إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 419 لسنة 2004 المؤرخ في أوّل مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 787 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث هيئة أعوان سجون وقتيين وضبط النظام الأساسي الخاص بهم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1018 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،
وعلى الأمر المؤرخ في أوّل فيفري 1992 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الأمنية ومنحة الخطر ومنحة القيادة والمسؤولية ومنحة السكن لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998،
وعلى الأمر عدد 245 لسنة 2002 مؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف الأمنية طيلة الفترة 2002 ـ 2004 وإسناد القسط الأوّل لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1335 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف الأمنية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2004،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف الأمنية لفائدة أعوان قوّات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه طيلة الفترة 2005 ـ 2007 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الرتب |
مقدار الزيادة الجملية طيلة الفترة 2005-2007 |
̶ عقيد ̶ مقدم ̶ رائد |
92 |
̶ نقيب ̶ ملازم أول ̶ ملازم |
82,5 |
̶ حارس رئيس ̶ حارس أول |
58 |
̶ حارس أول مساعد ̶ حارس سجون |
48,5 |
̶ رقيب سجون أول وقتي ̶ رقيب سجون وقتي ̶ عون سجون وقتي |
43,5 |
الفصل 2 – يسند ابتداء من أوّل جويلية 2005 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف الأمنية المنصوص عليها بالفصل الأول وفقا لبيانات الجدول التالي:
بحساب الدينار
الرتب |
المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جويلية 2005 |
̶ عقيد ̶ مقدم ̶ رائد |
30 |
̶ نقيب ̶ ملازم أول ̶ ملازم |
27 |
̶ حارس رئيس ̶ حارس أول |
19 |
̶ حارس أول مساعد ̶ حارس سجون |
16 |
̶ رقيب سجون أول وقتي ̶ رقيب سجون وقتي ̶ عون سجون وقتي |
14.5 |
الفصل 3 – لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 4 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس 12 ديسمبر 2005.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.