احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

أمر عدد 516 لسنة 2004 مؤرخ في 9 مارس 2004 يتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 10 جانفي 1957، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما نقحت وتممت بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975 وخاصة الفصلين 80 و 81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط،

وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1990 المؤرخ في أوّل أوت 1990 المتعلق بضبط تراتيب إلحاق المدعوين لأداء الخدمة الوطنية خارج نطاق وحدات القوات المسلحة وشروط صرف جرايتهم،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – أحكــــام عــــامــة

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني تطبيقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.

الفصل 2 – يتم تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة:

– لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية (مطة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1681 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010)

– في إطار التعاون الفني،

– في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات،

– في نطاق التعيينات الفردية لفائدة أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني

الفصل 3 – يتقدم كل من يرغب في أداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة بمطلب إلى وزارة الدفاع الوطني قبل 31 ديسمبر من كل سنة.

الفصل 4 – يضبط الوزير المكلف بالدفاع الوطني كل سنة عدد المجندين الممكن تعيينهم خارج وحدات القوات المسلحة ونسب توزيعهم حسب الحالات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 5 – يبت الوزير المكلف بالدفاع الوطني في المطالب المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر بعد تسديد حاجيات الجيش الوطني

وفي خصوص المطالب المتعلقة بأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية فإنه تتمّ دراستها من قبل لجنة يعينها الوزير المكلف بالدفاع الوطني بمقتضى قرار.

الفصل 6 – يتم تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني بعد قضاء مدة التكوين الأساسي العسكري.

ويمكن عند الضرورة للوزير المكلف بالدفاع الوطني وضع حد لهذا التعيين بمقتضى قرار والإذن بنقلة المجند إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.

البــاب الثــاني – أداء الخدمــة الوطنيــة خــــارج وحدات القوات المسلحــــة

القسم الأول – أداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية

الفصل 7 – حدّدت نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين المعيّنين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات حسب رواتبهم أو أجورهم على أساس الأجر الأدنى المضمون كالآتي:

الصنف

قاعدة المساهمة

(بالاعتماد على الأجر الأدنى المضمون)

نسبة المساهمة

1

من مرة إلى مرتين الأجر الأدنى المضمون

30%

2

من مرتين إلى أربع مرات الأجر الأدنى المضمون

40%

3

أكثر من أربع مرات الأجر الأدنى المضمون

50%

يتم احتساب هذه النسب على أساس الراتب أو الأجر الصافيين دون اعتبار منحة الإنتاج بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والمنح المشابهة بالنسبة إلى الأجراء في القطاع الخاص.

وفي خصوص المجندين المعيّنين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية من بين أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة فإنه تنسحب عليهم نفس نسب المساهمة وذلك على أساس دخلهم السنوي الصافي المصرّح به.

الفصل 8 – يلتزم المجند المعيّن لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بدفع المساهمة المالية شهريا إلى صندوق الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.

وفي صورة عدم دفع المساهمة المالية المذكورة في الآجال يمكن للوزير المكلف بالدفاع الوطني بمقتضى قرار وضع حد لتعيين المعني بالأمر لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية والإذن بنقلته إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.

القسم الثاني – أداء الخدمة الوطنية في إطار التعاون الفني

الفصل 9 – حدّدت نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية في إطار التعاون الفني حسب الأجرة التي يتقاضونها من قبل مشغلهم، كما يلي:

– %5 إذا ما تضاعفت الأجرة بنسبة تتراوح بين 50 % و200 %،

– % 10 إذا ما تضاعفت الأجرة بنسبة تفوق 200 %.

الفصل 10 – يلتزم المجند المعيّن لأداء الخدمة الوطنية في إطار التعاون الفني بدفع المساهمة المالية شهريا إلى صندوق الخدمة الوطنية المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر.

وفي صورة عدم دفع المساهمة المالية المذكورة يمكن للوزير المكلف بالدفاع الوطني وضع حد لتعيين المعني بالأمر لأداء الخدمة الوطنية في إطار التعاون الفني بمقتضى قرار والإذن بنقلته إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.

القسم الثالث – التعيين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

(نقح بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 1681 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010)

الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 – تحمل نفقات المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على وزارة الدفاع الوطني.

الباب الثالث – أحكام مختلفة

الفصل 12 – لا يعتبر المجنّد المعين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية أو في إطار التعاون الفني قد سوّى وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية ما لم يدفع المساهمات المالية المطالب بها.

الفصل 13 – يرتدي المجندون المعيّنون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة الزّي المدني أو الذي تنصّ عليه الاتفاقيات بالنسبة إلى المجندين المعينين في إطار التعاون الفني.

ويرتدي المجنّدون المعيّنون لأداء الخدمة الوطنية بوحدات قوات الأمن الداخلي الزيّ النظامي الخاص بها.

الفصل 14 – يعتبر رئيس الهيكل المعيّن به المجنّد لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة الرئيس المباشر له وذلك في نطاق النشاط الشرعي لهذا الهيكل.

الفصل 15 ـ يجب على مشغل المجنّد المعيّن لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة أن يعلم الوزير المكلف بالدفاع الوطني في ظرف ثمانية وأربعين ساعة بالمخالفات التي قد يرتكبها المجنّد أثناء قيامه بوظيفته أو الحوادث الخطيرة التي يتعرّض لها.

الفصل 16 – يدمج المجنّدون المعيّنون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة عند سراحهم ضمن جيش الاحتياط وتسلّم لهم شهادة تثبت أداءهم للخدمة الوطنية.

الفصل 17 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1232 لسنة 1990 المؤرخ في أوّل أوت 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 18 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 مارس 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:516
تاريخ النص:2004-03-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2004-03-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:624 - 626

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.