احدث القوانين

>

أمر عدد 356 لسنة 1966 مؤرخ في 19 سبتمبر 1966 يتعلق بضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على الأمر المؤرخ في 3 ماي 1956 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر المؤرخ في 30 جوان 1956 المتعلق بإحداث الجيش،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بضبط قانون التجنيد ونظام الجيش،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش،

وعلى القرار المؤرخ في 12 جانفي 1957 المتعلق بتطبيق الأمر المؤرخ في 30 جوان 1956 القاضي بإحداث الجيش وخاصة الفصل الثاني منه،

وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 325 لسنة 1958 المؤرخ في 8 ديسمبر 1958 المتعلق بضبط القانون الأساسي للضباط المباشرين وضباط الاحتياط أطباء جراحين في الأسنان التابعين لمصلحة الصحة بالجيش،

وعلى الأمر عدد 219 لسنة 1964 المؤرخ في 7 جويلية 1964 المتعلق بضبط النظام الخاص بالطبيب مدير المصالح الصحية والاجتماعية للقوات المسلحة،

وعلى رأي كتاب الدولة للرئاسة وللدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – تخضع هيئة الضباط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بضبط القانون الأساسي للضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش ولأحكام هذا الأمر.

البــاب الأول – الضبــــاط المبــــاشــرون بمصلحة الصحـــة

الفصل 2 – الوظائف التي يباشرها الضباط المباشرون بمصلحة الصحة للجيش موزعة بين الهيئات التالية:

– الطبيب المدير للمصالح الصحية والاجتماعية للقوات المسلحة.

– الأطباء الجراحون والأطباء الاختصاصيون والصيادلة البيولوجيست والأطباء الجراحون في الأسنان المفتشون.

– الأطباء الجراحون والأطباء الاختصاصيون والصيادلة البيولوجيست والأطباء الجراحون في الأسنان بالمستشفيات العسكرية رؤساء مصالح.

– الأطباء الجراحون والأطباء الاختصاصيون والصيادلة البيولوجيست والأطباء الجراحون في الأسنان بالمستشفيات العسكرية مساعدون لرؤساء المصالح.

– الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحون في الأسنان التابعين لصفوف الجيش والمصالح.

1- سلــــم الــــرتب

الفصل 3 – ضبط سلم الرتب لهيئة ضباط الصحة بالجيش كما يلي:

– طبيب رئيس من الرتبة الأولى.

– طبيب رئيس من الرتبة الثانية، صيدلي رئيس من الرتبة الثانية، طبيب جراحي في الأسنان رئيس من الرتبة الثانية.

– طبيب رئيس من الرتبة الثالثة والرابعة والخامسة.

– صيدلي رئيس من الرتبة الثالثة والرابعة والخامسة.

– طبيب جراحي في الأسنان رئيس من الرتبة الثالثة والرابعة والخامسة.

– طبيب أول، صيدلي أول ، طبيب جراحي في الأسنان أول.

2- الــــرتب العسكــريـــة

الفصل 4 – تتناسب الرتب المبينة أعلاه مع الرتب العسكرية كما يلي:

أ‌- ضبــاط أمــــراء

– فريـــك: طبيب رئيس من الرتبة الأولى.

– أميــر لــواء: طبيب رئيس من الرتبة الثانية، صيدلي رئيس من الرتبة الثانية، طبيب جراحي في الأسنان رئيس من الرتبة الثانية.

ب‌- ضبــاط قــــادة

– أميــر ألاي: رئيس من الرتبة الثالثة، صيدلي رئيس من الرتبة الثالثة ، طبيب جراحي في الأسنان رئيس من الرتبة الثالثة.

– قــائمقــام: رئيس من الرتبة الرابعة، صيدلي رئيس من الرتبة الرابعة ، طبيب جراحي في الأسنان رئيس من الرتبة الرابعة.

– بينبــــاشـي: رئيس من الرتبة الخامسة، صيدلي رئيس من الرتبة الخامسة ، طبيب جراحي في الأسنان رئيس من الرتبة الخامسة.

ت‌- ضبــاط أعــــوان

– يوزبـــاشي: طبيب أول، صيدلي أول ، طبيب جراحي في الأسنان أول.

