احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر حكومي عدد 72 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة أحكام الفصول 68 و103 و104 و105 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:

  • اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
  • قرارات الهياكل الأممية المختصة: قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الصادرة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وخاصة القرارات عدد 1267 (1999) و1373 (2001) و2253 (2015) والقرارات عدد 1718(2006)و1737(2006) و1747(2007) و1803(2008) و1874(2009) و1929(2010) و2087 (2013) و2094 (2013) و2231 (2015) و2270 (2016) و2321 (2016) و 2356 (2017) وجميع القرارات اللاحقة لها وذات الصلة بها.
  • الجهة الأممية المختصة: لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي أنشئت بموجب القرارات 1267(1999) و1989 (2011) و2253 (2015) (لجنة عقوبات داعش والقاعدة) واللجنة التي أنشئت بموجب القرار 1988 (2011) واللجنة التي أنشئت بموجب القرار 1718(2006) والقرار 1737(2006) وما يرتبط بها من قرارات.
  • القائمة الأممية: كل قائمة تصدر من قبل الجهة الأممية المختصة وتتضمن أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات الخاضعين للعقوبات والبيانات الخاصة بهم وأسباب إدراجهم.
  • القائمة الوطنية: القائمة المعدّة من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي
  • الأموال: الممتلكات والأصول أيا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها، أو متعلق بها.
  • الموارد الاقتصادية: الأصول مهما كان نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي والأبنية وغيرها من العقارات والمعدّات بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والتجهيزات والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والأحياء البرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والأخشاب أو غيرها من الموارد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الأنترنات أو تلك المرتبطة به، والأصول التي تتاح للأشخاص المدرجين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل سفرهم أو انتقالهم وإقامتهم، وكذلك أية أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.
  • المصاريف الأساسية: الأموال والموارد الاقتصادية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.
  • دون تأخير: في غضون ساعات من صدور قرار الإدراج عن الجهة المختصة.
  • المعنيين بالتنفيذ: البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة وشركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين والمهن والأعمال غير المالية المحددة والجهات الرقابية والأمنية والإدارية وجهات الإشراف والهيئات المهنية وغيرها وكل شخص متواجد بالأراضي التونسية يمكن أن تكون بحوزته أموال أو موارد اقتصادية ذات صلة بالأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة من قبل اللجنة أو الجهة الأممية المختصة.
  • الموجز الإيضاحي: بيان ترفقه الجهة الأممية المختصة بقرار الإدراج الصادر عنها متضمناً أسباب إدراج شخص أو تنظيم أو كيان ما على القائمة الأممية.
  • أمين المظالم: الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتلقي الطلبات التي يقدمها الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين يسعون إلى شطب أسمائهم من قائمة العقوبات المفروضة بموجب الجهة الأممية المختصة.

العنوان الثاني – إجراءات الإدراج

الفصل 3 – تعدّ اللجنة قائمة وطنيّة تُدرج بها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تتوفر في حقّهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.

الفصل 4 – تختص اللجنة بمهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يترتب عنهامن آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.

الفصل 5 – تطبيقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي تتولى اللجنة ما يلي:

  • تلقي طلبات الإدراج بالقائمة الوطنية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي قد تتوفر فيها معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي من قبل الجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيّد الطلب.
  • جمع كل المعلومات الضرورية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات المذكورة بالفصل 4 دون مجابهتها في ذلك بالسر المهني.
  • تلقي طلبات إدراج الأشخاص والتنظيمات والكيانات الصادرة عن دول أخرى وفقا لأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.
  • البت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و(ت) للإدراج على القائمة المعدة من قبلها، دون الحاجة إلى إنذار مسبق، ويجوز الإدراج في حال عدم وجود تتبع جزائي، أو محاكمة، أو حكم قضائي على أن يتم إعلام المعني بالأمر دون تأخير بالإجراء المتخذ في شأنه وأسباب الإدراج وبالآثار المترتبة على ذلك الإدراج وكذلك حقوقه الواردة بالفصول 8 و9 و11 من هذا الأمر الحكومي.
  • التعميم الفوري على المعنيين بالتنفيذ للقائمة الأممية والقائمة الوطنية وللتعديلات التي تطرأ عليها من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على الموقع الالكتروني للجنة وذلك لتفعيل آثار الإدراج بما يشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة أسماؤها بتلك القائمات.
  • مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل، وذلك بقصد تحيين أو حذف اسم أي شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بها على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات ومعطيات، وتقوم اللجنة بإجراءات التحيين أو الحذف متبعة نفس إجراءات الإدراج المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
  • مراجعة القائمة الأممية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل فيما يخص إدراج الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التونسية بها أو حذفها أو تحيين المعطيات المتعلقة بها.

