إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الإطلاع على الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصلين 1 و2 منه،
وعلى رأي الوزير الأول،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 2 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من 15 جانفي 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2011.
Le Président de la République par intérim,
Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence et notamment ses articles 1 et 2,
Vu l'avis du Premier ministre.
Décrète :
Article premier - L'état d'urgence est instauré sur tout le territoire de la République.
Art. 2 - Les ministres et les secrétaires d'Etat, sont chargés de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de 15 janvier 2011 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 janvier 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.