3- الدرجـــات الموجــودة بكل رتبــة

الفصل 5 – تشتمل الرتب المبينة بالفصل أعلاه على الدرجات التالية:

أ‌- ضبــاط أمــراء: لكل رتبة درجة وحيــدة.

ب‌- ضبــاط قــادة وضبــاط أعــوان: تحتوى كل رتبة على درجتين.

4- شــــروط الانتـــداب

الفصل 6 – تتألف هيئة الضباط المباشرين التابعين لمصلحة الصحة بالجيش:

1) من الطلبة الناجحين في امتحان التخرج للمدارس العسكرية الخاصة للطب والصيدلة والجراحة في الأسنان.

2) من الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان المنتدبين مباشرة من بين حاملي شهادة الدكترة في الطب أو شهادة الصيدلة أو شهادة في الجراحة في الأسنان.

الفصل 7 – ستصدر فيما بعد أحكام في ضبط شروط الدخول في المدارس العسكرية الخاصة للطب والصيدلة والجراحة في الأسنان.

الفصل 8 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 547 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أكتوبر 1970 –

1- يسمى برتبة طبيب أول كل من التلامذة الضباط المتخرجين حسب شهائد تثبت ذلك من مدارس الصحة العسكرية (شعبة الطب) أو من كليات الطب.

ويجب على هؤولاء التلامذة الضباط تقديم أطروحتهم للتحصيل على درجة الدكتوراه في الطب عند انتهاء تعليمهم في الطب العام حسب برامج المدرسة أو الكلية المزاول بها ذلك التعليم.

2- يسمى برتبة صيدلي أول كل من التلامذة الضباط المتخرجين حسب شهائد تثبت ذلك من مدارس الصحة العسكرية (شعبة الصيدلة) أو من كليات الصيدلية.

3- يسمى برتبة طبيب جراحي في الأسنان أول كل من التلامذة الضباط المتخرجين حسب شهائد تثبت ذلك من مدارس الصحة العسكرية(شعبة جراحة الأسنان) أو من كليات الطب.

4- يلحق كل طبيب أول أو صيدلي أول وطبيب جراحي في الأسنان أول عند تسميته في رتبته بوحدات أو مصالح الجيش.

ولا يلحق بعد ذلك الإلحاق أي تخصص إلا بقرار من وزير الدفاع الوطني حسب حاجيات مصلحة الصحة العسكرية.

الفصل 8 مكــرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 547 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أكتوبر 1970 – تقع على الأسلوب التالي وبصفة انتقالية تسوية وضعية التلامذة الضباط والضباط التلامذة المزاولين تعليمهم في الطب والذين وقع عند تاريخ نشر هذا الأمر الترخيص لهم في التخصص قبل تقديم أطروحتهم لنيل درجة الدكتوراه في الطب:

أ‌- بالنسبة لمن سمي منهم برتبة طبيب أول عند تحصيله درجة الدكتوراه في الطب اثر انتهائه من التخصص تضاف لهم بدون تأثير مالي أقدمية في رتبة طبيب أول تساوي المدة التي انصرفت بين انتهاء تعليمهم في الطب العام وتاريخ تسميتهم بتلك الرتبة.

ب‌- وبالنسبة لمن لا يزال مهم يتابع تخصصه تقع تسميتهم برتبة طبيب أول ترتيبيا ابتداء من تاريخ انتهاء تعليمهم في الطب العام وماليا ابتداء من أول جانفي 1970.

الفصل 9 – تقع تسمية الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان المدنيين المنتدبين مباشرة من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني برتبة طبيب أول أو صيدلي أول أو طبيب جرادي في الأسنان أول إذا توفرت فيهم الشروط التالية:

1) أن تكون جنسيتهم تونسية.

2) إذا قاموا بواجباتهم العسكرية حسب قانون التجنيد.

3) أن يكونوا حاملين شهادة الدكترة في الطب أو شهادة الصيدلة أو شهادة في الجراحة في الأسنان.

4) أن يدلوا بشهادة في حسن السيرة والأخلاق.

5) أن ينجحوا في امتحان يقع ضبطه بمقتضى تعليمات خاصة.

6) أن يكونوا سالمين من جميع العلل البدنية التي من شأنها أن تجعلهم غير صالحين للخدمة.