العنوان الثالث – إجراءات التجميد والرفع الجزئي

الفصل 6 – على المعنيين بالتنفيذ، بمجرد نشر القائمة الأممية أو القائمة الوطنية والتعديلات التي تطرأ عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على الموقع الإلكتروني للجنة، التثبت لمعرفة ما إذا كانت لديهم أموال أو موارد اقتصادية راجعة لأشخاص أو كيانات أو تنظيمات محددة في إحدى القائمتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميدها دون تأخير وإعلام اللجنة بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص خلال 3 أيام عمل من اتخاذ هذه الإجراءات ويشمل ذلك مدها بجميع المعطيات المتوفرة لديها واللازمة لتنفيذ قرارها وبالعمليات التي يتم محاولة القيام بها على أن لا يتم استعمال تلك المعلومات إلا للأغراض التي طلبت أو أحيلت من أجلها، وتبقى الأموال والموارد الاقتصادية مجمدة ما لم يحذف الاسم المدرج من القائمة ذات الصلة أو يتم التصريح له بالتصرف في جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.

ويتعين على المعنيين بالتنفيذ وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، الامتناع عن إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي غرض كان، لصالح الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو لصالح الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح من ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم يصدر ترخيص بغير ذلك من الجهة المختصة.

كما يتعين في كل الأحوال مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ إجراءات تجميد الأموال.

الفصل 7 – يجوز للمعنيين بالتنفيذ تسجيل أي مبالغ أو حوالات أو فوائد لصالح الحسابات التي تم تجميدها على أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة.

وعلى المعنيين بالتنفيذ في هذه الصورة إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل بالإجراء المتخذ في هذا الصدد.

كما يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن كل العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أبرمت أو أنشأت قبل تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم أو الكيان على القائمة ذات الصلة بما في ذلك الأرباح والفوائد على أن تخضع تلك المبالغ للتجميد.

ولا يمنع تجميد الحساب من دفع المبالغ المستحقة للغير بموجب تلك العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أبرمها الشخص أو الكيان المشمول بالتجميد قبل تاريخ الإدراج بشرط أن:

  • لا ترتبط تلك العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات بأي من البنود والمواد والمعدات والأموال والتقنيات والمساعدة والتكوين والمساعدة المالية والاستثمارات وخدمات السمسرة والخدمات الأخرى المحظورة طبق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
  • لا يسلم المبلغ بـصفة مباشـرة أو غـير مباشـرة الى شـخص أو كيـان مدرج على القائمة الأممية.
  • يتم إعلام الجهة الأممية المختصة مسبقا عن نية تسديد الدفعات أو استلامها أو الإذن عند الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية لذات الأغراض وذلك في أجل 10 أيام قبل تاريخ الإذن.

الفصل 8 – تتلقى اللجنة من الشخص المشمول بقرار التجميد أو نائبه طلب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتسديد المصاريف الأساسية على معنى الفصل 104 (جديد) من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه أو لدفع مصاريف استثنائية أو لتسديد مستحقات العقود المبرمة قبل تاريخ الإدراج.

وفي كل الأحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمستندات الضرورية مع بيان الأسباب المبررة للطلب والمبالغ المطلوب استعمالها.

