احدث القوانين

>

3. الإجراءات والصيغ

أمر حكومي عدد 1124 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وخاصة الفصلين 28 و29 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

الباب الثاني – في شروط إسناد المكافأة المالية

الفصل 2 – يجب أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات المبلغ عنها ويشترط في المعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه أن:

  • تكون قد ساهمت بصورة مباشرة وبصفة أساسية في الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إلى استرداد الأموال المتأتية منها،
  • لا يكون مصدرها ملفات قضائية أو تقارير حكومية أو تقارير رقابة أو أعمال تقصي تنجزها هياكل الدولة،
  • لا تكون مستقاة من أعمال تقصي صحفية منشورة،
  • لا يكون قد سبق الإدلاء بها في إطار بحث أولي أو تتبعات قضائية أو تحقيق أمني أو قضائي أو محاكمة.

إذا تعدد المبلغون عن الفساد وكانوا المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه وتوفرت شروطها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم قسمة قيمة المكافأة المالية بالتساوي بين المبلغين.

الفصل 3 – يتم الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح إسناد المكافأة المالية تاريخ الحصول على المعلومة أو المعلومات والإبلاغ عنها.

الفصل 4 – لا تسند المكافأة المالية إلى كل من كان عند حصوله على المعلومة أو المعلومات منتميا إلى:

  • مجلس نواب الشعب،
  • سلطة قضائية،
  • هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
  • هياكل رقابة وتفقد راجعة بالنظر إلى الهياكل العمومية،
  • هياكل مداولة وتسيير في المنشآت والمؤسسات العمومية،
  • مجالس منتخبة على المستوى الجهوي والمحلي،
  • لجان التصفية والمصادرة.

وبصفة عامة لا تسند المكافأة المالية إلى كل من تحصل على معلومة أو معلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه بحكم طبيعة مهامه أو الذي يمكن أن يؤدي إبلاغه إلى تمكينه من مكافآت مالية بمقتضى قوانين وتراتيب أخرى جاري بها العمل.

الفصل 5 – تقترح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إسناد المكافأة المالية ومبلغها وذلك بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من قبل المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

الباب الثالث – في تقدير المكافأة المالية

الفصل 6 – يقدر مبلغ المكافأة المالية على أساس خمسة بالمائة (5%) من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف دينار (000 50د).

وفي صورة أدى الإبلاغ إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها دون الحكم باسترداد أموال مرتبطة بهذه الجرائم تقدر المكافأة المالية بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار (000 20د)، ويراعى في تقديرها مدى خطورة الأفعال المبلغ عنها.

الفصل 7 – تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتصرف المكافأة المالية على موارد حساب أموال مشاركة يحدث للغرض بميزانية رئاسة الحكومة يمول أساسا بمساهمة الدولة من الأموال المستردة إثر عملية الإبلاغ عن الفساد وذلك في حدود عشرة بالمائة (10%) من هذه المبالغ.

الفصل 8 – تمنح المكافأة المالية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم نهائي وبات في صورة إثارة قضية تبعا للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ التأكد من مآل الإبلاغ في باقي الحالات.

الفصل 9 – مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، تدرج الهيئة ضمن تقريرها السنوي التنصيص على المكافآت المالية المسندة ومقاديرها والعناصر المعتمدة في إسنادها وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها في المجال.

الفصل 10 – تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.

الفصل 11 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 ديسمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1124
تاريخ النص:2019-12-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:2019-12-10

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.