توطئة:
تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تعتبر هذه المبادئ التوجيهية آلية ارشاد وتبسيط للقواعد والاجراءات الواجب اتخاذها ومراعاتها من قبل أصحاب المهن غير المالية المحددة لحسن امتثالهم لموجبات التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، والتصريح بالعمليات المسترابة إن اقتضى الأمر.
أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية القرار التالي:
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي المصادق عليها بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 المتعلق بالحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 315 لسنة 1990 المؤرخ في 8 فيفري 1990،
وعلى الأمر عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط تركيب لجنة ألعاب الملاهي وكيفية سيرها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بضبط تعريفة الحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي وشروط الدفع والتخفيض، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 جوان 1987،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الارهاب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال،
وبعد المداولة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تضبط المبادئ التوجيهية المبينة بالفصول التالية الإطار العام لتدابير ترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها التي يتعين على مديري نوادي القمار اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 ونصوصه التطبيقية.
الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
اللجنة: اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
نادي القمار: هو المحل الخاضع لترخيص مسبق يقع منحه بقرار من السلطات المختصة والذي تمارس فيه العاب القمار التي تكون جزءا من مركبات النزل أو مركبات الإحياء السياحي وذلك من طرف غير المقيمين الأجانب وبالعملة القابلة للتحويل.
الحريف: هو كل شخص طبيعي أو معنوي أجنبي غير مقيم يدخل في علاقة عمل مع نادي القمار.
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: وهم الأشخاص الآتي ذكرهم:
- الاشخاص السياسيون ممثلو المخاطر الأجانب: هم الأشخاص الذين يباشرون أو يباشروا وظائف عمومية هامة في بلد أجنبي، من بينهم على سبيل الذكر رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الاشخاص ذوي الصلة بهم.
لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الاشخاص الذيم هم من درجة متوسطة أو دنيا في الاصناف المذكورة آنفا.
- الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليون: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف عمومية هامة في تونس، من بينهم عبى سبيل الذكر رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.
لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.
- الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والمقربون منهم.
لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.
المستفيد الحقيقي: ويسمى أيضا المستفيد الفعلي وهو الشخص الطبيعي أو الاشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية ونهائية على الحريف. كما يشمل الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف أو نهائيا الرقابة الفعلية على الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.
الترتيب القانوني: صناديق الائتمان المباشرة والترتيبات القانونية المماثلة، بما فيها كل عملية يقوم بمقتضاها شخص بإحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمينا والذي يبقيها منفصلة على ذمته المالية، بغرض التصرف فيها وإدارتها لفائدة مستفيد أو أكثر.
الفصل 3 - تسري أحكام هذه المبادئ التوجيهية على أصحاب نوادي القمار المرخص لهم في تونس.
كما تسري باستثناء التدابير المنطبقة على الفقرة أ من الفصل 12 على الفروع الخارجية والشركات التونسية بالخارج.
الفصل 4 - يتخذ مديرو نوادي القمار تدابير العناية في الحالات التالية إن كانت ضمن الأعمال المتاحة له قانونا:
- عند قيام حرفائهم بعمليات مادية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار. وتشمل العمليات المالية على معنى هذا الفصل إضافة إلى عمليات القمار وادواتها كافة العمليات الأخرى ذات الصلة بالنشاط المالي لنوادي القمار.
- وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحرفاء.
- إذا توفر لدى مديري نوادي القمار الشك بأن العملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتها.
الفصل 5 - يتخذ مديرو نوادي القمار إجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف:
- قبل أو أثناء نشوء علاقة عمل مع الحريف أو تنفيذ عمليات لحريف عرضي.
- وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف.
- وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
الفصل 6 -
- يبذل مديرو نوادي القمار العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل الرابع من هذه المبادئ بقصد التعرف على هوية الحريف وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة. ويتم التحقق من كل معطى من المعطيات السابقة بوثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة وفقا للبنود الواردة أدناه بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
- يمتنع مديرو نوادي القمار عن التعامل مع الأشخاص مجهولي أو ذوي الاسماع الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
- يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي، الحصول على البيانات الشخصية للحريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم جواز سفره وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة به أو أي معلومات أو وثائق أخرى يرى مدير نادي القمار ضرورية لإتمام عملية التعرف.
- يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذاتا معنوية أو ترتيبا قانونيا ما يلي:
- الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسم الذات المعنوية وشكلها القانوني وعنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي تمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه ورقم المعرف الجبائي وأسماء المفوضين بالإمضاء عن الذات المعنوية وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى مديرو نوادي القمار أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
- الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت تأسيس الذات المعنوية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في تونس أو في الخارج.
- الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات المعنوية أو التراتيب القانونية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وطبيعة علاقتهم بها والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذه المبادئ.
- الحصول على معلومات حول الأحكام التي تتضمن عمل الذات المعنوية أو الترتيب القانوني بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.
- يتعين على مديري نوادي القمار اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها من الحريف من خلال مصادرة محايدة وموثوقة.
- تحيين الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول لعيها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء وعلاقة العمل مرتفعة المخاطر، كما يجري مديري نوادي القمار متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع الحريف وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة.
- اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استناد على بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة لدى مديري نوادي القمار بأنهم على علم بهوية المستفيد الحقيقي. ولحسن الامتثال لمتطلبات التعرف على المستفيد الحقيقي يتم الاعتماد على قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.
- لا يجوز لمديري نوادي القمار تنفيذ العمليات لفائدة الحرفاء الذين لم يستكملوا بشأنهم عملية التحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم. وفي صورة الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقنعة ينبغي على مديري نوادي القمار عدم بدأ علاقة العمل أو تنفيذ العمليات، والقيام بتصريح بالشبهة بخصوص هذا الحريف.