وتنظر اللجنة في المطالب الواردة عليها طبق أحكام هذا الفصل وفق الإجراءات التالية:

  • إذا كان قرار التجميد يستند إلى القائمة الوطنية فإن اللجنة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة وتبت فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ توصلها به وتوافق عليه عند الاقتضاء على أن تحدد صلب قرارها مقدار المبالغ المقرر رفع التجميد عنها وتعلم المعني والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة والتي تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار وإعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل بما باشرته من أعمال، ويجوز للجنة رفض الطلب إذا توفرت لديها المبررات الكافية لذلك وتُعلم المعني بقرار الرفض مع بيان أسبابه، ويجوز الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية.
  • إذا كان قرار التجميد يستند للقائمة الأممية فإن اللجنة تدرس الطلب ولها أن ترفضه إذا ما توفرت لديها أسباب موضوعية لذلك. ولقبول الطلب فإنها تستطلع رأي الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية. ويتم قبول الطلب في حال عدم تلقيها معارضة من الجهة الأممية المختصة أو عدم إصدارها قرارا بالرفض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية، وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الاستثنائية وخلال عشرة أيام عمل بالنسبة لتسديد مستحقات العقود المبرمة قبل تاريخ الإدراج.

وتتولى اللجنة تنفيذ قرارها المتعلق برفع التجميد على المبالغ موضوع الطلب وتعلم المعني بالأمر كما تراسل الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة لإعلامها بالقرار والتي تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذه، كما يتعين على الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة إرسال تقارير دورية للجنة عن كيفية التصرف في الأموال والموارد الاقتصادية التي تدفع مقابل المصاريف الاستثنائية بخلاف المصاريف الأساسية لتقوم اللجنة بإرسالها بدورها بالطرق الدبلوماسية إلى الجهة الأممية المختصة في وقت مناسب.

وفي كل الأحوال يقوم المعنيون بالتنفيذ بإعلام اللجنة بما باشروه من أعمال لتنفيذ القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام عمل من قيامهم بالتنفيذ.

العنوان الرابع – إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن

الفصل 9 – تتلقى اللجنة طلبات الحذف من القائمة الوطنية ويتعين على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبه، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيه، وعند عدم البت فيه خلال هذه المدة يعد ذلك رفضا للطلب، ويبلغ قرار اللجنة إلى الطالب دون تأخير، وللطالب في هذه الحالة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الوطنية أو قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة.

الفصل 10 – بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التونسية أو التي لها مقرات في تونس،والمدرجة بالقائمة الأممية فيتم تقديم طلبات الحذف إلى اللجنة مرفقة بكافة المعلومات والمستندات الدافعة بأن الإدراج تمّ خطأ أو على أساس انتفى موجبه. وتتولى اللجنة رفع الطلب لأمين المظالم بالطرق الدبلوماسية مرفقا بملحوظاتها حول مدى أحقية الشخص أو التنظيم أو الكيان طالب الحذف ويمكن أن تقدم اللجنة الطلب من تلقاء نفسها إذا ارتأت ما يبرر ذلك، ويخوّل لها في هذا الإطار أن تتبادل أية معلومات ضرورية سواء مع الطالب أو مع أمين المظالم.

كما يمكن للجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الورثة، بالطرق الدبلوماسية، إلى أمين المظالم بطلبات حذف أسماء الأشخاص التونسيين المتوفين المدرجين على القائمة الأممية. ويكون الطلب مشفوعا بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم إدراج أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الموارد الاقتصادية على القائمة الأممية.

كما يمكن للجنة أن تتقدم بطلب لأمين المظالم لحذف أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالدولة التونسية.

وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الأممية، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للجنة.

الفصل 11 – تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو تنظيمات أو كيانات مدرجة بالقائمة الوطنية، وتبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي صورة القبول، تُعلم اللجنة الطالب والجهات الموجود بين يديها أموال مجمّدة خاصة بالشخص موضوع الطلب لرفع آثار الإدراج. وتقوم هذه الجهات بإعلام اللجنة برفع آثار الإدراج خلال 3 أيام عمل من تنفيذها بالنسبة للأشخاص غير المدرجين.

