احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة العدل

أمر عدد 2398 لسنة 1993 مؤرخ في 29 نوفمبر 1993 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1996 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط مشمولات الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصتين الأمرين عدد 113 لسنة 1971 و1298 لسنة 1987 المؤرخين في 10 أفريل 1971 و27 نوفمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط،

وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 1992 المؤرخ في 1 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث خطة الموفق الإداري،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يلغى الفصل الرابع من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 ويعوض بالأحكام التالية:

الفصل الرابع (جديــد) – أحدث بالوزارة الأولى مكتب مركزي للعلاقات مع المواطن يتولى علاوة على المهام المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر:

  • متابعة أنشطة مكاتب العلاقات مع المواطن في مختلف الوزارات والولايات،
  • وضع خطة اتصال في ميدان الإصلاح الإداري والسهر على انجازها قصد التعريف بالانجازات والتسهيلات الإدارية،
  • ربط الصلة مع مختلف وسائل الإعلام للتعريف ببرنامج الإصلاح الإداري،
  • السهر على إعداد الوسائل الإعلامية من منشورات وومضات إشهارية تلفزية وإذاعية ومعلقات في ميدان الإصلاح الإداري وتوزيعها وتزويد وسائل الإعلام بها،
  • القيام بتقييم الإصلاحات الإدارية واقتراح السبل الكفيلة بالنهوض بها،
  • تقديم المساعدة التقنية لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية لتطوير الإعلام في ميدان الإصلاح الإداري،
  • تنسيق أنشطة الإعلام في ميدان الإصلاح الإداري بين كافة الوزارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.

يتكون المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن من فريق عمل يضم إطارات سامية يمكن أن تسند لها إحدى الخطط الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يشرف على المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن إطار سام تسند له خطة مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ترفع مكاتب العلاقات مع المواطن التابعة لمختلف الوزارات تقريرا حول سير عملها كل ستة أشهر إلى المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.

الفصل 2 – الوزير الأول ووزير الدولة، وزير الداخلية والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 نوفمبر 1993.

صنف النص:أمر
عدد النص:2398
تاريخ النص:1993-11-23
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:1993-12-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2075 - 2075

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.