احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون أساسي عدد 68 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت الفصول 7 و15 و16 و17 و19 و22 و23 و25 و26 و35 و36 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 7 (جديد) – أحدث لدى المحكمة الإدارية مجلس أعلى يكون تركيبه كما يلي:

– الوزير: رئيسا،

– الرئيس الأول للمحكمة: كاهية رئيس،

– رؤساء الدوائر،

– مندوبو الدولة،

– الكاتب العام للمحكمة،

– نائبان عن المستشارين،

– نائبان عن المستشارين المساعدين.

يقع انتخاب نواب المستشارين والمستشارين المساعدين فيما يخص كلا الصنفين من قبل المستشارين والمستشارين المساعدين لمدة عامين وتضبط إجراءات الانتخاب بقرار يصدره الوزير الأول.

وللكاتب العام صفة العضو المقرر للمجلس وهو الذي يتولى إعداد أشغاله وحفظ وثائقه.

الفصل 15 (جديد) – يقع تعيين رؤساء الدوائر بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى من بين:

1) رؤساء أقسام التحقيق الذين قضوا عامين أقدمية على الأقل في هذه الخطة.

2) المستشارين الذين قضوا خمسة أعوام على الأقل في هذه الرتبة.

الفصل 16 (جديد) – يقع تعيين رؤساء أقسام التحقيق بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى من بين المستشارين الذين قضوا عامين أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

الفصل 17 (جديد) – يقع تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول كما يلي:

1) في حدود الثلثين من بين المستشارين المساعدين الذين قضوا أكثر من ستة أعوام عمل في هذه الرتبة ممن وقع إدراجهم بقائمة ترقية خاصة.

2) في حدود الثلث عن طريق مناظرة تنظم بالنسبة للموظفين المنتمين لصنف «أ» الحاملين للإجازة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية والذين قضوا في هذه الرتبة أكثر من عشرة أعوام خدمات مدنية فعلية.

الفصل 19 (جديد) – يقع تعيين المستشارين المساعدين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول كما يلي:

1) في حدود نسبة قصوى قدرها 75 بالمائة من البقاع الشاغرة عن طريق التعيين المباشر من بين المترشحين الناجحين في المرحلة العليا للمدرسة القومية للإدارة.

2) في حدود نسبة دنيا قدرها 25 بالمائة من البقاع الشاغرة عن طريق مناظرة بالمواد تفتح للأعوان العموميين التابعين لصنف «أ» والحاملين للإجازة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو لشهادة مسندة في مادة القانون أو الاقتصاد تكون معادلة لها ولا يتجاوز سنهم في تاريخ المناظرة الثلاثين عاما ولا تقل أقدميتهم عن الخمسة أعوام عمل في هذا الصنف.

الفصل 22 (جديد) – يقع تعيين مندوبي الدولة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى من بين:

1) رؤساء أقسام التحقيق الذين قضوا عامين أقدمية على الأقل في هذه الخطة.

2) المستشارين الذين قضوا أكثر من خمسة أعوام عمل في هذه الرتبة.

الفصل 23 (جديد) – حددت مدة الترقية من درجة إلى أخرى بالنسبة لأعضاء المحكمة الإدارية بثلاثة أعوام.

الفصل 25 (جديد) – تتنافى وظائف القضاء بالمحكمة الإدارية مع كل نيابة انتخابية.

الفصل 26 (جديد) – يوضع قضاة المحكمة الإدارية خارج إطارهم في صورة مباشرة خطة نيابية.

وفي هذه الحالة يتعلق حقهم في الترقية ونسبتهم إلى المحكمة الإدارية إلى أن يقع إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.

وتدوم وضعية خارج الإطار خمسة أعوام قابلة للتجديد وتقرر بمقتضى قرار يصدره الوزير الأول باقتراح من الرئيس الأول.

الفصل 35 (جديد) – إذا لم تسلط على المعني بالتتبع الذي يكون بحالة إيقاف عن العمل أية عقوبة تأديبية أو إذا لم تقع تسوية وضعيته بصفة نهائية في أجل أربعة أشهر من تاريخ الإيقاف عن العمل أو من تاريخ صيرورة الحكم الصادر ضده باتا في صورة تتبعه جزائيا فانه يكون محقا في تقاضي كامل مرتباته.

الفصل 36 (جديد) – تنسحب على قضاة المحكمة الإدارية القواعد المنطبقة على الموظفين وخاصة منها ما يتصل بالعطل والإحالة على عدم المباشرة والإلحاق والخدمة العسكرية وإنهاء المباشرة ونظام الحيطة الاجتماعية والإحالة على المعاش.

وحددت مدة الإجازة القضائية لأعضاء المحكمة الإدارية بشهرين.

الفصل 2 – أضيف للقانون المشار إليه أعلاه عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 الفصل 22 مكرر الآتي نصه:

الفصل 22 مكرر – تقع تسمية المستشارين فوق العادة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول من بين الأعوان العموميين ذوي الخبرة الإدارية الواسعة ويعينون لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويضبط راتب كل مستشار من المستشارين فوق العادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير الأول.

لا يجوز أن يتعدى عدد المستشارين فوق العادة نسبة 15% من مجموع الخطط المحددة بالنسبة للمستشارين والمستشارين المساعدين بقانون إطارات المحكمة الإدارية.

الفصل 3 – استثناء لما اقتضته أحكام الفصلين 17و19 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 ولفترة نهايتها 31 ديسمبر 1983 يقع انتداب المستشارين والمستشارين المساعدين وفق إجراءات تضبط بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول.

وينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 جويلية 1983.

صنف النص:قانون
عدد النص:68
تاريخ النص:1983-07-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1983-07-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2021 - 2022

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.