احدث القوانين

>

الجزء XII - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

أمر عدد 2889 لسنة 2014 مؤرخ في 30 جويلية 2014 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول إداري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة إسبانيا لتنفيذ مشروع “تدعيم القدرات بوزارة الداخلية التونسية”

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى البروتوكول الإداري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة إسبانيا لتنفيذ مشروع “تدعيم القدرات بوزارة الداخلية التونسية”، المبرم بتونس في 5 أفريل 2013،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على البروتوكول الإداري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة إسبانيا لتنفيذ مشروع “تدعيم القدرات بوزارة الداخلية التونسية”، الملحق بهذا الأمر، والمبرم بتونس في 5 أفريل 2013.

الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2014
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2889
تاريخ النص:2014-07-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2037 - 2038

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.