وفي صورة الرفض، تُعلم اللجنة الطالب بقرارها مع بيان أسبابه، وله في هذه الحالة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 12 – تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو كيانات أو تنظيمات مدرجة بالقائمة الأممية، وتبت فيها في أجل 10 أيام عمل من تاريخ إيداعها. وإذا تبين لها جدية الطلب، يمكن للجنة أن تراجع الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية للتحقق من مدى وجود هذا التشابه. وفي حالة ما تبيّن وقوع ذلك التشابه، تعلم اللجنة المعني بالأمر والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة الخاصة به والجهات المختصة الأخرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية على أن يتم إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل برفع آثار الإدراج.

وفي حالة رفض طلب التظلّم، يتم إعلام الطالب بذلك مع بيان أسباب الرفض.

العنوان الخامس – إجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية

الفصل 13 – تدرس اللجنة الطلبات الواردة عليها بالطرق الديبلوماسية من الدول الأخرى من أجل إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات في القائمة الوطنية، وتبت فيها طبق معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وتباشر إجراءات التعميم الواردة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وللجنة أن تطلب من الدولة الطالبة أو من أي جهة أخرى مدّها بكل المعلومات والمستندات الإضافية.

وتعلم الدولة الطالبة بالطرق الدبلوماسية بمآل طلبها.

الفصل 14 – يمكن للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة أن تتقدم بالطرق الدبلوماسية لأي دولة أخرى بطلب اقتراح إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات على قائمتها الوطنية، إذا ما استوفوا معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

كما يمكن للجنة أن تتولى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة تقديم طلب بالطرق الدبلوماسية للجهة الأممية المختصة لاقتراح إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفّرت أسباب معقولة تفيد توفّر أحد الشروط التالية:

  • القيام بأعمال أو أنشطة تدل على أن الشخص أو التنظيم أو الكيان مرتبط بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو القاعدة أو طالبان أو الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المرتبطة بأحدهم.
  • الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لفائدة تنظيم (داعش) أو القاعدة أو طالبان بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعماً لأحدهم أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلاً منشقاً أو متفرعاً عن أحدهم.
  • الاشتراك في تمويل أي فعل أو نشاط لصالح تنظيم (داعش) أو القاعدة أو طالبان أو بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعماً لأحدهم أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلاً منشقاً أو متفرعاً عن أحدهم، ويشمل ذلك الاتجار بالنفط والآثار والأنشطة المرتبطة به.
  • تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم (داعش) أو القاعدة أو طالبان أو بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعما لأحدهم أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلاً منشقاً أو متفرعاً عن أحدهم.
  • التجنيد لحساب تنظيم (داعش) أو القاعدة أو طالبان أو بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعما لأحدهم أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلاً منشقاً أو متفرعاً عن أحدهم.
  • كونه شخصا معنويا أو كيانا يمتلكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أي شخص أو كيان ينطبق عليه شرط من الشروط الواردة بهذا الفصل (أ حتى ج)، أو كونه شخصا يتصرّف نيابةً عن أي من هؤلاء الأشخاص والكيانات أو تحت إدارتهم.
  • الاشتراك في تمويل أي فعل أو نشاط مرتبط بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويتعين على اللجنة توفير المعلومات والمستندات اللازمة لتبرير الإدراج في القائمة الأممية أو القوائم الوطنية للدول الأخرى وتقديم بيان تعليلي يحتوي على أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول الأسس المستند إليها لاقتراح الإدراج، بما في ذلك تلك المتصلة بالقضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بها ومدى استيفاء معايير الإدراج المبينة أعلاه، وبيان الصلة بين المقترح إدراجه بالأشخاص أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة على القائمة الأممية، وتحديد هويته بشكل دقيق متى كان ذلك ممكنا، وللجنة أن تستعين في ذلك بأي جهة ترى ضرورة الاستعانة بها مع الحرص على توفير البيانات التالية:

