إنّ وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 المتعلق بالحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 315 لسنة 1990 المؤرخ في 8 فيفري 1990،
وعلى الأمر عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط تركيبة لجنة ألعاب الملاهي وكيفية سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرّخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 524 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 المتعلّق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2019.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ ينطبق هذا النظام على مديري نوادي القمار المرخص لها طبقا للتشريع الجاري به العمل عند قيام الحرفاء بعمليات مالية تساوي أو تفوق قيمتها مبلغ عشرة آلاف دينار.
الفصل 2 ـ يقصد بالتدابير المعقولة، التدابير التي تتناسب مع مستوى مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الفصل 3 ـ على مدير نادي القمار اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها، والمتمثلة خاصة في :
الفصل 4 ـ على مدير نادي القمار:
الفصل 5 ـ على مدير نادي القمار تطبيق تدابير معقولة تتناسب والمخاطر المحدّدة، وعليه اتخاذ تدابير معزّزة لإدارة المخاطر المرتفعة والحد منها، وله اعتماد تدابير مبسّطة عند تحديد مخاطر منخفضة.
الفصل 6 ـ على مدير نادي القمار القيام بتحديد وتقييم خاص به لمخاطر تمويل انتشار التّسلح واتخاذ تدابير متناسبة لإدارتها والحدّ منها بما في ذلك تطبيق ضوابط معزّزة للكشف عن أي خرق أو تهرب أو عدم تنفيذ للعقوبات المالية المستهدفة بموجب الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرّخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
وله عند تحديد مخاطر منخفضة، أن يعتمد تدابيرا متناسبة مع مستوى هذه المخاطر وضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
الفصل 7 ـ على مدير نادي القمار التعاون والمساهمة مع كلّ الجهات المُختصّة لإعداد التقييمات الوطنية للمخاطر والدراسات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم وذلك بمدها بجميع الإحصائيات والمعلومات التي بحوزته والإجابة على الاستبيانات.
الفصل 8 ـ على مدير نادي القمار تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرّخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه دون تأخير ودون سابق إنذار، وذلك بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى التي بحوزته والخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم بالقوائم الوطنية والأممية.
الفصل 9 ـ يُحجر على مدير نادي القمار توفير أي أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لفائدة الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم بالقوائم الوطنية والأممية أو الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك لصالح الأشخاص والكيانات التي تنوب عن هؤلاء أو تعمل بتوجيه منهم، ما لم يتوفر ترخيص أو تفويض في ذلك أو ما لم يذكر خلافه بالقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
ويتعين عليه إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالأموال المجمدة وبكل تعامل مع الأشخاص المعنيين بالتجميد بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.
على مدير نادي القمار إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالأموال المجمدة وبكل تعامل مع أحد الأشخاص المعنيين بالتجميد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 10 ـ على مدير نادي القمار دون تأخير ودون سابق إنذار تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة للالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومكافحة وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله وذلك بتجميد أموال المعنيين أو الأصول الأخرى الخاصة بهم.
الفصل 11 ـ يُحجر على مدير نادي القمار توفير أيّة أموال أو أصول أخرى للأشخاص أو الجهات أو الكيانات المُجمّدة أموالهم ما لم يرخّص في ذلك أو يصرّح به أو ما لم يُذكر خلافه بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
على مدير نادي القمار إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، بجميع الأموال أو الأصول التي تم تجميدها وبكافة التدابير أو الإجراءات التي تم اتّخاذها تنفيذا لمتطلبات الحظر المنصوص عليها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك محاولات إجراء المعاملات المحظورة.
الفصل 12 ـ لا يمكن لمدير نادي القمار التمسك بالسرّ المهني عند مطالبته بالمعلومات أو المعطيات المتوفرة لديه من قبل الجهات الرقابية أو اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو أي جهة أخرى مخوّل لها قانوناً طلبها أو أمام السلط القضائية عند دعوته إلى ذلك.
الفصل 13 ـ على مدير نادي القمار اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه في الحالات التالية:
الفصل 14 ـ على مدير نادي القمار:
وتسجل جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الفصل بسجل خاص.
الفصل 15 ـ على مدير نادي القمار اتخاذ تدابير العناية الواجبة بصفة مستمرة بالنسبة إلى علاقات العمل، وتشمل بالخصوص:
الفصل 16 ـ على مدير نادي القمار التحقق من هوية الحريف قبل إقامة علاقة العمل.
ويمكن، عند الاقتضاء، استكمال التحقق من هوية المستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة العمل.
الفصل 17 ـ يلتزم مدير نادي القمار بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء المتعامل معهم عند صدور أحكام قانونية جديدة، على أساس الأهمية النسبية ومستوى المخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل في أوقات مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت تدابير العناية الواجبة قد اتخذت سابقا وتاريخ اتخاذها ومدى كفاية البيانات المتوفرة.
الفصل 18 ـ على مدير نادي القمار اتخاذ تدابير العناية الواجبة المُشدّدة كلما تبين له وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الفصل 19 ـ لمدير نادي القمار تطبيق تدابير العناية الواجبة المُبسّطة كلما تبيّن له، بناءً على تحليل مناسب للمخاطر، أن مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب منخفضة، على أن تكون هذه التدابير متناسبة مع طبيعة تلك المخاطر.
