إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 345 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 532 لسنة 1986 المؤرخ في 6 ماي 1986،
وباقتراح من الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تلحق إدارة الشعائر الدينية التابعة لوزارة الداخلية بالوزارة الأولى.
الفصل 2 – الوزير الأول ووزير الداخلية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 1987.
Le Président de la République,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 75-343 du 30 mai 1975, relatif à l'organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 86-532 du 6 mai 1986,
Sur proposition du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - La direction du culte relevant du ministère de l'intérieur est rattaché au Premier ministère.
Art. 2 - Le premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 1987.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.