بمقتضى أمر حكومي عدد 411 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021
يسمى السيد عماد بن الطالب علي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
Par décret gouvernemental n° 2021-411 du 7 juin 2021.
Monsieur Imed Ben Taleb Ali, magistrat de troisième grade, est nommé Président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption à compter du 7 juin 2021.
L'intéressé bénéficie dans cette position des indemnités et avantages d'un ministre.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.