باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – ينتفع الوزراء الأول الذين مارسوا مهامهم خلال مدة لا تقل عن 7 سنوات بامتيازات عينية تتعلق بوسائل النقل والأمن وذلك حالما تتم إحالتهم على التقاعد.
الفصل 2 – ينتفع:
– رؤساء مجلس النواب،
– ورؤساء مجلس المستشارين،
الذين مارسوا مهامهم خلال مدة لا تقل عن 7 سنوات بامتيازات عينية تتعلق بوسائل النقل وذلك حالما تتم إحالتهم على التقاعد.
الفصل 3 – تضبط الامتيازات العينية المذكورة بالفصلين الأول والثاني من هذا القانون بمقتضى أمر.
الفصل 4 – تحمّل المصاريف المتعلقة بهذه الامتيازات العينية على اعتمادات الوزارة الأولى.
الفصل 5 – يتم بالنسبة إلى الوزراء الأول ورؤساء مجلس النواب ومجلس المستشارين توقيف التمتع بالامتيازات العينية المذكورة بالفصول 1 و2 و3 من هذا القانون في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبت أنهم يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل.
الفصل 6 – ألغي بمقتضى القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 جويلية 2005.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions pendant une période minimum de sept ans bénéficient d'avantages en nature portant sur les moyens de transport et la sécurité, et ce, dès leur mise à la retraite.
Art. 2 - Les présidents de la chambre des députés et les présidents de la chambre des conseillers, qui ont exercé leurs fonctions pendant une période minimum de sept ans, bénéficient d'avantages en nature portant sur les moyens de transport, et ce, dès leur mise à la retraite.
Art. 3 - Les avantages en nature visés aux articles 1 et 2 de la présente loi seront fixés par décret.
Art.4 - Les dépenses relatives à ces avantages en nature sont imputées sur les crédits du Premier ministère.
Art.5 - En ce qui concerne les Premiers ministres, les présidents de la chambre des députés et de la chambre des conseillers, la jouissance des avantages en nature visés aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi est suspendue dans le cas où ils sont nommés ou élus pour exercer des fonctions publiques ou lorsqu'il est établi qu'ils exercent une activité professionnelle lucrative.
Art. 6 - Abrogé par la loi n° 2005-88 du 27 septembre 2005, relative aux avantages alloués aux présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 18 juillet 2005.
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
—-ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.