بالقبض بدون أي قيد أو تحفظ مع التنصيص على تاريخ ذلك.

وفي جميع الحالات على المحاسب أن يمتنع عن تأدية نفقات المؤسسة إذا لم تتوفر لديها الأموال اللازمة.

الفصل 249 – تعرض عقود شراء المؤسسة لعقار أو بيعه أو معاوضته أو كرائه على موافقة الوزير المشرف على شؤونها بعد موافقة المجلس أو اللجنة الاستشارية إن وجدت.

الفصل 250 – نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 – إذا ما تجاوزت قيمة الشراء أو البيع أو المعاوضة في أصلها مقدارا يحدد بقرار من الوزير الأول ينبغي زيادة على ما ذكر بالفصل السابق أعلاه الترخيص في إبرام العقد من طرف الوزير الأول بناء على تقرير من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “

كما يجب الحصول على ترخيص الوزير الأول إذا كان الكراء لمدة تفوق تسعة أعوام.

الفصل 251 – نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 – تعقد الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات وكذلك صفقات الدراسات لفائدة المؤسسة حسب نفس الصيغ والقواعد المقررة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.

وتضبط بأمر تركيبة اللجان المكلفة بمراقبة هذه الصفقات وحدود صلاحيتها.

الفصل 252 – تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على طلب مدير المؤسسة واقتراح الوزير المكلف بالإشراف.

ويقع تعيين الوكلاء حسب نفس الطريقة.

وتطبق على هذه الوكالات أحكام هذه المجلة الضابطة لسير أعمال وكالات الدولة.

الفصل 253 – نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 – يتولى الآمر بالصرف مسك حسابية المواد المتعلقة بمكاسب المؤسسة.

وتقدم هذه الحسابية مع الحساب المالي المنصوص عليه بالفصل 255 من هذه المجلة.

الفصل 254 – ترسم كافة العمليات الخاصة بممتلكات المؤسسة منقولة كانت أو غير منقولة وبأملاك الدولة المخصصة لها وبالمعدات اللازمة لنشاطها وفقا للقواعد المقررة بالدليل المحاسبي الموحد الخاص بالمؤسسات العمومية.

الفصل 255 – ينظم المحاسب في موفى كل سنة حسابا ماليا لإدارة المؤسسة أثناء السنة.

ويحرر الحساب المالي حسب أنموذج يضبطه ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” ويحتوي خصوصا على ما يلي:

  • ميزان نهائي لكافة الحسابات
  • شروح مفصلة لكل فصل من فصول المقابيض والمصاريف الداخلة في نطاق ميزانية السنة
  • شروح مفصلة لنتائج إدارة المؤسسة
  • موازنة في موجودات المؤسسة ومطلوباتها في منتهى السنة.

الفصل 256 – يعرض الحساب المالي السنوي على آمر صرف المؤسسة للتأشير عليه شهادة منه في مطابقته لحساباته ثم يعرض بعد درسه من طرف المجلس أو الهيئة الاستشارية إن وجدت على سلطة الإشراف لإقراره.

الفصل 257 – إذا لم يقم المحاسب المسؤول بتنظيم الحساب المالي السنوي للمؤسسة يعين ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” وجوبا عونا للقيام بالمهمة.

الفصل 258 – يتولى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” إعداد الحسابات المالية المنظمة من طرف المحاسبين الراجعين مباشرة بالنظر لدائرة المحاسبات ثم يحيلها بعد التأشيرة عليها شهادة منه في مطابقتها لسجلات المحاسبين على كتابة الدائرة المذكورة.

الفصل 259 – يباشر ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بالنسبة للمؤسسات التي لا تخضع مباشرة لسلطة دائرة المحاسبات نفس المهمة المنوطة بعهدة هاته الدائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصلاح الأخطاء المكتشفة مع مراعاة حق الدائرة في جلبها لديها للنظر فيها مباشرة.

ويمكن الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لدى الدائرة.

العنوان الرابع – في البلديات والجماعات المحلية الشبيهة بها

الفصل 260 – تعمل البلديات تحت الإشراف الإداري لوزير الداخلية والإشراف المالي لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

الفصل 261 – تنجز العمليات المالية والحسابية للبلديات حسب القواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة الخاصة بميزانية الدولة العامة وذلك مع مراعاة الأحكام خاصة المبنية بالفصول التالية.

الفصل 262 – نقح بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 2 ديسمبر 1974 – يقوم محاسب الدولة المكلف بمهمة محاسب للبلدية بإنجاز مقابيضها ومصاريفها.

ويتولى هذا المحاسب بصفته محاسبا أول جباية كافة إيراداتها ومراقبة نفقاتها المعقودة والمأمور بصرفها من طرف رئيسها وتأديتها.

ويمكن أن يساعده في مهامه تلك محاسبون مساعدون يقع تعيينهم بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

الفصل 263 – يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل الراجعة لميزانية البلدية بالقرار الضابط لها.