5- الترقيــــات

الفصل 10 – الترقية في جميع الرتب تتوقف على الترسيم في جدول الترقيات يضبطه كل عام كاتب الدولة للدفاع الوطني.

وتقع الترقية إلى رتبة ضباط أمراء بالخيار من بين الضباط الحاملين لرتبة أدنى بدرجة بمقتضى أمر من رئيس الجمهورية التونسية وبطلب من كاتب الدولة للدفاع الوطني ويراعى في ذلك ما عسى أن يقدمه من الشهائد من كانت له الأهلية في الترقية من حمل لقب أستاذ أو طبيب جراحي أو طبيب اختصاصي أو صيدلي اختصاصي أو ما قام به من أعمال وتفتيشات راجعة بالنفع لتقديم العلوم الطبية أو الصيدلية أو الجراحية في الأسنان.

وبالنسبة للترقيات إلى الرتب الأخرى فيقررها كاتب الدولة للدفاع الوطني في نطاق الشغور الموجودة لكل رتبة وعلى نسبتين الثلثين بالأقدمية والثلث بالخيار.

1) الترقيــة بالأقدميـــة

الفصل 11 – مدة الإقامة المفروضة في كل درجة للارتقاء إلى الدرجة الأعلى منها أو إلى أول درجة للترقية الموالية وقع تحديدها بعامين.

2) الترقيــة بالخيــار

الفصل 12 – لا يمكن لأي شخص أن يرقى بالخيار إلى الرتبة العليا الموالية إن لم يقض ثلاثة أعوام خدمة على الأقل في الرتبة الادنى درجة.

3) الترقيــة الاستئنـــافيــة

الفصل 13 – لا يجوز زمن السلم خرق شروط الأقدمية المفروضة للترقية من رتبة إلى أخرى والمحددة بالفصل أعلاه إلا لمكافأة عمل من باب البذل والفدى أو من باب الشجاعة وقع إثباته وصدر في شأنه أمر يومي بالجيش أو إذا تعذر تسديد الشغور بصورة أخرى.

الفصل 14 – يجوز زمن الحرب الحط إلى النصف من مدة الأقدمية المفروضة للترقية من رتبة إلى أخرى.

4) مطــالب الترقيـــات بالخيـــار

الفصل 15 – تقديم طلبات الترقية يكون من مشمولات الطبيب المفتش بالنسبة للأطباء ومن مشمولات الصيدلي المفتش بالنسبة للصيادلة ومن مشمولات الطبيب الجراحي في الأسنان بالنسبة للأطباء الجراحيين في الأسنان على شرط قبولها من طرف الطبيب المدير للمصالح الصحية والاجتماعية للقوات المسلحة.

يبدي هذا الأخير رأيا معللا في طلبات الترقية ثم يحيلها بدون زيادة أو تنقيص على كاتب الدولة للدفاع الوطني مشفوعة برأيه معللا.

5) ترتيــب مطــالب الترقيــات بالخيـــار

الفصل 16 – تتعهد لجنة منتصبة بكتابة الدولة للدفاع الوطني بترتيب مطالب الترقية بالخيار تتركب من:

– الطبيب المدير للمصالح الصحية والاجتماعية للقوات المسلحة: رئيــس.

– طبيب مفتش: عضو.

– طبيب وصيدلي وطبيب جرحي في الأسنان رؤساء مصالح: أعضاء.

– ضابط آمر: عضو.

يمكن للأطباء والصيادلة أو الأطباء الجراحيين في الأسنان المفتشين الذين كلفوا بإجراء تفتيشات طبية أو صيدلية أو في جراحة الأسنان أن يشاركوا في أعمال اللجنة وتكون أصواتهم استشارية إن رأى كاتب الدولة للدفاع الوطني فائدة في ذلك.

الفصل 17 – ترتب مطالب الترقية بالخيار حسب رتب أصحابها ويراعى في ذلك الميزات الخاصة التي امتاز بها كل ضابط من ضباط الصحة بعد إجراء تنظير بين الإرشادات المقدمة للجنة الترتيب.

وتخصص هذه اللجنة لكل رتبة عدد المناصب الشاغرة في نطاق الحدود المحددة من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني ثم تنظم جدول الترقيات وتعرضه بعد ذلك على كاتب الدولة للدفاع الوطني ليأخذ قراره في الموضوع.

