احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر عدد 492 لسنة 2005 مؤرخ في 01 مارس 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمرعدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2729 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 12 (جديد) و13 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 12 (جديد) تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية على :

  • الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،
  • الهيئة العامة للتأمين،
  • الإدارة العامة لنفقات التصرف،
  • الإدارة العامة لنفقات التنمية،
  • الإدارة العامة للديوانة،
  • الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي،
  • الإدارة العامة للموارد والتوازنات،
  • الإدارة العامة للتمويل،
  • الإدارة العامة للمساهمات،
  • الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي،
  • الإدارة العامة للمراقبة الجبائية،
  • الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية،
  • الإدارة العامة للمحاسبة العمومية،
  • إدارة التصرف في الوسائل البشرية،
  • إدارة الشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.

الفصل 13 (جديد) – الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي وهي مكلفة خاصة :

  • بإدارة ودراسة الدين العمومي ووضع التقديرات المتعلقة به،
  • بضبط الاقتراض الداخلي والخارجي حسب حاجيات الخزينة،
  • بمنح ضمان الدولة للقروض المسندة للمؤسسات ومتابعتها،
  • بإعداد اتفاقيات القروض التي تمنح إلى المؤسسات من طرف الدولة والخزينة العمومية،
  • بمتابعة استخلاص قروض الدولة المسندة إلى المؤسسات،
  • بالإشراف على سير قاعدة المعطيات للتصرف في الدين الخارجي “سياد” وتطويرها،
  • بإصدار آليات الدين العمومي ومتابعة تداولها،
  • بالمشاركة في المفاوضات الخاصة باتفاقيات ومعاهدات التعاون في الميدانين الاقتصادي والمالي،
  • بالمشاركة في برمجة ومتابعة واستعمال الموارد الخارجية طبقا للاتفاقيات والمعاهدات،
  • بمتابعة تطوّر التداين الوطني الخارجي.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

إدارة التعاون المالي والإصدارات وهي مكلفة خاصة :

  • بالمشاركة في المفاوضات الخاصة باتفاقيات القروض الخارجية للدولة والتعاون المالي ومتابعة تنفيذها،
  • بالمشاركة في برمجة ومتابعة واستعمال الموارد الخارجية طبقا لاتفاقيات القروض،
  • بإبداء الرأي في الشروط المالية للقروض الخارجية،
  • بالمشاركة في المفاوضات الخاصة باتفاقيات القروض المسندة للمؤسسات والمضمونة من طرف الدولة وباتفاقيات القروض المحالة للمؤسسات،
  • بإصدار قروض الدولة بالسوق الداخلية،
  • بالمشاركة في إصدارات قروض الدولة بالسوق الخارجية،
  • بمتابعة سوق الإصدارات والعمل على إدخال الآليات لتطويرها.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

  • الإدارة الفرعية للتعاون المالي المتعدد الأطراف وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة قروض الدولة المتعددة الأطراف.،
  • مصلحة القروض المضمونة المتعددة الأطراف.
  • الإدارة الفرعية للتعاون المالي الثنائي وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة القروض الثنائية للدولة،
  • مصلحة القروض الثنائية المضمونة.
  • الإدارة الفرعية للإصدارات وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة الإصدارات بالسوق الداخلية،
  • مصلحة الإصدارات بالسوق المالية العالمية.
  • الإدارة الفرعية للقروض المسندة إلى المؤسسات وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة الاتفاقيات،
  • مصلحة متابعة التطهير المالي للمؤسسات.

