احدث القوانين

>

ج. مساعدو القضاء

أمر عدد 1178 لسنة 2011 مؤرخ في 23 أوت 2011 يتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1827 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تسند لكل محام متمرن يتم تسخيره في قضية جنائية أمام المحاكم العدلية أو العسكرية منحة تسخير قدرها مائة وستون دينارا عن كل قضية.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الأمر عدد 1827 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من 1 أوت 2011.

الفصل 4 – وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أوت 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:1178
تاريخ النص:2011-08-23
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2011-08-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1618 - 1619

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.