احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش الطيـران

أمر حكومي عدد 814 لسنة 2017 مؤرخ في 10 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة لجيش الطيران

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة لجيش الطيران، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 43 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في أول سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث منحة جملية لفائدة التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 763 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 وبالأمر عدد 2425 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 101 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – نقح الجدول الوارد بالفصل 14 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 كما يلي:

منحة الخدمات الجوية عدد 1 [1]

مستوى التأجير

صنف أ1

مستوى التأجير

صنف أ2

مستوى التأجير

صنف أ3

مستوى التأجير

صنف ب

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

305,500

1

260,625

1

221,500

1

180,125

2

311,250

2

265,125

2

225,625

2

182,875

3

317,000

3

269,625

3

229,750

3

185,625

4

322,750

4

274,125

4

233,875

4

188,375

5

328,500

5

278,625

5

238,000

5

191,125

6

334,250

6

283,125

6

242,125

6

193,875

7

340,000

7

287,625

7

246,250

7

196,625

8

345,750

8

292.125

8

250,375

8

199,375

9

351,500

9

296,625

9

254,500

9

202,125

10

357,250

10

301,125

10

258,625

10

204,875

11

363,000

11

305,625

11

262,750

11

207,625

12

368,750,

12

310,125

12

266,875

12

210,375

13

374,500

13

314,625

13

271,000

13

213,125

14

380,250

14

319,125

14

275,125

14

215,875

15

386,000

15

323,625

15

279,250

15

218,625

16

391,750

16

328,125

16

283,375

16

221,375

17

397,500

17

332,625

17

287,500

17

224,125

18

403,250

18

337,125

18

291,625

18

226,875

19

409,000

19

341,625

19

295,750

19

229,625

20

414,750

20

346,125

20

299,875

20

232,375

21

420,500

21

350,625

21

304,000

21

235,125

22

426,250

22

355,125

22

308,125

22

237,875

23

432,000

23

359,625

23

312,250

23

240,625

24

437,750

24

364,125

24

316,375

24

243,375

25

443,500

25

368,625

25

320,500

25

246,125

منحة الخدمات الجوية عدد 2 [2]

مستوى التأجير

صنف أ1

مستوى التأجير

صنف أ2

مستوى التأجير

صنف أ3

مستوى التأجير

صنف ب

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

المقدار الشهري للمنحة بالدينار

1

152,750

1

130,313

1

110,750

1

90,063

2

155,625

2

132,563

2

112,813

2

91,438

3

158,500

3

134,813

3

114,875

3

92,813

4

161,375

4

137,063

4

116,937

4

94,188

5

164,250

5

139,313

5

119,000

5

95,563

6

167,125

6

141,563

6

121,063

6

96,938

7

170,000

7

143,813

7

123,125

7

98,313

8

172,875

8

150,563

8

125,188

8

99,688

9

175,750

9

152,813

9

127,250

9

101,063

10

178,625

10

155,063

10

129,313

10

102,438

11

181,500

11

157,313

11

131,375

11

103,813

12

184,375

12

159,563

12

133,438

12

105,188

13

187,250

13

161,813

13

135,500

13

106,563

14

190,125

14

164,063

14

137,563

14

107,938

15

193,000

15

166,313

15

139,625

15

109,313

16

195,875

16

168,563

16

141,688

16

110,688

17

198,750

17

170,313

17

143,750

17

112,063

18

201,625

18

173,063

18

145,813

18

113,438

19

204,500

19

341,625

19

147,875

19

114,813

20

207,375

20

346,125

20

149,938

20

116,188

21

210,250

21

350,625

21

152,000

21

117,563

22

213,125

22

177,563

22

154,063

22

118,938

23

216,000

23

179,813

23

156,125

23

120,313

24

218,875

24

182,063

24

158,188

24

121,688

25

221,750

25

184,313

25

160,250

25

123,063

أفراد عسكريين غير مدرجين بشبكة الأجور:

تلامذة ضباط وضباط صف بمدارس الطيران

المقدار الشهري بالدينار

الملاحظات

2,500

50 % من المنحة الجملية

  • مقدار شهري يصرف أثناء المدة القانونية

  • يصرف بعد المدة القانونية

منحة الخدمات الجوية عدد 3:

الرتبة

المقدار اليومي للمنحة

ضابط قائد

1,200 د

ضابط سام

0,900 د

ضابط عون

0,700 د

ضابط صف

0,500 د

تلامذة ضباط وتلامذة ضباط صف بمدارس الطيران

0,300 د

رجال جيش

0,200 د

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 15 من الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:

الفصل 15 (جديد) – تمنح للضباط وضباط الصف الحاملين لمؤهل الطيارين منحة تدعى “منحة المسؤولية أثناء الطيران” تدفع مشاهرة وعيّنت مقاديرها كما يلي:

الرتبة

المقدار الشهري للمنحة

ضابط قائد

250 د

ضابط سام

200 د

ضابط عون

150 د

ضابط صف

100 د

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2017.


[1] يصرف للعسكريين المباشرين الحاملين شهادة مؤهل عون طيار مدة كامل صلوحيته.

[2] يصرف للعسكريين المباشرين إلى أن يتحصلوا على مؤهل عون طيار.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:814
تاريخ النص:2017-07-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:2017-07-11

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.