احدث القوانين

>

التشريـع الخـاص بالعسكريين العامليـن بالخارج

أمر عدد 2753 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 406 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بتحمل الإدارة لنفقات الكراء للملحقين العسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة للنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 842 لسنة 1989 المؤرخ في 3 جويلية 1989 والأمر عدد721 لسنة 1990 المؤرخ في 25 أفريل 1990،

وعلى الأمر عدد 372 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 المتعلق بالقانون الأساسي للعسكريين العاملين بسفاراتنا بالخارج،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 842 لسنة 1989 المؤرخ في 3 جويلية 1989 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة للنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي على إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي وعلى الأعوان العسكريين العاملين بالبعثات الديبلوماسية الدائمة والقنصلية للجمهورية التونسية.

وعلى الأمر عدد 406 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بتحمل الإدارة لنفقات الكراء للملحقين العسكريين،

وعلى رأي وزيري الشؤون الخارجية والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – نقحت أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 406 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) – يتمتع الملحق العسكري المباشر بالبعثات الديبلوماسية بالخارج بحق تحمل الإدارة لمعلوم كراء المسكن الذي يشغله في حدود المقادير الشهرية القصوى التالية:

مدينة التعيين

المبالغ الشهرية القصوى

1) واشنطن ـ باريس ـ روما ـ مدريد وبون

1500 دينار

2) الرياض ـ عمان ـ القاهرة ـ أنقرة ـ طرابلس ـ الجزائر والرباط

1.000 دينار

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 نوفمبر 2001.

صنف النص:أمر
عدد النص:2753
تاريخ النص:2001-11-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:2001-12-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4080 - 4081

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.