باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
الفصل 2 – تعد وظائف عليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها:
مدير وأعضاء الديوان الرئاسي،
الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،
الموفق الإداري،
الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
المديرون العامون أو المديرون بالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
رؤساء الهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية،
المديرون العامون برئاسة الجمهورية،
إطارات هيئة محافظي الشرطة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني،
الضباط السامون لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة عقيد.
الفصل 3 – تعد وظائف عليا عسكرية ومتعلقة بالأمن القومي:
الفصل 4 – تعد وظائف عليا دبلوماسية:
الفصل 5 – تتم التسمية في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بأمر رئاسي.
تتم التسمية في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة.
الفصل 6 – تتم التسمية في غير الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والهيئات العليا والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 7 – تعوّض عبارة “أمر” أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتسمية في الوظائف العليا المنصوص عليها بهذا القانون وبالاستبقاء بها وبالإعفاء منها بعبارة “أمر رئاسي”.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 أوت 2015.
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - La présente loi vise à fixer emplois supérieurs relevant de la compétence du Président de la République en application des dispositions de l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 - Sont considérés comme emplois supérieurs auprès de la Présidence de la République et les établissements qui en relèvent :
Art 3 - Sont considérés comme emplois supérieurs militaires et de la sûreté nationale :
Art. 4 - Sont considérés comme emplois supérieurs diplomatiques :
Art. 5 - La nomination aux emplois supérieurs à la Présidence de la République et aux établissements qui en relèvent, prévue par l'article 2 de la présente loi se fait par décret Présidentiel.
La nomination aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale, prévue par les articles 3 et 4 de la présente loi, se fait par décret Présidentiel après consultation du Chef du gouvernement.
Art. 6 - La nomination aux emplois autres que supérieurs à la Présidence de la République, aux hautes instances et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, prévue par l'article 2 de la présente loi, se fait par arrêté du ministre directeur du cabinet Présidentiel.
Art. 7 - Le terme "décret" est remplacé là où il figure dans les textes législatifs et réglementaires relatifs à la nomination aux emplois supérieurs prévus par la présente loi et leur maintien et cessation, par le terme "décret Présidentiel".
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 17 août 2015.
–الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
—-ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
—-وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
–2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
–2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
–3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
—أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.