احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

أمر عدد 1004 لسنة 1981 مؤرخ في 30 جويلية 1981 يتعلق بتنقيح الأوامر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1976 وعدد 385 لسنة 1968 وعدد 389 لسنة 1968 المؤرخين في 12 ديسمبر 1968 المتعلقة بضبط نظام المنح الخاصة بالعسكريين التابعين لجيش البر وجيش الطيران وجيش الب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد إطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين المنقح بالقانون عدد 25 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى النصوص التي المنقحة أو المتممة له،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط الخاصة بأعوان جيش البر كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 423 لسنة 1960 المؤرخ في 26 نوفمبر 1960 وعدد 587 لسنة 1975 المؤرخ في غرة سبتمبر 1975 وخاصة الفصلين الأول والسابع منه، الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصلين 6 و9 منه،

وعلى الأمر 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح المخولة لأعوان والإطارات المباشرة التابعة لجش الطيران كما وقع تنقيحه بمقتضى الأمرين عدد 424 لسنة 1969 المؤرخ في 26 نوفمبر 1969 وعدد 587 لسنة 1975 المؤرخ في غرة سبتمبر 1975 وخاصة على الفصلين الأول والسادس منه،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح المخولة للعسكريين التابعين لجيش البحر كما وقع تنقيحه بمقتضى الأمرين عدد 425 لسنة 1969 المؤرخ في 26 نوفمبر 1969 وعدد 587 لسنة 1975 المؤرخ في غرة سبتمبر 1975 وخاصة على الفصلين الأول والسادس منه،

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بنظام جراية الموظفين وأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – نقح الجدول الموالي للفصل الأول من الأوامر المشار إليها أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وعدد 385 وعدد 389 لسنة 1968 المؤرخين في 12 ديسمبر 1968 كما يلي:

الرتبـــــــــة

المقدار السنوي للمنحة

ملاحظات

فريق أول أو فريق أول بالبحرية

فريق أو فريق بالبحرية

أمير لواء أو أمير لواء بالبحرية

لواء

عقيد أو عقيد بالبحرية

مقدم أو مقدم بالبحرية

رائد أو رائد بالبحرية

نقيب أو نقيب بالبحرية

ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية

مرشح

وكيل أول أو وكيل أول بالبحرية

عريف أول محتسب بالبحرية

عريف أول أو عريف أول بالحرية

168 د

(1) بعد قضائهم المدة القانونية للخدمة العسكرية

(2) يصرف هذا المقدار أيضا إلى الرقيب بالبحرية المؤهل

عريف أو عريف بالبحرية

186 د (2)

رقيب أول أو رقيب أول بالبحرية

رقيب أو رقيب بالبحرية

60 د

الفصل 2 – يقع تغيير المقدار لسنوي لمنحة الخطر المنصوص عليها بالفصل السابع من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967المؤرخ في 31 ماي 1967 وبالفصل السادس من كل من الأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 385 لسنة 1968 وعدد 389 لسنة 1968 المؤرخين في 12 ديسمبر 1968 وذلك طبقا للجدولين التاليين:

أ‌- رجال رفع الألغام:

المنتفعون

المقدار السنوي للمنحة

ملاحظات

ضباط (1) …

ضباط صف (1) ….

أفراد الجنود والرقباء (1) …

480 د

300 د

180 د

(1) العاملون بعد المدة القانونية

ب‌- رجال المطافي:

المنتفعون

المقدار السنوي للمنحة

ملاحظات

ضباط (1) …

ضباط صف (1) ….

أفراد الجنود والرقباء (1) …

180 د

120 د

60 د

(1) العاملون بعد المدة القانونية

الفصل 3 – يحافظ بصفة شخصية العسكريون العاملون أثناء المدة القانونية يوم إصدار هذا الأمر والمتحصلون على المنح المذكورة في الفصلين الأول والثاني أعلاه على الانتفاع بهذه المنح.

الفصل 4 – وزيرا الدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 1981.

صنف النص:أمر
عدد النص:1004
تاريخ النص:1981-07-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1981-08-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1799 - 1800

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.