احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

أمر حكومي عدد 1275 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية الجزئية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 25 و34 و75 و76 و77 و78 (جديد) و81 و82 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تنتفع كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية بمنحـة عموميـّة تقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة تحمـل على ميزانية الوزارة المكلفة بالماليــة.

الفصل 2 – تصرف المنحة ومقادير الترفيع فيها المشار إليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية تحصّلـت علـى مـا لا يقـلّ عـن ثلاثة بالمائة (3%) مـن الأصـوات المصرّح بهـا بالدائـرة الانتخابيـة المترشّحة عنها، وذلـك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبـطه محكمـة المحاسـبات من قيمة مصاريف انتخابيّة معتمدة فـي احتسـاب مبلـغ المنحـة العموميـة المسـتحق.

الفصل 3 – يُحتسب مبلغ المنحة المخصّص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:

  1. سبعون دينارا (70 د) عن كل ألف ناخب في حدود خمسين ألف (50 ألف) ناخب.
  2. خمسة وأربعون دينارا (45 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن خمسين ألف (50 ألف) ناخب وفي حدود مائة ألف (100 ألف) ناخب.
  3. خمسة وثلاثون دينارا (35 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة ألف ناخب (100 ألف) وفي حدود مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب.
  4. ثلاثون دينارا (30 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب وفي حدود مائتي ألف (200 ألف) ناخب.
  5. خمسة و عشرون دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

ويتم الترفيع في مبلغ المنحة كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بحسب حجم الدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:

  1. ستمائة دينار (600 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2).
  2. أربعمائة دينار (400 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2) ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).
  3. مائتي دينار (200 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).

الفصل 4 – يُحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة مترشحة بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية باعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم الترفيع ثلاث مرات في المبلغ المخوّل طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة إلى كل قائمة.

الفصل 5 – تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة بقيمة المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة للدائرة الانتخابيّة المعنية كيفما حدّدتها الفصول 3 و4 من هذا الأمر الحكوميّ وذلك قبل فتح باب الترشّح للانتخابات التشريعية الجزئية.

الفصل 6 – يتولّى أمين المال الجهوي المختص ترابيا أو المحاسب العمومي لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج المختص، الأمر بصرف مبلغ المنحة بناء على طلب كتابي يتم تقديمه من قبل رئيس القائمة المترشحة وفق أنموذج معدّ للغرض يوضع على ذمة القائمات المترشحة بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.

يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:

  • نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات،
  • أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية.
  • نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات،
  • نسخة من الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية

الفصل 7 – يتم تنزيل مبلغ المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.

الفصل 8 – تحرم من المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة القائمات المترشحة المخالفة لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بعدم نشـر حسـاباتها الماليـّة وفـق مـا نـص عليـه الفصـل 87 (جديد) مـن ذات القانـون.

وتحرم من نصف المنحة كل قائمة لا تلتزم بأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.

الفصل 9 – يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة مترشحة بما يعادل خمس مرّات مبلغ المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.

الفصل 10 – لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا ثلاث مرات مبلغ المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.

الفصل 11 – وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 23 نوفمبر 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1275
تاريخ النص:2017-11-23
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2017-11-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4046 -

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.