إدارة متابعة القروض والإصدارات وهي مكلفة :

  • باستغلال قاعدة المعطيات للتصرف في الدين،
  • بمتابعة ترسيم العمليات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات القروض الخارجية للدولة بقاعدة المعطيات للتصرف في الدين العمومي،
  • بإصدار الأذون بالدفع الخاصة بتسديد القروض وإصدارات الدولة،
  • بإعداد الحسابية السنوية لقروض الدولة والقروض المضمونة من طرف الدولة ومتابعة إحصائيات الدين العمومي الخارجي.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

  • الإدارة الفرعية للتسديدات وتشمل أربع مصالح :
  • مصلحة تسديد قروض التعاون الثنائي،
  • مصلحة تسديد القروض المتعددة الأطراف،
  • مصلحة تسديد قروض السوق المالية العالمية،
  • مصلحة تسديد قروض السوق الداخلية.
  • الإدارة الفرعية لموارد الاقتراض وتشمل ثلاث مصالح :
  • مصلحة متابعة السحوبات على القروض الخارجية،
  • مصلحة متابعة استعمال القروض المضمونة،
  • مصلحة تسديد القروض المسندة للمؤسسات.
  • الإدارة الفرعية لحسابية الدين والتوثيق وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة حسابية الدين،
  • مصلحة التوثيق.

إدارة استراتيجية الدين العمومي وهي مكلفة :

  • بمتابعة تطور الأسواق المالية العالمية وتأثيرها على مستوى التداين العمومي الخارجي،
  • باستعمال الأدوات المالية الحديثة للتخفيف من كلفة التداين الخارجي،
  • بمتابعة مؤشرات الدين العمومي والدين الخارجي الوطني،
  • بالمشاركة في ضبط حاجيات الدولة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

  • الإدارة الفرعية لاستشراف تطور الدين العمومي وإدارة المخاطر وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة استشراف تطور الدين العمومي،
  • مصلحة التحليل وإدارة المخاطر.
  • الإدارة الفرعية للسوق الثانوية وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة متابعة ومراقبة السوق الثانوية لرقاع الخزينة.
  • مصلحة متابعة الأسواق المالية العالمية.

إدارة التطبيقات الإعلامية للتصرف في الدين وهي مكلفة :

  • بالمساهمة مع المصالح والمؤسسات المعنية في تطوير قاعدة التصرف في الدين الخارجي طبقا لحاجيات المتابعة المشتركة للقاعدة،
  • بإعداد التقارير للجنة متابعة تركيز واستغلال قاعدة المعطيات للتصرف في الدين الخارجي وذلك لغرض القيام بالإصلاحات اللازمة لتفادي معيقات استغلالها،
  • بإعداد محاضر جلسات لجنة متابعة تركيز واستغلال قاعدة المعطيات “سياد،
  • بإعداد كراسات الشروط المتعلقة بالحاجيات والتطبيقات الإعلامية الخاصة بوزارة المالية لمتابعة الدين،
  • بالسعي لتطوير التطبيقات الإعلامية للتصرف في الدين العمومي طبقا لحاجيات المتابعة المشتركة من طرف المقرضين والمستفيدين من القروض،
  • باستغلال منظومة الدين،
  • بالتدقيق في عمليات وإجراءات متابعة الدين العمومي والدين الوطني الخارجي،
  • بإعداد التطبيقات الإعلامية المتعلقة بإحصائيات الدين العمومي والدين الوطني الخارجي.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

  • الإدارة الفرعية للتطبيقات الإعلامية للتصرف في الدين وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة التطبيقات المتعلقة بدين الدولة.
  • مصلحة التطبيقات المتعلقة بالدين المضمون والدين المسند للمؤسسات.
  • الإدارة الفرعية لاستغلال منظومة الدين وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة متابعة واستغلال منظومة الدين.
  • مصلحة تدقيق منظومة الدين.

الفصل 2 – يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فصل 13 (مكرر) هذا نصه :

الفصل 13 (مكرر) – الإدارة العامة للموارد والتوازنات وهي مكلفة خاصة :

  • بإعداد تقديرات موارد ميزانية الدولة في إطار قانون المالية والميزان الاقتصادي ومخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
  • بمتابعة تطوّر موارد ونفقات ميزانية الدولة في إطار المحافظة على توازن المالية العمومية،
  • بمتابعة تطوّر الظرف الاقتصادي واقتراح الإجراءات الرامية للتحكم في عجز الميزانية،
  • بالتصرف في أموال الخزينة في إطار التوازنات الكبرى،
  • بتحسين المسالك والطرق الحسابية الخاصة بالموارد والنفقات والتداين العمومي،
  • بالمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة في نطاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزان الاقتصادي وقانون المالية،
  • بدراسة وتقييم الانعكاسات الاقتصادية والمالية الناتجة عن التنقيحات التشريعية والترتيبية المرتبطة بتوازن المالية العمومية،
  • بإعداد الدراسات الاستشرافية حول المالية العمومية بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية،
  • بمتابعة تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الخزينة التونسية ونظرائها في البلدان الأجنبية،
  • بإعداد ونشر الإحصائيات المتعلقة بالمالية العمومية.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

