احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر عدد 679 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 437 لسنة 1971 المؤرخ في 11 ديسمبر 1971 المتعلق بإعطاء منحة خاصة تدعى “منحة الصحراء” لبعض أعوان الحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة على الفصل 15 منه،

وعلى الأمر عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الخاص بموظفي الحرس الوطني،

وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1971 المؤرخ في 11 ديسمبر 1971 المتعلق بإعطاء منحة خاصة تدعى “منحة الصحراء” لبعض أعوان الحرس الوطني،

وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – نقح الجدول المبين بالفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 437 لسنة 1971 المؤرخ في 11 ديسمبر 1971 حسب البيانات المفصلة بالجدول التالي:

الخطة

المقدار السنوي

ضباط الحرس الوطني: عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم

ضباط الصف للحرس الوطني: وكيل أول، وكيل، عريف أول، عريف

معاوني الحرس الوطني: معاون

180 د

80 د

64 د

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ديسمبر 1973.

صنف النص:أمر
عدد النص:679
تاريخ النص:1973-12-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1973-12-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2220 - 2220

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.