  • بالنسبة للأشخاص:
  • الاسم الثلاثي بما يشمل اسم الأسرة/ اللقب
  • أية أسماء أخرى (أسماء الشهرة، أسماء حركية، … الخ)
  • النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى)
  • تاريخ الميلاد
  • الجنسية
  • المهنة/ طبيعة النشاط
  • دولة الإقامة
  • مناطق/ دول يمارس بها نشاطه
  • العنوان الحالي والعناوين السابقة
  • رقم جواز السفر/ بطاقة التعريف الوطنية
  • كل المعلومات المطلوبة من الجهة الأممية المختصة
  • بالنسبة للكيانات أو التنظيمات:
  • الاسم
  • الأسماء المختصرة أو أسماء أخرى معروف بها أو كان معروف بها
  • العلامة التجارية للمنشآت التجارية
  • رقم التسجيل والمعرّف الجبائي (أو غيره من أرقام التعريف بحسب طبيعة الكيان/التنظيم)
  • الحالة القانونية (مباشر أو تحت التصفية)
  • عنوان الموقع الإلكتروني
  • المقر الاجتماعي
  • مقرات الفروع والشركات التابعة
  • مناطق/دول يمارس بها نشاطه
  • أية روابط تنظيمية بجهات أخرى ذات صلة
  • تركيبة رأس المال (بما يشمل بيانات الأشخاص الممارسين للرقابة على الشركة)
  • هيكلة الإدارة (بما يشمل بيانات القائمين على الإدارة)
  • هيكلة الرقابة (بما يشمل بيانات الأشخاص الذين لهم سيطرة فعلية على الكيان/التنظيم)
  • طبيعة النشاط
  • مصادر التمويل الأساسية
  • الأصول المعروف امتلاكه لها
  • كل المعلومات المطلوبة من الجهة الأممية المختصة

وتتولى اللجنة، دون إشعار مسبق للشخص أو الكيان أو التنظيم المعني بالأمر، اقتراح إدراجه وفقا للنماذج التي أعدتها الجهة الأممية المختصة لهذا الغرض. كما يمكنها أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات في أي تنظيم أو كيان مقترح إدراجه واستوفى معيارا من المعايير المشار إليها في هذا الفصل. كما يمكن أن يتم اقتراح الإدراج دون توقف على وجود تتبع جزائي أو صدور حكم قضائي. وللجنة أن توضح في طلبها مدى إمكانية الإفصاح عن اسم الجمهورية التونسية بصفتها الدولة التي تقترح ذلك الإدراج وكذلك أية معلومات ترى ضرورة الإبقاء على سريتها وعدم نشرها في القائمة الأممية لدى الإدراج.

العنوان السادس – أحكام ختامية

الفصل 15 – في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعيّن عليه تسلم الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وجردها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص وفقا لطبيعتها، كما يلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.

الفصل 16 – يلتزم أعضاء اللجنة وكتابتها القارة والقائمين بإدارة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والمستندات التي اطّلعوا عليها أو تم تقديمها أو تبادلها في إطار تنفيذ هذا الأمر الحكومي. ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات ويستمر التحجير إلى ما بعد انتهاء عملهم صلب اللجنة.

الفصل 17 – تتولّى اللجنة إعلام الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية بالإجراءات المتخذة من جانبها لتنفيذ قرارات التجميد أو الاستثناء منها أو إدراج الأسماء بالقائمة الأممية أو حذفها كما تقوم بالاستجابة للطّلبات التي ترد عليها في هذا الشأن من الجهة الأممية المختصة.

الفصل 18 – تعد اللجنة التقارير اللازمة حول الإجراءات المتخذة في الجمهورية التونسية في سياق تطبيق قرارات الهياكل الأممية المختصة، كما تتولى إعداد دليل إرشادي للجهات المعنية بقصد تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي.

الفصل 19 – تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

الفصل 20 – الوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 فيفري 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:72
تاريخ النص:2019-02-01
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2019-02-01

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى: