إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ومصابيها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012،
وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025، وخاصة على الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عدد 957 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء، وخاصة على الفصلين 9 و18 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تسند مؤسسة فداء الجراية الشهرية التكميلية المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفقرة الخامسة من الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المشار إليه أعلاه لفائدة جرحى الثورة الذين تتوفر فيهم صفة عون عمومي مُرسَّم أو أجير قار أو ممارس لنشاط مهني حرّ.
يتم تحديد نسبة السقوط البدني المستمر التي على أساسها يتم إسناد الجراية الشهرية التكميلية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل اللجنة الطبية المختصة المحدثة لدى مؤسسة فداء.
الفصل 2 ـ يُحتسب مقدار الجراية الشهرية المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر على أساس نسبة السقوط البدني المستمر المحدّدة لفائدة جريح الثورة، وذلك كما يلي:
الفصل 3 ـ يتعيّن على جريح الثورة الراغب في الحصول على الجراية تقديم مطلب إلى مؤسسة فداء مرفق بوثائق تثبت استحقاقه لها. وتضبط قائمة هذه الوثائق بمقرر من رئيس مؤسسة فداء.
الفصل 4 ـ في صورة انتفاء صفة عون عمومي مُرسَّم أو أجير قار أو ممارس لنشاط مهني حرّ لدى جريح الثورة، يتمّ إيقاف العمل بأحكام هذا الأمر في شأنه وإخضاعه لأحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ انتفاء الصفة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
—-أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—-6. موفـري الأمـن التـابعين لرئـاسة الجمهورية
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.