الفصل 264 – نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 – إن قاعدة مختلف الضرائب والرسوم والمداخيل والمحاصيل البلدية وتصفيتها وطرق جبايتها وتحصيلها تقررها القوانين والأنظمة الخاصة بكل صنف من أصنافها.

ويخضع سقوط حق تتبع استخلاصها بالتقادم لأحكام الفصلين 36 و36 مكرر من هذه المجلة.

الفصل 265 – توجه وثائق استخلاص المحاصيل والمداخيل والمعاليم والرسوم البلدية إلى المحاسب المختص عن طريق ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

الفصل 266 – خلافا لمقتضيات الفصل السابق أعلاه يجوز للمحاسب تعجيل الموارد العارضة التي لا تكون بطبيعتها متولدة عن وثائق سابقة لها وذلك بشرط أن يقع إعلام ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بذلك وأن تحرر في تلك الموارد وثائق استخلاص وقتية صادرة عن رئيس البلدية الذي يتولى وضع قائمات شهرية فيها يوجهها ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لتثقيلها على سبيل التسوية لدى المحاسب.

الفصل 267 – يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها إذا ما تعذر تحصيلها لعجز المطالبين عن تأديتها ويتم هذا الطرح بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بعد استشارة مجلس البلدية في الأمر.

الفصل 268 – تعقد النفقات البلدية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس البلدية آمر صرفها.

ويجوز له أن يفوض لمساعديه بصورة مؤقتة أو دائمة على مسؤوليته وتحت رقابته مهمة عقد بعض النفقات البلدية وصرفها.

ويتم التفويض حسب قرار يدرج بدفتر البلدية كما يتم سحبه بنفس الطريقة.

ويجب أن يشير المساعد إلى قرار التوظيف بالوثائق المحررة في الأعمال التي يقوم بها بصفته مفوضا.

الفصل 269 – لا يجوز عقد النفقات البلدية الا بعد الحصول على تأشيرة من طرف مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إن كانت التراتيب الجارية تحتم ذلك.

وتعتبر المصاريف المعقودة بدونها لاغية ولا اعتبار لها لدى المحاسب.

الفصل 270 – تحرر أوامر الصرف وفقا للقواعد والصيغ المقررة لتحرير أوامر صرف ميزانية الدولة العامة.

إلا أنه خلافا لمقتضيات الفصل 121 من هذه المجلة يقع ترقيمها حسب سلسلة سنوية موحدة لكامل مصاريف السنة ويجوز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أن يستثني بقرار منه بعض البلديات من هذا الحكم.

الفصل 271 – إذا رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة تم عقدها وضبط مقدارها بصورة قانونية أو تقاعس في إصداره يجوز لصاحب النفقة رفع قضية إلى وزير الداخلية الذي يتولى بنفسه عند الحاجة إصدار قرار في تأديتها يقوم مقام الأمر بصرفها.

الفصل 272 – على المحاسب أن يمتنع من تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال بلدية كافية لتسديدها.

الفصل 273 – إن عقد شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها وكذلك عقد كرائها لمدة تفوق التسعة أعوام لا تتم إلا بموافقة مجلس البلدية ومصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 274 – إن الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات لفائدة البلدية تتم حسب مقتضيات الأحكام الضابطة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.

ولا تنجز تلك الصفقات إلا بعد موافقة لجنة الصفقات المختصة ومصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 275 – تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على طلب رئيس البلدية واقتراح وزير الداخلية.

وتقع تسمية الوكلاء حسب نفس الطريقة.

الفصل 276 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف ومراقبة محتسب البلدية وهو مسؤول ماليا بالتضامن معهم على أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على أعمالهم.

الفصل 277 – تنطبق جميع الأحكام المقررة لوكالات المقابيض أو الدفوعات التابعـــــة للدولـة على الوكــالات البلدية.

الفصل 278 – يمسك المحاسب البلدي حسابيته بنفس الأسلوب والقواعد المقررة لمسك حسابية الدولة.

ويقدم كل شهر أو ثلاثة أشهر ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” جدولا مفصلا في عملياته أثناء المدة.

الفصل 279 – يتولى المحاسب علاوة على إدارته لأموال البلدية ومسك حسابياتها مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية المنقولة منها وغير المنقولة وإذا ما تعذر عليه مسكها مباشرة يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته.

ويقوم في موفى كل سنة مالية بإجراء جرد عام لتلك المكاسب.

الفصل 280 – تقيد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب البلدية المنقولة منها وغير المنقولة الأملاك التــي فــــي تصرفــها والمعدات اللازمة لنشاطها بالحسابات البلدية وفقا لقواعد الدليل الحسابي الموحد الخاص بالبلديات.

الفصل 281 – يحرر المحاسب في موفى السنة حسابا ماليا لإدارة البلدية أثناء السنة الفارطة.

