نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمتمم بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970،
وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتسيير دائرة المحاسبات،
وعلى راي الوزير الأول ووزير المالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – تخضع مباشرة لقضاء دائرة المحاسبات حسابات المحتسبين الآتي ذكرهم:
الفصل 2 – تنظر وزارة المالية في حسابات المجموعات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يفوق مقدار ميزانيتها السنوية العادية 400.000 دينارا وتبت فيها ما لم يقع الطعن في ذلك لدى دائرة المحاسبات.
وتعلم دائرة المحاسبات حالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها.
الفصل 3 – الوزير الأول ووزير المالية ورئيس دائرة المحاسبات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 1971.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.