احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

أمر حكومي عدد 427 لسنة 2015 مؤرخ في 18 جوان 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اقتراح جمعية القضاة التونسيين،

وعلى اقتراح رئيس مجلس نواب الشعب،

وعلى اقتراح النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري :

̶ السيدة آسيا العبيدي : نائب رئيس،

̶ السيد عادل البصيلي : عضو،

̶ السيدة آمال الشاهد : عضو.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جوان 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:427
تاريخ النص:2015-06-18
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:2015-06-16

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.