باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه،
الفصل الأول – تلغى ابتداء من أول جانفي 1995 أحكام الفصل 9 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 9(جديد) – تعتبر أيضا منشآت عمومية البنوك وشركات التأمين التي تمتلك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 34 بالمائة أو أكثر من رأس مالها كل بمفرده أو بالاشتراك.
وتعتبر مساهمات غير مباشرة مساهمات المنشآت العمومية كما وقع تعريفها بالفصل 8 من هذا القانون ومساهمات البنوك وشركات التأمين المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل
لا تخضع البنوك المحدثة بمقتضى اتفاقيات دولية المصادق عليها بقانون إلى الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت العمومية.
الفصل 2 – تضاف بعد الفصل 33 للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية الفصول 33 أولا و33 ثانيا و33 ثالثا و33 رابعا و33 خامسا و 33 سادسا مكونة عنوانا رابعا يسمى “أحكام خاصة” على النحو التالي:
العنـــوان الرابــع – أحكــام خاصــة
الفصل 33 أولا – تنطبق أحكام فصول هذا العنوان على عمليات إعادة الهيكلة المقررة طبقا للفصل 23 من هذا القانون بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت العمومية التي تخص المنشآت ذات المساهمات العمومية والمنشآت التي تمتلك المنشآت العمومية رأس مالها كليا أو جزئيا.
الفصل 33 ثانيا – يمكن بمقتضى أمر تحويل سهم عادي تمتلكه الدولة في رأس مال منشأة عمومية إلى سهم امتياز وذلك قبل عملية تؤدي إلى افتقاد الصبغة العمومية لهذه المنشأة.
ويمكن أن يتضمن سهم الامتياز حسب ما يحدده الأمر كلا أو بعضا من الحقوق التالية:
وتعتبر لاغية محاضر الجلسات المتعلقة بالقرارات المنصوص عليها أعلاه ما لم تكن ممضاة من طرف أحد ممثلي الدولة المذكورين أعلاه.
الفصل 33 ثالثا – سهم الامتياز غير قابل للبيع أو الإحالة ويبدأ مفعوله آليا ابتداء من تاريخ إحداثه.
ويقع التنصيص ببند خاص يدرج ضمن القانون الأساسي للمنشأة على إحداث سهم الامتياز.
ويمكن في أي وقت تحويل سهم الامتياز إلى سهم عادي بمقتضى أمر.
الفصل 33 رابعا – يمكن بيع كتلة أسهم عن طريق طلب عروض وفق كراس شروط لفائدة شخص مادي أو معنوي أو مجموعة أشخاص ماديين أو معنويين.
ويمكن أن ينص كراس الشروط المشار إليه أعلاه على أن كل عملية بيع للأسهم التي تمون جزءا من هذه الكتلة، يجب أن تحصل على الموافقة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالخوصصة وذلك طيلة مدة زمنية يتم ضبطها في كراس الشروط ويجيب هذا الأخير في ظرف شهر من تاريخ تلقيه المطلب ويعتبر عدم جوابه في هذا الأجل موافقة على إتمام العملية.
إذا كانت الأسهم تمثل جزءا من الكتلة التي يكون بيعها خاضعا للموافقة، يجب أن تبقى تلك الأسهم إسمية غير قابلة للتداول ومختومة بطابع يدل على عدم قابليتها للتداول مع ذكر مدة ذلك التحجير. ولا يمكن لأي عملية بيع مخالفة لهذه الموافقة أن يحتج بها لدى الغير.
الفصل 33 خامسا – تنجز عمليات بيع كتل الأسهم كما تم ضبطها بالفصل 33 رابعا من هذا القانون عن طريق بورصة الأوراق المالية بدون تداول وذلك بقطع النظر عن كل الأحكام المخالفة. وفي هذه الحالة تعتبر بنود الموافقة والشفعة المدرجة في القوانين الأساسية للمنشآت المنصوص عليها في الفصل 33 أولا من هذا القانون لاغية تجاه المساهمين العموميين والمنشآت العمومية المعنيين بالأمر.
الفصل 33 سادسا – بقطع النظر عن أحكام الفقرة 2 من الفصل 94 من المجلة التجارية يمكن لحاملي الأسهم المقتناة في إطار بيع كتل أسهم عن طريق طلب عروض وفق كراس شروط أن يبرموا فيما بينهم ميثاقا يهدف إلى تكريس التعاون الفعلي لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها ضمن كراس الشروط.
الفصل 3 – لا تنطبق على العمليات المشار إليها بالفصل 33 أولا من هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في غرة أوت 1994.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.