6- وظــائف ضبــاط الصحــة العسكريــة

1) وظــائف الطبيــب المديــر للمصــالح الصحيــة والاجتمــاعية للقــوات المسلحــة

الفصل 18 – إن الطبيب المديـر للمصالح الصحية والاجتماعية للقوات المسلحة مكلف تحت نظر كاتب الدولة للدفاع الوطني بتسيير النشاط الصحي والاجتماعي للقوات المسلحة وبمراقبة سير المصالح التابعة لها ويبدي رأيه في تعيين وترقية الموظفين المدنيين والعسكريين بمصلحة الصحة العسكرية والمصلحة الاجتماعية.

يمكن تعيينه بصفة مؤقتة أو بصفة مستمرة للقيام بجميع المهمات التي يرى كاتب الدولة فائدة في إناطتها بعهدته.

تشتمل مشمولات أنظاره خاصة على:

– إعداد النظم الداخلية للتشكيلات الصحية والاجتماعية العسكرية والسهر على تطبيقها.

– والعرض على مصادقة كاتب الدولة للدفاع الوطني للائحة المتعلقة بالميزانيات الصحية والاجتماعية العسكرية وللقائمة المتعلقة بتعيين الأطباء والصيادلة والأطباء المباشرين لجراحة الأسنان والبيطارين والموظفين المشبهين بالأطباء المتجولين التابعين للجنود المباشرين أو من جنود الرديف.

– وتهيئة كل قانون أساسي خاص يتعلق بتشكيلة الموظفين المشبهين بالأطباء زمن صنف ثانوي التابعين للتشكيلات الصحية والاجتماعية العسكرية.

– وترأس اللجنة الاستشارية للصحة العسكرية نيابة عن كاتب الدولة للدفاع الوطني واقتراح تعيين أفراد هاته اللجنة وعرضهم على مصادقته وتنسيق نشاطهم.

– إعداد لوائح البرامج وتصميم الدراسات والأبحاث العلمية الصحية العسكرية وإعادة التنظيمات التي يعرضها على أنظار كاتب الدولة للدفاع الوطني.

– كما أن الجهاز الصحي والجهاز التابع للتحركات والنقل وإيواء المرضى بالمستشفيات ونشاط الصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة ومشاريع البناء والهيئة والتحسينات المتعلقة بالمباني الصحية العسكرية تابعة لمشمولات أنظاره.

2) وظــائف الأطبــاء والصيــادلة والأطبــاء الجراحيين المفتشيــن ورؤســاء المصــالح والمســاعديــن لرؤســاء المصــالح والتــابعيــن للصنــوف والمصــالح

الفصل 19 – وظائف الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين المفتشين ورؤساء المصالح والمساعدين لرؤساء المصالح والتابعين للصنوف والمصالح يقع ضبطها بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني يصدر في تنظيم مصلحة داخل مختلف التشكيلات الصحية بالجيش.

3) انتــداب وتسميــة الطبيــب المديــر للمصــالح الصحيــة والاجتمــاعية للقــوات المسلحة والأطبــاء والصيــادلة والأطبــاء الجراحيين في الأسنان المفتشيــن ورؤســاء المصــالح والمســاعديــن لرؤســاء المصــالح والتــابعيــن للصنــوف والمصــالح

الفصل 20 – تقع تسمية الطبيــب المديــر للمصــالح الصحيــة والاجتمــاعية للقــوات المسلحة من بين الأطباء العسكريين المباشرين لهم رتبة طبيب رئيس من الرتبة الثالثة على الأقل بمقتضى أمر يصدر بطلب من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 21 – الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيون في الأسنان تقع تسميتهم كمفتشين من بين الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان رؤساء المصالح بالمستشفيات العسكرية بمقتضى أمر يصدر بطلب من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيون في الأسنان تقع تسميتهم كرؤساء مصالح بالمستشفيات العسكرية من بين الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان المساعدين لرؤساء المصالح لهم رتبة طبيب أو صيدلي أو طبيب جراحي في الأسنان رئيس من الرتبة الخامسة على الأقل بعد إجراء مناظرة بالاختبار وبمقتضى أمر يصدر بطلب من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

شروط المشاركة في المناظرتين يقع ضبطها بمقتضى أمر بالنسبة لرؤساء المصالح وبمقتضى قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني بالنسبة لمساعدي رؤساء المصالح.

