احدث القوانين

>

* مستشفـى قـوات الأمن الداخلـي

أمر عدد 899 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وخاصة الفصل 19 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 88 منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 774 لسنة 1977 المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بالخطط الوظيفية للسلك الطبي والموازي للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الامر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى راي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصلين 7 و8 من الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 7 (جديد) – يشمل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى على هياكل التسيير والتصرف التالية:

̶ المدير

̶ اللجنة العلمية

̶ الأقسام الاستشفائية

̶ المصالح الإدارية

الفصل 8 (جديد) – يتم تعيين مدير المستشفى بأمر باقتراح من وزير الداخلية، من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية، طبقا للأحكام المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار غليه أعلاه.

الفصل 2 – أضيف إلى الباب الثاني من الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه قسم رابع عنوانه: المصالح الإدارية ويتضمن الفصل 16 مكرر الآتي نصه:

القسم الرابع – المصالح الإدارية

الفصل 16 مكرر – تتكون المصالح الإدارية من

̶ المصلحة الإدارية والمالية: وهي مكلفة بمختلف العمليات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية المستشفى وبإبرام عقود وصفقات التزود بالأدوية والتجهيزات الطبية والمواد الاستهلاكية وتنفيذها وكذلك بإدارة شؤون الموظفين والأعوان العاملين بالمستشفى.

̶ المصلحة الاقتصادية: وهي مكلفة بالشراءات وبالتصرف في مخزونات المواد المستهلكة وبالتموين والإعاشة للمرضى المقيمين.

̶ مصلحة الصيانة والتجهيزات الطبية: وهي مكلفة بالسهر على صيانة وحفظ المباني وصيانة وإصلاح وتعهد مختلف التجهيزات والمعدات الطبية والإدارية والمحافظة عليها.

̶ مصلحة حفظ الصحة: وهي مكلفة بجميع الأعمال المتعلقة بالمحافظة على النظافة ورعاية وحفظ الصحة بمختلف مباني المستشفى واقسامه.

ويتولى تسيير المصالح المذكورة إطارات يقع تعيينهم بأمر باقتراح من وزير الداخلية من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – وزيرا الداخلية والملية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 ماي 1995.

صنف النص:أمر
عدد النص:899
تاريخ النص:1995-05-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:1995-05-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1229 - 1230

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.