احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسدّ الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس- كوف 2 والحدّ من انتشارها

إن رئيس الحكومة،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 38 و94 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 24 ديسمبر 1997 وخاصة الفصل 88 منها،

وعلى القانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، كما تم إتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفي ما بين الهياكل، وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 مؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات خاصة بالتوقي والتقصي والحد من انتشار فيروس سارس كوف-2،

وعلى رأي المحكمة الإداريـة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأّوّل – تخضع، بصفة استثنائية وبغاية مجابهة خطر انتشار فيروس سارس- كوف 2، الطلبات العمومية لوزارة الدفاع الوطني ولوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف كل منهما، المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك إسداء الخدمات الضرورية والمدرجة بقائمة معدّة للغرض تتم المصادقة عليها من قبل وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة، لإجراءات إعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة خاصة.

الفصـل 2 – تعقد الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وبإسداء الخدمات المضمنة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المشتري العمومي:

  • تنظيم استشارة موسعة للمزودين المخوّل لهم المشاركة في مرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام.

ويمكن عند الاقتضاء اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات على الخط “تونبس“.

  • التفاوض المباشر عند الاقتضاء مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي تحددها الإدارة.

تكون الإجراءات في جميع الحالات كتابية بناء على وثائق مرجعية تحدّدها لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة.

الفصل 3 – في صورة تنظيم استشارة، يتم العمل بما يلي:

  • تفتح الظروف المتضمنة للعروض من قبل لجنة مشتركة، تضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من وزير الصحة بالنسبة للأعضاء الممثلين لوزارة الصحة.
  • تتولى لجنة مشتركة تقييم العروض وإجراء المفاوضات حول الثمن وشروط العقود، يتم تعيينها بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من وزير الصحة بالنسبة للأعضاء الممثلين لوزارة الصحة.

الفصل 4 – تحدث لدى وزارة الدفاع الوطني لجنة خاصة يرأسها المدير العام للصحة العسكرية أو من يمثله وتتركب من:

  • عضوين يمثلان رئاسة الحكومة،
  • عضوين يمثلان وزارة الدفاع الوطني،
  • عضوين يمثلان الوزارة المكلفة بالصحة،
  • عضو يمثل الوزارة المكلفة بالمالية،
  • عضو يمثل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية،
  • عضو يمثل البنك المركزي التونسي

وتجتمع اللجنة الخاصة بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

يمكن للجنة الخاصة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستدعي كل شخص ترى فائدة في حضوره أشغالها.

ولا يشارك في أشغال اللجنة الخاصة ممثل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية في الحالة التي تكون فيها هذه الأخيرة معنية بالصفقة.

يمكن لرئيس اللجنة الخاصة عند الاقتضاء أن يطلب من الوزارات الممثلة فيها تفرّغ الأعضاء لمدة محدّدة.

تعهد مهام الكتابة القارة للجنة الخاصة إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.

الفصل 5 – تنظر اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي في:

  • تقارير تقييم العروض قبل اختيار صاحب الصفقة.
  • المشاريع النهائية لعقود الصفقات.
  • مشاريع ملاحق الصفقات.
  • مشاريع الختم النهائي للصفقات.
  • الاشكاليات والنزاعات المتعلقة بإعداد الصفقات المعروضة عليها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها.
  • المصاريف المنجزة خارج إطار الصفقات.

تتخذ اللجنة الخاصة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي صورة التساوي، يُرجّح صوت رئيس اللجنة.

الفصـل 6 – يجب أن يكون كل ملف معروض على رأي اللجنة الخاصة مرفقا بتقرير معلّل يُعدّه ويمضيه الأعوان المسؤولون عن الصفقة بوزارة الدفاع الوطني أو بوزارة الصحة أو بالهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافهما حسب الحالة.

الفصل 7 – تتمّ المصادقة على الصفقات من قبل وزير الدفاع الوطني أو وزير الصحة حسب الحالة، بناء على رأي بالموافقة من اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 – يتمثل عمل مصالح مراقبة المصاريف العمومية ومصالح مراقبي الدولة بحسب الصلاحيات المخولة لكل منهما، حسب الحالة، في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات بعد الإطلاع على قرار اللجنة.

يؤشر مراقب المصاريف العمومية البطاقات الوصفية وبطاقات تجميد الاعتمادات واقتراحات التعهد بعد اطلاعه على رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

يؤشر مراقب المصاريف العمومية على مقترحات التعهد الخاصة بالشراءات خارج إطار الصفقات بعد إطلاعه على رأي اللجنة الخاصة المذكورة.

لا يطبّق الإجراء المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على صفقات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الصحة.

الفصل 9 – يمكن تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي على الصفقات التي لم تُستكمل وتمّ الإعلان عن المنافسة بشأنها قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ، وذلك بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني أو وزير الصحة، حسب الحالة، يُبلّغ إلى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10 – ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي حال زوال العمل بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة خطر انتشار فيروس سارس كوف-2 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، على أن يتم وفقا لأحكامه إتمام الصفقات التي تمّ الإعلان عن المنافسة بشأنها أثناء جريان العمل به.

الفصل 11 – وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:811
تاريخ النص:2020-10-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:109
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-30

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.