إدارة التوازنات المالية وهي مكلفة خاصة :

  • بإعداد تقديرات توازن ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المعنية،
  • بمتابعة تطوّر الظرف الاقتصادي واقتراح الإجراءات الرامية للتحكم في عجز الميزانية،
  • بالمساهمة في إعداد ومتابعة الملفات الخاصة بالمشاريع ذات التأثير المباشر وغير المباشر على توازن المالية العمومية،
  • بالمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة في نطاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزان الاقتصادي وقانون المالية،
  • بالمساهمة في إعداد مشاريع قوانين ختم ميزانية الدولة،
  • بمنح تسبقات الخزينة لفائدة الهيئات والمؤسسات وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

  • الإدارة الفرعية لتوازنات المالية العمومية وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة عمليات الميزانية.
  • مصلحة عمليات الخزينة.
  • الإدارة الفرعية للتنسيق والمتابعة وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.
  • مصلحة متابعة الظرف الاقتصادي والمالي

إدارة الموارد وهي مكلفة خاصة :

  • بإعداد تقديرات الموارد الجبائية وغير الجبائية لميزانية الدولة في إطار قانون المالية والميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،
  • بمتابعة استخلاص موارد ميزانية الدولة واقتراح التعديلات الملائمة حسب الظرف الاقتصادي الوطني والدولي،
  • بالنظر في مطالب ترسيم المقابيض الراجعة لميزانية الدولة (العنوان الأول، العنوان الثاني وصناديق الخزينة(،
  • بمتابعة استخلاصات موارد ميزانية الدولة وتبويبها حسب القطاعات،
  • بالمساهمة في تطوير أساليب تجميع استخلاصات موارد ميزانية الدولة.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

  • الإدارة الفرعية للموارد الجبائية وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة الجباية المباشرة،
  • مصلحة الجباية غير المباشرة.
  • الإدارة الفرعية للموارد غير الجبائية وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة الموارد غير الجبائية الذاتية.
  • مصلحة موارد الاقتراض.

إدارة الدراسات وهي مكلفة خاصة :

  • بإعداد الدراسات الاستشرافية حول المالية العمومية،
  • بدراسة وتقييم الانعكاسات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تطوّر الظرف الاقتصادي الوطني والدولي،
  • باستغلال المنظومات المعلوماتية المتعلقة بالمالية العمومية،
  • بإعداد ونشر الإحصائيات المتعلقة بالمالية العمومية،
  • بمتابعة الدراسات وتقارير الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية والمتعلقة خاصة بالتصرف في الأموال العمومية،
  • بالمساهمة في أشغال لجان متابعة تنفيذ مخطط التنمية حول تمويل الاقتصاد والمالية العمومية،
  • بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية في مادة الأسعار والتجارة الخارجية والداخلية،
  • بالمساهمة في تطوير الإطار التشريعي والترتيبي لميزانية الدولة،
  • بتطوير المسالك والطرق الحسابية المتعلقة بالمالية العمومية (الموارد والنفقات والتداين العمومي)،
  • بإعداد التقرير المتعلق بالمالية العمومية.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

  • الإدارة الفرعية للدراسات والتقييم وتشمل مصلحتين :
  • مصلحة الدراسات.
  • مصلحة التقييم.
  • الإدارة الفرعية للإحصائيات والنشر تشمل مصلحتين :
  • مصلحة تجميع وتبويب الإحصائيات.
  • مصلحة النشر.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 مارس 2005

.

صنف النص:أمر
عدد النص:492
تاريخ النص:2005-03-01
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:2005-03-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:650 - 653

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.