- ينبغي على مديري نوادي القمار في صورة استفادة الحريف من علاقة العمل قبل عملية التحق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.
الفصل 7 - على مديري نوادي القمار بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:
- العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر لديها مناسبة لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال أو حاملين لجنسياتها.
- العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي يكون مصدرها حرفاء منتمين لدول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.
- عمليات بيع وشراء أدوات القمار في الفضاء الافتراضي وخاصة تلك التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الالكترونية.
- أي عملية تقررها الجهة الرقابية المسؤولة على قطاع نوادي القمار أو يقرر مدير نادي القمار انها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.
يجوز لمدير نادي القمار أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام مدير نادي القمار بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب.
الفصل 8 - يقوم مديرو نوادي القمار فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف بالإجراءات التالية:
- وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
- التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام فترة قيام علاقة العمل وضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرف عن الحريف ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.
- اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر الأموال للحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.
- القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة لعلاقة العمل.
- في صورة ممارسة نوادي القمار لنشاطاتهم في إطار ذات معنوية يتعين عليهم الحصول على موافقة الإدارة العليا للذات المعنوية قبل إقامة علاقة العمل مع الحرفاء أو الاستمرار فيها.
الفصل 9 - يتخذ مديرو نوادي القمار التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهم وتقييمها وفهمها. تشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها. ويعتمد مديرو نوادي القمار في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر والبيانات والمعلومات التي توفرها السلطة الرقابية المسؤولة على قطاع نوادي القمار وكذلك كل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.
كما يتولى مديرو نوادي القمار:
- توثيق عمليات تقييم المخاطر،
- الأخذ بالاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
- تحيين عمليات تقييم المخاطر.
- توفير آليات مناسبة لإيصال معلومات تقييم المخاطر إلى الجهة الرقابية المسؤولة عن قطاع نوادي القمار.
الفصل 10 - يحتفظ مديرو نوادي القمار بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجرونه من عمليات محلية ودولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشرة سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع الحريف حسب مقتضى الحال.
يمكن مديرو نوادي القمار اللجنة والجهات المختصة عند طلبها من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.
الفصل 11 - يكون مدير نادي القمار مسؤول امتثال بمكتبه كما له أن يقوم بتسمية أحد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول امتثال لديه. ويتم تزويد الجهة الرقابية واللجنة باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة، ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
في صورة تعيين مسؤول امتثال بنادي القمار يتعين تمكينه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي تقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامه.
الفصل 12 - يلتزم مديرو نوادي القمار بما يلي:
- التصريح للجنة فورا بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية وذلك استنادا لأحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال النافذ وفقا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة بموجب قرارها عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017، كما عليهم التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوافرة لديهم وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغية قيامها بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب.
- الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.
- إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب تحفظ فيها صور عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو كم قضائي قطعي بشأن العملية.
- تحدد النصوص الترتيبية التي تصدرها الجهة الرقابية المختصة على قطاع نوادي القمار آلية القيام بالتصريح والتي يجب أن تراعي سرية الاجراءات المتعلقة بالتصريح.
الفصل 13 - يقوم مديرو نوادي القمار بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.
الفصل 14 - تقوم الجهات الاشرافية والرقابية المختصة بتوفير دورات تكوينية لفائدة مديري نوادي القمار وموظفيهم في مجال:
- قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال النافذة والانظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
- الانماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب.
الفصل 15 - تضبط النصوص الترتيبية التي تصدرها الجهة الرقابية المسؤولة على مهنة الوكيل العقاري نظاما داخليا مناسبا يبين السياسات والأسس والإجراءات الدنيا الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن ما يلي:
- سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب مع تحيينها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب يراعى فيها تحديد دقيق لشروط انتداب الأعوان ولكافة الواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال النافذ وأحكام هذه المبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضاها.
- ألية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال النافذ والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
- الإجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراح ما يلزم لاستكمال أي نقص أو ما تحتاجه من تحيين وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
- الأسس اللازمة لتصنيف الحرفاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمكتب من وثائق ومعلومات وبيانات.
- الاجراءات اللازمة لإشراك الوكلاء العقاريين وأعوانهم في برامج تدريبية مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
الفصل 16 -
- مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية المشار إليها بالفصل 13 من هذه المبادئ يمنع إفشاء أي معلومات إلى أي جهة أخرى.
- يمنع على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال النافذ المفعول والانظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك هذه المبادئ إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذ هذه المبادئ.
الفصل 17 - على مديري نوادي القمار أن يقوموا فورا بتجميد وعدم اتاحة أموال الارهابيين موضوع القرارات الاممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الارهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الاممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.
وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على مديري نوادي القمار الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 18 -
- يخضع مديرو نوادي القمار لرقابة الجهة الرقابية المسؤولة على القطاع فيما يتعلق بالتزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتطبق عليه أحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
- تدرج الجهة الرقابية المختصة المسؤولة على قطاع نوادي القمار الاجراءات والتدابير والتوصيات التي جاءت بهذه المبادئ ضمن النصوص الترتيبية التي تصدرها بما يشمل عمليات التفقد التي تقوم بها.
- تسعى الجهات الرقابية المسؤولة على قطاع نوادي القمار إلى وضع البرامج والإجراءات المناسبة لمساعدة نوادي القمار على احترام التزاماتهم وضمان تنفيذها وتوقيع العقوبات على مخالفتها.
الفصل 19 - يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 أفريل 2018.