نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر المنقح والمتمم بالأمر عدد 97 لسنة1971 المؤرخ في 16 مارس 1971
وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة بجيش الطيران المنقح والمتمم بالأمر عدد 98 لسنة 1971 المؤرخ في 16 مارس 1971.
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر والمنقح والمتمم بالأمر عـ99ـدد لسنة 1971 المؤرخ في 16 مارس 1971.
وعلى الأمر عدد 62 لسنة 1971 المؤرخ في 25 فيفري 1971 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الإطارات الإدارية المشتركة حسبما هو منقح بالأمر عدد 753 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972.
وعلى الأمر عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وكيفية تأجيرها حسبما هو منقح بالأمر عدد 154 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972.
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة.
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
وعلى رأي وزير المالية:
الفصل الأول – يمكن أن يتمتع العسكريون المباشرون باعتبار رتبهم أو الخطط التي يشغلونها بالسكنى عينا أو أن تعذر ذلك بمنحة سكنى جملية تدفع عند موفى كل شهر.
الفصل 2 (جديــد) – نقح بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 908 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – ضبطت قائمة الرتب والخطط المخولة للامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وكذلك مبلغ منحة السكنى حسب الجدول الآتي:
الرتب والخطط |
المبلغ الشهري للمنحة |
|
60 د |
|
55 د |
|
45 د |
ضابط سامي غير العقيد أو العقيد بالبحرية مكلف بإحدى الوظائف التالية:
|
45 د |
|
35 د |
|
35 د |
هيئة الصحة العسكرية:
|
33 د |
الفصل 3 – إن التخويل العيني للسكنى يقتضي تسليم المسكن بدون مقابل وخاليا من كل أثاث وأن التزويد بالغاز والكهرباء والماء والتدفئة تبقى على كاهل المتمتع بالمسكن.
الفصل 4 – وفي صورة عدم توفر مسكن بعقار يكون على ملك الدولة فان المرسم بإحدى الخطط المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر لا يحق له الانتفاع إلا بغرامة السكنى ولا يمكن إبرام أي عقد تسويغ قصد التمكين من الانتفاع بالسكنى التي يخولها هذا الأمر.
الفصل 5 – ألغيت أحكام الأوامر المشار إليها أعلاه عدد 97 و98 و 99 لسنة 1971 المؤرخة في 16 مارس 1971.
الفصل 6 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جوان 1972 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 1973.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.