باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – رخص انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بتحجير استعمال فنيات تغيير المحيط الطبيعي لغايات عسكرية أو أي غايات أخرى عدائية والموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حسب قراراها 31 – 72 المؤرخ في 10 ديسمبر 1976.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 مارس 1978.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba Président de la R2publique Tunisienne,
L'Assemblé Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est autorisé l'adhésion de la Tunisie à la convention annexée à la présente loi relative à l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies suivant résolution 31/72 du 10 décembre 1976.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 8 mars 1978.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.