احدث القوانين

>

3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

قرار من وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 24 جوان 2011 يتعلق بضبط شروط تمتع أعوان قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية بمجانية النقل.

إن وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وخاصة الفصل 80 منه،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وخاصة الفصل 63 منه،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية وخاصة الفصل 62 منه،

وعلى قرار وزيري الداخلية والنقل المؤرخ في 2 جانفي 1999 المتعلق بالنقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي.

قرروا ما يلي :

الفصل الأول – يتمتع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، المباشرون بصفة فعلية لعملهم، بمجانية النقل على الخطوط الداخلية للنقل العمومي الجماعي البري المستغلة من قبل الشركات الوطنية والجهوية، طبقا للشروط التي يضبطها هذا القرار.

الفصل 2 – يتم النقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي، المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار، مقابل الاستظهار بالبطاقة المهنية وذلك على :

̶ خطوط شركة النقل بتونس،

̶ خطوط الأحواز والخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،

̶ الخطوط المستغلة من قبل الشركات الجهوية للنقل داخل حدود الولايات وخارجها،

̶ خطوط الشركة الوطنية للنقل بين المدن.

الفصل 3 – يكون أعوان قوات الأمن الداخلي مطالبين بالحجز المسبق بالنسبة إلى التنقلات، على وسائل النقل التابعة للشركات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار، التي تستوجب ذلك.

الفصل 4 – تُحمل على ميزانية الدولة، وفق أحكام التشريع النافذ، التعويضات بعنوان الخدمات التي تسديها شركات النقل لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 5 – ألغي قرار وزيري الداخلية والنقل المؤرخ في 2 جانفي 1999 المتعلق بالنقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 6 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جوان 2011
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2011-06-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2011-06-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.