غير أن تكليف الأساتذة والمحاضرين المبرزين بمهام رؤساء أقسام يتم بأمر وباقتراح من وزير الدفاع الوطني. (فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984)

البــاب الثــاني – ضبـــاط الاحتيــاط التــابعيــن لمصلحــة الصحــة بالجيــش

الفصل 22 – يجب على الطلبة القدماء الطلبة في الطب أو الصيدلة أو الجراحة في الأسنان الذين تحصلوا أو لم يتحصلوا على شهادة في تأجيل الدعوى إذا ما فاتوا سن الثلاثين عاما بالنسبة للأولين و27 عاما بالنسبة للآخرين قضاء ستة أشهر في الخدمة المباشرة بمصلحة الصحة:

‌أ- برتبة يوزباشي إن هم متحصلون على شهادة الدكترة في الطب أو هم داخلين في المستشفيات بالنسبة لقدماء الطلبة في الطب أو هم متحصلون على شهادة الصيدلة أو شهادة في جراحة الأسنان بالنسبة لقدماء الطلبة في الصيدلية أو في جراحة الأسنان.

‌ب- برتبة ملازم أول إن لم يتمموا تعليمهم في ذلك التاريخ وأثبتوا ترسيمهم في السنة الخامسة في الطب أو في السن الرابعة في الصيدلة أو في الجراحة في الأسنان.

‌ج- برتبة ملازم إن لم يتمموا تعليمهم في ذلك التاريخ وأثبتوا ترسيمهم في السنة الرابعة في الطب أو في السنة الثالثة في الصيدلة أو في جراحة الأسنان.

وعند قضائهم مدة الخدمة المباشرة يحال الأولون على الاحتياط برتبة يوزباشي ويحتفظ الآخرون برتبهم في الاحتياط.

على أن تسند رتبة يوزباشي بالاحتياط إليهم عند تحصيلهم على شهادة الدكترة في الطب أو شهادة الصيدلة أو شهادة في الجراحة في الأسنان.

الفصل 23 – يجوز استدعاء الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان المحالين على الرديف أو على الاحتياط من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني للقيام بتمارين دورية في مصلحة الصحة العسكرية ولا تفوت مدة الدورة الواحدة في الأوقات العادية أكثر من 12 أسبوعا بالنسبة للأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان المحالين على الرديف أو الاحتياط و6 أسابيع بالنسبة لمن أحيلوا على الاحتياط الثاني.

الفصل 24 – تخضع ترقية ضباط الاحتياط إلى القواعد الآتية بيانها:

‌أ- يجوز ترقية الضباط برتبة ملازم بالاحتياط إلى رتبة ملازم أول بالاحتياط إن كانت لهم 4 سنوات في الأقدمية وقضوا دورتين في التمارين في مصلحة الصحة العسكرية مدة كل دورة 3 أسابيع.

‌ب- يجوز ترقية الضباط برتبة ملازم أول بالاحتياط إلى رتبة يوزباشي بالاحتياط إن كانت لهم 6 سنوات في الأقدمية وقضوا ثلاث حصص في التمارين في مصلحة الصحة العسكرية مدة كل دورة 3 أسابيع.

‌ج- تقع ترقية الضباط من رتبة يوزباشي فصاعدا بالخيار بعد الترسيم في جدول الترقيات لجنود الاحتياط على شرط القيام كل ثلاث سنوات بدورة في التمرين في مصلحة الصحة العسكرية مدة كل دورة 3 أسابيع.

وتسند الرتب لضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة من رئيس الجمهورية التونسية بطلب من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 25 – يراعى في الترقيات بالخيار المقدرة الفنية التي امتاز بها من يهمهم الأمر وما تحصلوا عليه من شهائد ومناصب كطبيب جراحي بيات بالمستشفيات وصيدلي وطبيب جراحي في الأسنان بالمستشفيات ويراعي أيضا ما قاموا به من مزايا لفائدة الوطن.

الفصل 26 – في صورة ما إذا كان عدد الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان غير كاف يستدعي كاتب الدولة للدفاع الوطني الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان المحالين على الاحتياط للخدمة في مصلحة الصحة العسكرية.

