احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر عدد 2729 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح الأمرعدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 239 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 و بالأمر عدد 950 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 وبالأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 وبالأمر عدد 522 لسنة 1995 المؤرخ في 22 مارس 1995 وبالأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 وبالأمر عدد 2218 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 وبالأمر عدد 733 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد 326 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 12 و17 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 12 (جديد) – تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية على :

  • الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،
  • الهيئة العامة للتأمين،
  • الإدارة العامة لنفقات التصرف،
  • الإدارة العامة لنفقات التنمية،
  • الإدارة العامة للديوانة،
  • الإدارة العامة للأموال العمومية،
  • الإدارة العامة للتمويل،
  • الإدارة العامة للمساهمات،
  • الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي،
  • الإدارة العامة للمراقبة الجبائية،
  • الإدارة العامة للمحاسبة العمومية،
  • الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية،
  • إدارة التصرف في الوسائل البشرية،
  • إدارة الشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.

الفصل 17 (جديد) – الهيئة العامة للتأمين

مكلفة خاصة :

  • بمراقبة مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن المتصلة بالقطاع وذلك بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمحافظة على قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها.
  • بدراسة كل المسائل ذات الصبغة التشريعية والتقنية والاقتصادية المتعلقة بعمليات التأمين وإعادة التأمين وبمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وبإعداد النصوص المتعلقة بها.
  • بدراسة كل المسائل المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين.
  • بمتابعة نشاط قطاع التأمين.

وتتكون الهيئة العامة للتأمين من :

  • لجنة رقابة التأمين.
  • وحدة الدراسات والتشريع وتطوير القطاع.
  • خلية الشؤون الإدارية والتوثيق.
  • خلية الإعلامية.

ويشرف على الهيئة رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية وبمنحة مسؤولية تساوي المنحة الواردة بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 المنقح للأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 والمتعلق بالمنح المخولة لأعضاء الرقابة العامة للمالية.

لجنة رقابة التأمين

وهي مكلفة خاصة:

  • بعمليات الرقابة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن المتصلة بالقطاع. وتنجز هذه العمليات أساسا حسب الصيغ التالية :
  • رقابة معمقة للوضعية الفنية والمالية.
  • رقابة مركزة على بعض أوجه التصرف أو الحسابات.
  • رقابة متابعة وخاصة منها متابعة البرامج التصحيحية لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.

ويمكن أن تكلّف بإجراء مهمات بحث حول التشكيات أو المسائل ذات الصلة بقطاع التأمين.

وتنجز عمليات الرقابة المذكورة سواء على الوثائق أو على عين المكان.

ويشرف على لجنة رقابة التأمين رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية ويساعده في ذلك :

  • ثلاثة مراقبي تأمين من الدرجة الأولى يتمتّعون بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزية.
  • أربعة مراقبي تأمين من الدرجة الثانية بتمتّعون بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزية.
  • عشرة مراقبي تأمين من الدرجة الثالثة يتمتّعون بالمنح والامتيازات المخوّلة لرئيس مصلحة إدارية مركزية.

وحدة الدراسات والتشريع وتطوير القطاع

وهي مكلّفة خاصة :

  • بدراسة كلّ المسائل المتعلقة بتطوير نشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وإعداد النصوص التشريعية والترتيبية اللازمة.
  • بمتابعة النتائج الفنية والمالية لأصناف التأمين.
  • بدراسة الملفات الخاصة بمنح الترخيص لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين.
  • بدراسة المسائل المتعلّقة بالعمليات المالية لقطاع التأمين.
  • بمتابعة عمليات إعادة التأمين وشركات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة.

ويسيرها رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي على :

  • إدارة الدراسات والتشريع وتشتمل على :
  • الإدارة الفرعية لتأمين الأشخاص وتضم مصلحتين :
  • مصلحة التأمين على الحياة وتكوين الأموال والتأمين الجماعي على المرض.
  • مصلحة الحيطة الاجتماعية والنظم الخاصة.
  • الإدارة الفرعية للتأمينات ذات الصبغة التعويضية وتضم مصلحتين :
  • مصلحة تأمين السيارات.
  • مصلحة تأمين القطاعات الاقتصادية والأخطار المختلفة.
  • إدارة تطوير وتنظيم القطاع وتشتمل على :
  • الإدارة الفرعية للتراخيص وتنظيم القطاع وتضم مصلحتين :
  • مصلحة الترخيص لمؤسسات التامين ووسطاء التأمين.
  • مصلحة الجباية والمحاسبة.
  • الإدارة الفرعية لمتابعة نشاط قطاع التأمين وإعادة التأمين وتضم مصلحتين :
  • مصلحة العمليات المالية والحوصلة والعلاقات مع الخارج.
  • مصلحة إعادة التأمين وشركات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة.

خلية الشؤون الإدارية والتوثيق

مكلفة خاصة :

  • بمسك الملفات الإدارية الخاصة بالأعوان العاملين بالهيئة.
  • بمتابعة تدرج الحياة المهنية للأعوان.
  • بإعداد كل الوثائق الخاصة بمختلف حالات الأعوان.
  • بتجميع كل الوثائق الإدارية وحفظ الأرشيف.

ويسيرها رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

خلية الإعلامية

مكلفة خاصة :

  • بالتحليل الإداري للتطبيقات الإعلامية.
  • بالتنسيق والربط الإعلامي.
  • بمتابعة العمليات المنجزة آليا.

ويسيرها رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 نوفمبر 2001

.

صنف النص:أمر
عدد النص:2729
تاريخ النص:2001-11-26
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:95
تاريخ الرائد الرسمي:2001-11-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4705 - 4707

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.