احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

منشور عدد 24 لسنة 2022 مؤرخ في 24 نوفمبر 2022 من رئيسة الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العاميين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية

 

الموضوع: حول تمكين الأعوان العموميين من عطلة الاستراحة السنوية خلال مدة حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

وبعد، عملا على ضمان حسن سير الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وحرصا على تكريس مبدأ حياد الإدارة من جهة، وسعيا لتوفير أفضل الظروف للمترشحين من الأعوان العموميين الراجعين بالنظر إلى الوزارات والولايات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات العمومية بتمكينهم من التفرّغ للقيام بحملاتهم الانتخابية من جهة أخرى، يرخّص للأعوان العموميين المعنيين التمتع بعطلة استراحة سنوية بعد تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بالمؤيدات اللازمة.

لذا، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء والجماعات المحلية والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين الأعوان الراجعين إليكم بالنظر من التمتع بعطلة الاستراحة السنوية، وذلك في حدود الحملة الانتخابية الممتدة من يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 إلى غاية 15 ديسمبر 2022.

صنف النص:منشور
عدد النص:24
تاريخ النص:2022-11-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.