وتحرر لهذا الغرض قائمات خاصة في أسماء هؤولاء المستخدمين مبين بها الفصول السنوية المضبوطة من قبل لكل واحد منهم ويتحتم عليهم تلبية الدعوى الموجه لهم في ذلك بمقتضى القانون.

الفصل 27 – وفي صورة ما إذا كان عدد المستخدمين العسكريين المباشرين والمحالين على الاحتياط التابعين بمصلحة الصحة العسكرية غير كاف يجوز استدعاء الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان المدنيين حسب الشروط التي يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

ويتم الانتداب في هاته الصورة بمقتضى اتفاق بالتراضي وإن تعذر يقع تسديد النقص بوجه التسخير حسب شروط تضبط أحكامها فيما بعد.

البــاب الثــالث – أحكــــام انتقــاليــة

الفصل 28 – يمكن لتكوين بادئ الأمر إطارات هيئة ضباط الصحة العسكرية انتداب هؤولاء الضباط مباشرة من بين الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان المدنيين المحرزين على شهادة الدكترة في الطب أو شهادة في الصيدلة أو شهادة في الجراحة في الأسنان.

ويمكن ترتيب ضباط الصحة العسكرية المنتدبين حسب الشروط المبينة بهذا الفصل في رتبة أعلى من رتبة يوزباشي.

ويمكن أيضا بصفة انتقالية انتداب الطبيب المدير للمصالح الصحية والاجتماعية للقوات المسلحة من بين الموظفين الأطباء التابعين لكتابة الدولة للصحة العمومية الذين أحرزوا على الرقم القياسي 630 والذين يكونون بحالة إلحاق من أجل هذا الغرض.

وينتفع الطبيب المدير للمصالح الصحية والاجتماعية للقوات المسلحة في هذا الوضع بسلم الرتب والميزات وشروط الترقية التي ينتفع بها الطبيب المدير بكتابة الدولة للصحة العمومية.

ويمكن أيضا بصفة انتقالية استدعاء الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان التابعين للرديف والاحتياط لم يقضوا بعد الخدمة المباشرة لإجراء حصص في التدريب بمصلحة الصحة العسكرية على أن يستثنى منهم الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان الذين تحصلوا على شهادة الدكترة والصيدلة والجراحة في الأسنان بعد تاريخ 30 جوان 1956 فيجبرون على قضاء ستة أشهر في الخدمة المباشرة.

الفصل 29 – يرتب الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان التابعين للرديف والاحتياط ممن لم يقضوا الخدمة المباشرة ووقع استدعاؤهم لإجراء حصص في التدريب بمصلحة الصحة العسكرية في رتبة ملازم أول بالاحتياط إن كانت مدة مباشرتهم لمهنتهم تقل عن الستة أعوام وفي رتبة يوزباشي إن كانت المدة المذكورة تزيد عن الستة أعوام.

على انه يمكن ترتيب الأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان التابعين للرديف ممن كانت مدة مباشرتهم لمهنتهم الفعلية تقل عن الستة أعوام وذلك بصفة استثنائية في رتبة أعلى من رتبة ملازم أول إذا ما امتازوا بأعمال قاموا بها لفائدة الوطن.

الفصل 30 – لا يجوز للأطباء والصيادلة والأطباء الجراحيين في الأسنان المدنيين المنتدبين بطريق الاتفاق حسب الشروط المعينة بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني أن يشغلوا إلا خطط أطباء أولين أو صيادلة أولين أو أطباء جراحيين في الأسنان أولين.

الفصل 31 – يمكن أن يقع الالتجاء للطبيب المدير للمصالح الصحية والاجتماعية للقوات المسلحة بطريق الاتفاق أو بغير طريق الاتفاق لمباشرة وظيفة طبيب رئيس المستشفى العسكري بتونس ووظيفة رئيس لجنة السقوط البدني.

الفصل 32 – ألغيت الأوامر المشار إليها أعلاه عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 وعدد 325 لسنة 1958 المؤرخ في 8 ديسمبر 1958 وعدد 219 لسنة 1964 المؤرخ في 7 جويلية 1964.

الفصل 33 – كتاب الدولة للرئاسة وللدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، 19 سبتمبر 1966.

صنف النص:أمر
عدد النص:356
تاريخ النص:1966-09-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:1966-09-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1366 - 1369

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.