احدث القوانين

>

I. تنظيـم القوات المسلحة

أمر حكومي عدد 369 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بضبط شروط الانتماء إلى هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري ونظام تكوين أفرادها وتوظيفهم

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدّفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 445 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلّق بتنظيم المدرسة الحربية العليا،

وعلى الأمر عدد 446 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلّق بتنظيم مدرسة الأركان،

وعلى الأمر عدد 4208 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 238 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإستخبارات والأمن للدّفاع،

وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزيـر الدولـة لـدى رئـيس الحكومـة المكلـف بالوظيفـة العموميـة والحوكمـة ومكافحـة الفسـاد،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الباب الأوّل أحكام عامة

الفصل الأوّل – يضبط هذا الأمر الحكومي شروط انتماء العسكريين إلى “هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري” ونظام تكوينهم وتوظيفهم.

الفصل 2 – يكلّف أفراد هيئة العسكريين للإستخبارات والأمن العسكري بمهام حماية المنشآت العسكرية وأفرادها ومعدّاتها ووثائقها وأسرارها من جميع التهديدات وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة أحكام القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972، المشار إليهما أعلاه.

كما يمكن أن يكلّف أفراد هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري بالقيام بمأموريات الاستعلام والاستخبار والمهام الخاصة التي تأذن بها القيادة.

الباب الثاني – في الانتماء إلى هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري

الفصل 3 – يدرج بهيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري بقرار من وزير الدّفاع الوطني:

  • الضبّاط وضبّاط الصف ورجال الجيش الذين تابعوا بنجاح التكوين في اختصاص استخبارات وأمن عسكري،
  • الضباط إلى رتبة رائد وضباط الصف ورجال الجيش من الهيئات العسكرية الأخرى الذين يتمّ تعيينهم بوكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع أو نقلتهم للعمل بها وذلك بعد متابعة تربّص تأهيلي في الاستخبارات والأمن العسكري.

الفصـل 4 – عند انتداب العسكريين بالمدارس والأكاديميات العسكرية، تتولّى وكالة الإستخبارات والأمن للدفاع انتقاء المؤهّلين منهم للانتماء إلى هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري وذلك وفق شروط ومعايير وآليات تُضبط بمقرّر من وزير الدّفاع الوطني باقتراح من مدير عام وكالة الإستخبارات والأمن للدّفاع، تهدف إلى التأكّد من ملاءمتهم للعمل في مجال الإستخبارات والأمن العسكري.

كما تتولّى وكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع متابعة من تمّ انتقاؤهم خلال تـكوينهم بالمدارس والأكاديميات العسكرية للتثبت من مؤهلاتهم وكفاءتهم ومدى استعدادهم للعمل في مجال الإستخبارات والأمن العسكري.

الباب الثالث – في التزامات العسكريين المنتمين لهيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري وواجباتهم وحقوقهم

الفصل 5 – يخضع الأفراد التّابعون لهيئة العسكريين للإستخبارات والأمن العسكري إلى أحكام القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه خاصّة فيما يتعلق بالواجبات والحقوق والعطل وإجازات الراحة، وكذلك إلى أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه خاصّة فيما يتعلق بالترقية في الرتب العسكرية.

علاوة على الواجبات والالتزامات المترتبة عن الصفة العسكرية، يخضع أفراد هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري الذين يقع توظيفهم للعمل بوكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع إلى الواجبات والالتزامات الخصوصية المترتّبة عن توظيفهم للعمل بها وفقا للمهام المسندة بمقتضى النصوص التشريعية والتّرتيبيّة الجاري بها العمل وخاصة الأمر عدد 4208 لسنة 2014 المؤرّخ في 20 نوفمبر 2014 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع – في تكويـــن العسكريين المنتمين لهيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري

الفصـل 6 – يُضْبط محتوى التكوين المستمرّ لأفراد هيئة العسكريين للإستخبارات والأمن العسكري ومدّته بقرار من وزير الدّفاع الوطني، باقتراح من مدير عام وكالة الإستخبارات والأمن للدّفاع.

القسم الأوّل – إطار الضباط

الفصـل 7 – يتابع الضبّاط الذين يتمّ إنتقاؤهم للانتماء إلى هيئة العسكريين للإستخبارات والأمن العسكري والضباط انتداب مباشر، تكوينا مستمرّا في مجال الاستخبارات والأمن العسكري بمدرسة الاستخبارات والأمن العسكري التابعة لوكالة الإستخبارات والأمن للدّفاع، يهدف إلى تكوينهم كمحلّلين لمختلف المصادر وكضبّاط أمن عسكري، وذلك على النحو التالي:

  1. تربّص تخصّص ضبّاط استخبارات وأمن عسكري،
  2. التّكوين المتقدّم للضباط الأعوان استخبارات وأمن العسكري.

كما يمكن أن يُتابع الضباط دورات تكوينية أخرى متخصّصة في مجال عملهم بالمدارس والمؤسسات التكوينية الوطنية أو الأجنبية.

