ألغي بمقتضى الأمر عدد 372 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 المتعلق بالقانون الأساسي للعسكريين العاملين بسفاراتنا بالخارج.
Abrogé par le décret n° 73-372 du 2 août 1973, portant statut du personnel militaire en fonction auprès des ambassades à l'étranger.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.