احدث القوانين

>

أ. البلديــات

منشور عدد 27 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية

الموضوع: التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية

المراجع:

  • الدستور
  • القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

وبعد، في إطار احترام مقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة.

وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصة أحكام الفصول 53 و54 و55 والتي تنص على التوالي على ما يلي:

  • تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
  • تحجير استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة.
  • تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة وإلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.
  • إلزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد
  • إلزام رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.

ونظرا لأهمية إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل المتعلق بالانتخابات البلدية والذي يمثّل اللبنة الأولى في مسار إرساء اللامركزية بالبلاد التونسية وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية.

فإننا نشدد على ضرورة التقيّد بأحكام الدستور والقانون والامتناع عن استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة.

ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملة.

ونظرا لأهمية الموضوع ولوثيق صلته بإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل المتعلق بالانتخابات البلدية، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية إيلاء عناية فائقة لهذا المنشور ودعوة المصالح والإطارات والأعوان الراجعين إليهم بالنظر إلى العمل بمقتضياته بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:27
تاريخ النص:2017-10-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.