احدث القوانين

>

II. الولاة

منشور عدد 12 مؤرخ في 4 أفريل 2015 حول الإجراءات المتعلقة بالتسمية في الوظائف العليا والإعفاء منها

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء

وبعد، فقد لوحظ أن بعض التسميات في الوظائف المدنية العليا بالإدارة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية ومختلف الهياكل العمومية يتم الإعلان عنها بمقتضى بلاغات حيث يتولى المسؤولون المعنيون الشروع في ممارسة المهام وتحمل المسؤوليات قبل القيام بالإجراءات التي يفترض اتباعها في هذا المجال.

وإعتبارا إلى أن جانبا هاما من هذه التسميات يخضع للعرض الوجوبي على مداولات مجلس الوزراء طبقا لأحكام الدستور الذي أسند اختصاص إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا لرئيس الحكومة، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء اتباع الإجراءات الواردة بهذه المراسلة.

أولا : الخطط المدنية العليا المعنية بهذه الإجراءات

تنطبق هذه الإجراءات الواردة بهذه المراسلة على الخطط المدنية العليا بالإدارة وبالمؤسسات والمنشئات العمومية الآتي ذكرها:

  1. رئيس الديوان الوزاري
  2. مكلف بمأمورية بالديوان الوزاري
  3. والي
  4. ملحق بالديوان الوزاري
  5. مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المسندة
  6. كاتب عام وزارة أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المسندة
  7. رؤساء الهيئات العامة أو العليا الراجعة بالنظر للوزارات
  8. رئيس مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
  9. مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صيغة إدارية
  10. رؤساء الهيئات التعديلية

ثانيا: إجراءات عرض مقترحات التكليف بالخطط المدنية العليا أو الإعفاء منها:

يتعين على السيدات والسادة الوزراء:

  • بالنسبة إلى المقترحات المتعلقة بالتكليف بالوظائف المنصوص عليها بالفقرات من 6 إلى 10 أعلاه: تقدم ملف يتضمن ثلاث مقترحات للتسمية في الوظيفة المعنية وتكون مرتبة تفاضليا ومصحوبة بالسيرة الذاتية لكل مرشح طبقا للأنموذج المقيس والملحق بالمنشور عدد 12 المؤرخ في 8 فيفري 2001.
  • إرجاء الإعلان عن التكليف بالوظيفة إلى حين عرض المقترح على مجلس الوزراء بالنسبة إلى التسميات التي تتم بمقتضى أمر حكومي أو الحصول على المرافقة الكتابية بالنسبة إلى التسميات التي يتم تجسيمها بصيغ أخرى.
  • عدم السماح بمباشرة المسؤولين الجدد للمهام المقترحة قبل اتمام الإجراءات المشار إليها أعلاه.
صنف النص:منشور
عدد النص:12
تاريخ النص:2015-04-04
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.