الفصل 8 – علاوة على التكوين المشار إليه بالفصل السابع أعلاه، يتابع الضباط المنتمون إلى هيئة العسكريين للإستخبارات والأمن العسكري، التكوين المعمول به بكل من مدرسة الأركان والمدرسة الحربية العليا طبقا للشروط والإجراءات المعمول بها بالنسبة لنظرائهم من العسكريين المنتمين إلى سائر الهيئات العسكرية الأخرى.

القسم الثاني – إطار ضباط الصف

الفصـل 9 – يتابع ضباط الصف الذين يتمّ إنتقاؤهم للإنتماء إلى هيئة العسكريين للإستخبارات والأمن العسكري تكوينا مستمرا في مجال الاستخبارات والأمن العسكري بمدرسة الاستخبارات والأمن العسكري التابعة لوكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع، يهدف إلى تكوينهم كمحلّلين لمختلف المصادر وكضباط صف أمن عسكري، وذلك على النحو التالي:

  1. مؤهّل اختصاص عدد 2 استخبارات وأمن عسكري،
  2. مؤهّل اختصاص عدد 3 استخبارات وأمن عسكري،
  3. شهادة إطار مشرف.

كما يمكن أن يُتابع ضبّاط الصف دورات تكوينية أخرى متخصّصة في مجال عملهم بالمدارس والمؤسسات التكوينية الوطنية أو الأجنبية.

القسم الثالث – إطار رجال الجيش

الفصـل 10 – يتابع رجال الجيش بداية من رتبة رقيب الذين تمّ انتقاؤهم للعمل ضمن هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري تكوينا للحصول على شهادة الاختصاص عدد 2 استخبارات وأمن عسكري، يهدف إلى تكوينهم كمساعد محلّل لمختلف المصادر وكرجل جيش أمن عسكري.

القسم الرابع – التكوين الخصوصي

الفصـل 11 – يُتابع الضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعون إلى هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري والذين تمّت نقلتهم إلى وكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع تربصات خصوصية يضبط محتواها بمقتضى مقرّر صادر عن مدير عام وكالة الإستخبارات والأمن للدفاع يهدف إلى تمكينهم من تقنيّات وآليّات العمل الخصوصية بوكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع.

الباب الخامس – في توظيف أفراد هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري

الفصـل 12 – يُوظّف أفراد هيئة العسكريّين للاستخبارات والأمن العسكري إمّا بوكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع وبمكاتب وتشكيلات الإستخبارات والأمن العسكري بالجيوش أو كضباط وضباط صف ورجال جيش أمن عسكري بالمصالح المشتركة والمصالح الفنّية الرّاجعة بالنّظر إلى وزارة الدّفاع الوطني وبالمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها.

الفصـل 13 – تتولّى وكالة الإستخبارات والأمن للدّفاع، خلال تربّصات التخصص موضوع القسم الأول والثاني والثالث من الباب الرابع من هذا الأمر الحكومي، انتقاء عسكريين قصد توظيفهم بوكالة الإستخبارات والأمن للدّفاع، وذلك بعد قضاء سنة عمل على أقصى تقدير بوحدات جيش الانتماء.

الفصل 14 – تتولّى وكالة الإستخبارات والأمن للدفاع متابعة توظيف أفراد هيئة العسكريين للإستخبارات والأمن العسكري بمختلف هياكــل وزارة الدّفــاع الوطنــي وبالمؤسســات العموميــة الخاضعــة لإشرافهـا، بالتّنسيق مع جهات انتمائهم.

الباب السادس – أحكام انتقالية وختاميّة

الفصـل 15 – بصفة انتقالية ولفترة لا تتعدّى سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة، يمكن إدماج العسكريّين التّابعين لوكالة الإستخبارات والأمن للدّفاع صلب هيئة العسكريّين للاستخبارات والأمن العسكري بناء على مطلب كتابي يُقدّم حسب التسلسل الإداري باسم وزير الدفاع الوطني.

الفصل 16 – تلغى عبارة “هيئة العسكريين للأمن العسكري” الواردة بالفصل 3 من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، وتُعَوَّض بعبارة “هيئة العسكريين للإستخبارات والأمن العسكري“.

الفصل 17 – تلغى أحكام العدد 6 من الفصل 4 من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، وتُعوّض بالأحكام التالية:

  1. هيئة العسكريين للإستخبارات والأمن العسكري.

تتألف هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري من الضبّاط وضبّاط الصف ورجال الجيش الذين تابعوا بنجاح التكوين في اختصاص استخبارات وأمن عسكري، وكذلك من الضباط إلى رتبة رائد وضباط الصف ورجال الجيش من الهيئات العسكرية الأخرى الذين يتمّ تعيينهم أو نقلتهم للعمل بوكالة الإستخبارات والأمن للدّفاع وذلك بعد متابعة تربّص تأهيلي في الاستخبارات والأمن العسكري.

تُضبط شروط انتماء العسكريين إلى هيئة الإستخبارات والأمن العسكري ونظام تكوينهم وتوظيفهم بمقتضى أمر حكومي“.

الفصـل 18 – وزير الدّفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يُنشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسيّة.

تونس في 23 جوان 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:369
تاريخ النص:2020-06-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1351 - 1354

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.