ويعد الحساب طبق مثال يضبطه ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

الفصل 282 – يعرض الحساب المالي السنوي على رئيس البلدية للتأشير عليه شهادة منه على مطابقته لحساباته ثم يعرض على سلطة الإشراف لإقراره بعد موافقة مجلس البلدية عليه.

الفصل 283 – إذا لم يقم المحاسب البلدي بتحرير الحساب المالي السنوي للبلدية يعين وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” وجوبا عونا للقيام بالمهمة.

الفصل 284 – يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك إعداد ملفات الحسابات المالية المحررة من طرف المحاسبين الراجعين مباشرة بالنظر لدائرة المحاسبات ثم يحيلها على كتابة الدائرة المذكورة بعد التأشيرة عليها شهادة منه في مطابقتها لسجلات المحاسبين.

الفصل 285 – يباشر وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك بالنسبة للبلديات التي لا تخضع مباشرة لسلطة دائرة المحاسبات نفس المهمة المناطة بعهدة هذه الدائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصلاح الأخطاء المكتشفة بها وذلك مع مراعاة حق الدائرة في جلبها لديها للنظر فيها مباشرة.

ويمكن الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لدى دائرة المحاسبات.

الفصل 286 – تنطبق أحكام هذا العنوان على مجالس الولايات والجماعات العمومية المحلية الأخرى وعلى الهيئات الشبيهة بها.


[1] نقح بقانون المالية عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 وأعيد وتم إصلاحه من قبل الإدارة العامة للحسابية العمومية، أما الفصـل 6 كما نقح بقانون المالية عدد 83 لسنة 1987 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فينص على أنه: “خلافا لمقتضيات الفصل 74 من المجلة فإن المبالغ التي لم يتم استخلاصها قبل موفى سنة 1987 من الإيرادات التي تخص الفصل المفتوح بميزانية الدولة” إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات “المثقلة لدى أمين المال العام للبلاد التونسية قبل جانفي 1972 لايقع نقلها الى سنة 1988 ولا تدرج ضمن تنقيلات هذه السنة ويعفى أمين المال العام للبلاد التونسية من إدراجها في حسابه المالي لتلك السنة. ويقع ضبط تلك البقايا وتصفيتها من قبل وزير المالية حسب الأساليب المتبعة بالنسبة للضرائب والمعاليم التي تدفع عاجلا وبدون تثقيلات سابقة”.

[2] ألغيت الفقرة الثانية من هذا الفصل بإصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 1 مارس 1974.

[3] الفصل 20 فقرة أولى – نفحت بالفصل 49 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010.

[4] الفصل 23 – إصلاح غلط صادر بالرائد عدد 16 بتاريخ 1 مارس 1974.

[5] عوضت العبارة بالفصل 58 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.

[6] الفصل 25 – شروط وكيفية منح التخفيض الواردة بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 فيفري 2015، كما تم تنقيحه بالفصل 77 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016.

[7] الفصل 25 – فقرة ثالثة ألغيت وعوضت بالفصل 65 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015.

[8] الفصل 26 – فقرة ثالثة نقحت بالفصل 39 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011.

[9]الفصل 29 – عوضت العبارة بالفصل 60 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.

[10] الفصل 29 – عوضت العبارة بالفصل 59 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.

[11] الفصل 32 – عوضت العبارة بالفصل 59 من القانون عدد 78 لسنة 2016.

[12] إصلاح غلط بالرائد الرمسي عدد 16 المؤرخ في 1 مارس 1974.

[13] الفصل 56 – فقرة أخيرة أضيفت بموجب القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002.

[14] الفصل 62 ثالثا – فقرة ثانية – نصت الفقرة 2 من الفصل 70 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 على أنه – يتم التخلي عن الفوائد المستوجبة على القروض الممنوحة لأصحاب المصوغ المودع بقباضات المالية في حدود 75% من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة تساوي أو تفوق خمس سنوات في غرة جانفي 2013 وفي حدود 50% من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في نفس التاريخ وذلك في صورة خلاص هذه القروض في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013.

[15] الفصل 68 مكرر – الأمر عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

[16] الفصل 72 مكرر – عوضت النسبة بالفصل 51 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006.

[17] الفصل 72 مكرر فقرة أخيرة أضيفت بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009.

[18] الفصل 73 مكرر – نصت الفقرة 2 من الفصل 58 من قانون المالية عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 – يطبّق إجراء التخلي المنصوص عليه بالفصل 73 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية على الأحكام الصادرة بداية من غرة جانفي 2012.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراء التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.

[19] الفصل 76 – فقرة أولى نقحت بالفصل من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004.

[20]الفصل 77 – مطة أخيرة اضيفت بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003

[21] الفصل 88 – فقرة ثانية نقحت بالفصل 73 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015.

[22] القسم الثامن – أضيف بموجب الفصل 99 من قانون المالية عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003.

صنف النص:قانون
عدد النص:81
تاريخ النص:1973-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1973-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2263 - 2264

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.