إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصلين 75 و148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصول 101 و102 و103 و112 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول – يدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب رئيس الجمهورية، في الدورة الأولى، يوم الأحد 23 نوفمبر 2014.
ويدعى الناخبون بالخارج لانتخاب رئيس الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.
تونس في 24 جويلية 2014
Le Président de la République,
Vu la constitution, notamment ses articles 75 et 148,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections, et tous les textes qui l'ont complété ou amendé,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums, notamment ses articles 101, 102, 103 et 112,
Vu la Loi n° 2014-36 du 8 juillet 2014, fixant les dates de la première élection législative ainsi que la première élection présidentielle après l'adoption de la constitution,
Prend l'Arrêté Républicain dont la teneur suit :
Article premier - Les électeurs en Tunisie sont convoqués à élire le Président de la République, en premier tour, le dimanche, 23 novembre 2014.
Les électeurs à l'étranger sont convoqués à élire le Président de la République, en premier tour, le vendredi, samedi et dimanche, 21, 22 et 23 novembre 2014.
Art. 2 - Le présent arrêté Républicain sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entrera en vigueur dès sa publication.
Tunis le 24 juillet 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.