احدث القوانين

>

3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي

 

 

إنّ وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستـور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 68 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المــؤرّخ فـي 6 ماي 2022،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

قــرّر ما يلـي :

الفصل الأوّل يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفـي ” أ1 ” و” أ2 ” المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1162 لسنة 2006 المـؤرخ فــي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني
 

الخطة

العقوبة

 

الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام آمر الحرس الوطني * * لمدة أقصاها  30 يوما لمدة أقصاها  30 يوما *
المديرون العامون بالحرس الوطني الوطني * * لمدة أقصاها 20  يوما لمدة أقصاها 20  يوما  
المديرون * * لمدة أقصاها 15 أيام لمدة أقصاها 15 أيام  
رؤساء إدارة رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج * * لمدة أقصاها 10 أيام لمدة أقصاها 10 أيام  
رئيس مصلحة أو آمر سرية * * لمدة أقصاها 4 أيام لمدة أقصاها 4 أيام  
رئيس فرقة * *      
رئيس مركز *        

الفصــل 2 ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة.

تونس في 30 جويلية 2024.

 

صنف النص:قرار (وزاري)
عدد النص:2024-07-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:2024-07-30

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.