احدث القوانين

>

قانون عدد 59 لسنة 1971 مؤرخ في 29 ديسمبر 1971 يتعلق بقانون المالية لسنة 1972: الجزء الأول – مصاريف اعتيــادية: البــاب الثــاني – أحكـام مختلفة: مؤسسـات عمومية : وزارة الداخلية: مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي


(…)

الجزء الأول – المصاريف الاعتيادية

الباب الثاني – أحكام مختلفة

المؤسسات العمومية

وزارة الداخلية

الفصل 13 – أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم “مؤسسة مصالح السجون والتشغيل الإصلاحي” وتكون هذه المؤسسة تابعة لوزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزان ملحق ترتيبيا بميزان الدولة.

الفصل 14 – حذفت المؤسستان العموميتان الآتي بيانهما:

  • مركز التشغيل الإصلاحي بالهوارب
  • مركز التشغيل الإصلاحي بصواف.

وألحقت ممتلكاتهما بمؤسسة مصالح السجون والتشغيل الإصلاحي.

يكلف القابض المقتصد لمؤسسة مصالح السجون والتشغيل الإصلاحي بتصفية المؤسستين المحذوفتين ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراء عمليات التصفية.

الفصل 15 – تشمل مؤسسة مصالح السجون والتشغيل الإصلاحي زيادة على ممتلكات مركزي التشغيل الإصلاحي بالهوارب وبصواف كافة سجون الإيقاف وقضاء العقوبات التابع لمصالح السجون.

صدر بقصر قرطاج في 29 ديسمبر 1971.

صنف النص:قانون
عدد النص:59
تاريخ النص:1971-12-29
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:1971-12-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1722 - 1738

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.