ولا يجوز تطبيق التدابير المبسّطة في حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند وجود وضعيات تنطوي على مخاطر مرتفعة.
الفصل 20 ـ في صورة تعذّر الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء، على مدير نادي القمار:
الفصل 21 ـ لمدير نادي القمار عند الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاده المبرر أن تنفيذ تدابير العناية الواجبة يؤدي إلى تفطّن الحريف، مواصلة هذه العملية على أن يتولى وجوبا التصريح بالشبهة لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الفصل 22 ـ يتعيّن على مدير نادي القمار:
الفصل 23 ـ على مدير نادي القمار في ما يخص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء، اتّخاذ ما يلي:
الفصل 24 ـ على مدير نادي القمار تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن تطوير ممارسات أو تقنيات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل المستحدثة لتقديم الخدمات وتقييم المخاطر قبل اعتمادها أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر والحدّ منها.
الفصل 25 ـ لا يجوز لمدير نادي القمار الاعتماد على الغير في تنفيذ تدابير العناية الواجبة أو غيرها من الالتزامات المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 26 ـ على مدير نادي القمار اعتماد نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مستوى المخاطر وحجم المعاملات ويشمل خاصة:
الفصل 27 ـ على مدير نادي القمار:
الفصل 28 ـ على مدير نادي القمار عند ممارسة نشاطه في شكل شركة تنتمي إلى تجمع شركات، أن يضع على مستوى تجمّع الشركات تنظيما وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تم تحديدها.
تُحدّد الشركة الأم عندما يكون مقرها بتونس نظاما وإجراءات وخطط داخلية تتناسب مع هذه المخاطر.
تضبط التدابير والإجراءات الداخلية طرق تبادل المعلومات بين الذوات المكونة لتجمع الشركات مع توفير ضمانات لحماية المعطيات الشخصية والمحافظة على واجبات السرية بشكل يمنع إفشاء المعلومات والمعطيات المتعلقة بهوية الحرفاء وخصائصهم والمستفيدين الحقيقيين وتحاليل العمليات غير الاعتيادية، ولا يمكن تبادل المعلومات المتعلقة بالتصاريح بالشبهة المقدمة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
تطبق الشركة الأم لتجمع الشركات على فروعها المنتصبة بدولة أجنبية تدابير مماثلة للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الوطني في مجال واجبات العناية تجاه الحرفاء وحفظ المعلومات وتبادلها وحماية المعطيات الشخصية.
يعمل مدير نادي القمار الذي له فروع بدولة أجنبية على احترام تشريع تلك الدولة، وفي صورة عدم سماح هذا التشريع بتنفيذ واجبات مماثلة على الفروع المنتصبة بهذه الدولة، فعلى مدير نادي القمار الحرص على أن تطبق الفروع تدابير عناية لها خصائص محددة، ويعلم بها الجهات الرقابية واللجنة التونسية للتحاليل المالية. وإذا ما رأت الجهة الرقابية أن تدابير العناية التي لها خصائص محددة غير كافية، فيمكنها أن تفرض تدابير رقابية إضافية أو تدابير أخرى.
الفصل 29 ـ إذا اشتبه مدير نادي القمار أو توفّرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن أموالاً ناتجة عن جنحة أو جناية أو مرتبطة بتمويل الإرهاب، فعليه أن يقوم فورا بتصريح بالشبهة لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، ويشمل واجب التصريح بالشبهة محاولات إجراء العمليات بغض النظر عن مبلغها.
ولا يشترط للتصريح بالشبهة تحديد الجريمة الأصلية أو التأكد من ارتكابها، ويتمّ التصريح ولو في صورة عدول الحريف عن تنفيذ المعاملة أو العملية المعنية.
يتولى مسؤول الامتثال التصريح لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية والتسجيل بقاعدة البيانات المخصصة لذلك وفقا لقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 27 جوان 2024 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة.
الفصل 30 ـ على مدير نادي القمار ومسؤول الامتثال وكلّ الأعوان بنادي القمار عدم الإفصاح، سواء للحريف أو للغير، عن التصاريح بالشبهة التي تمّ القيام بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو أيّ معلومات أخرى ذات صلة بها.
الفصل 31 ـ تتولى المصالح المعنية بالرقابة بالوزارتين المكلفتين بالسياحة والمالية بصفتهما الجهة الرقابية المسؤولة عن القطاع مراقبة ومتابعة التزام مدير نادي القمار بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من تنفيذها، ولها إجراء عمليات مراقبة ميدانية ومكتبية على نادي القمار وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للجهة الرقابية إلزام مدير نادي القمار بتقديم أيّ معلومات متعلقة بمتابعة تنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولها تسليط العقوبات الإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 32 ـ تخضع نوادي القمار لتنظيم ورقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال:
الفصل 33 ـ على مدير نادي القمار الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن كفاية وفعالية التدابير والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة به، ويشمل ذلك الاحتفاظ بإحصائيات حول التصاريح بالشبهة لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية والإفادة بالمآل وبالأموال التي تم تجميدها تطبيقا لأحكام الفصلين 8 و10 من هذا القرار والفصل 113 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، وكذلك طلبات التعاون من السلط القضائية أو سلط إنفاذ القانون أو اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الفصل 34 ـ يُلغى قـرار وزيـــر الداخلية ووزيــر المالية ووزيــرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 أفريل 2018 المتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أفريل 2018.
الفصل 35 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2026.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.